تعليمات رقم (2) لسنة 2024م
بتعديل تعليمات لجان رعاية المساجد
رقم (2) لسنة 2023م
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه،
ولأحكام قانون الأوقاف والشؤون الدينية رقم (26) لسنة 1966م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (12/2) مكرر منه،
ولأحكام نظام الأوقاف والشؤون الدينية رقم (142) لسنة 1966م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (12) منه،
وبعد الاطلاع على تعليمات لجان رعاية المساجد رقم (2) لسنة 2023م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يشار إلى تعليمات لجان رعاية المساجد رقم (2) لسنة 2023م، لغايات إجراء هذا التعديل بالتعليمات
الأصلية.
مادة (2)
تعدل الفقرة (1) من المادة (4) من التعليمات الأصلية، لتصبح على النحو التالي:
تشكل لجنة لرعاية المساجد بقرار من الوزير بناءً على توصية المديرية، تؤلف من (3 - 13) شخص من أصحاب السيرة الحسنة والشخصيات الاعتبارية من سكان المحافظة التابعة لها المديرية، ويُحدد رئيس للجنة وأمين للصندوق من بينهم.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/10/16 ميلادية
الموافق: 13/ربيع الآخر/1446 هجرية
أ.د الشيخ محمد مصطفى نجم
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.