قرار رقم (84) لسنة 2024م بتعديل قرار رقم (93) لسنة 2019م بشأن تشكيل اللجنة العليا للقدس وتعديلاته


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار رقم (93) لسنة 2019م بشأن تشكيل اللجنة العليا للقدس وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعديل الفقرتين (2) و(7) من المادة (1) من قرار رقم (93) لسنة 2019م بشأن تشكيل اللجنة العليا للقدس وتعديلاته، لتصبحا على النحو الآتي: 2. د. محمد مصطفى رئيس الوزراء نائبًا للرئيس 7. د. أشرف الأعور وزير شؤون القدس عضوًا

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/11/07 ميلادية الموافق: 05/جمادى الأولى/1446 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.