إعلان دستوري رقم (1) لسنة 2024م


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، وإيمانًا ووعيًا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين. وإيمانًا منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناء الوطن، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا. انطلاقًا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج من مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها. أصدرنا الإعلان الدستوري الآتي:
مادة (1)
إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا، لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيسًا جديدًا وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.

مادة (2)
يعمل بهذا الإعلان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ويقرأ معه.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/11/27 ميلادية الموافق: /25جمادى الأولى1446/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.