قرار رقم (75) لسنة 2024م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين القـــــــــائد الأعــــلى لقـــــــــوى الأمـــــــــــن الفلسطــــــــــينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب لجنة الضباط بتاريخ 2024/08/20م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا، وذلك على النحو الآتي: 1. عقيد طبيب/ رأفت محمد سالم أبو ناموس الخدمات الطبية العسكرية 2. عقيد طبيب/ صادق أحمد عزت جرادات الخدمات الطبية العسكرية 3. مقدم/ رامي عطا أحمد سالم هيئة التنظيم والإدارة 4. ملازم أول طبيب/ محمد ناصر فيهم أبو كافية الخدمات الطبية العسكرية 5. السيد/ بدر محمد حافظ عمارنة هيئة التقاعد الفلسطينية

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/10/18 ميلادية الموافق: 15/ربيع الآخر/1446 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القـــــــــائد الأعــــلى لقـــــــــوى الأمـــــــــــن الفلسطــــــــــينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.