قرار رقم (85) لسنة 2024م
بشأن المصادقة على تعيين القضاة الكنسيين للمحاكم الكنسية
التابعة للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته،
وعلى قانون مجالس الطوائف الدينية رقم (2) لسنة 1938م وتعديلاته،
وعلى قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (9) لسنة 1958م،
وعلى القرار الرئاسي رقم (277) لسنة 2008م بشأن الاعتراف وتفعيل الاعتراف الرسمي بالكنائس لدى دولة فلسطين،
وعلى كتاب المطران سني ّ إبراهيم عازر، مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن الصادر
بتاريخ (2024/10/09م)، بشأن المصادقة على قرار تعيين القضاة الكنسيين للمحاكم الكنسية التابعة للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على تعيين القضاة الكنسيين للمحاكم الكنسية الاستئنافية والابتدائية التابعة للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة على النحو الآتي:
1. قضاة المحكمة الاستئنافية:
أ. المطران/ سني ّ إبراهيم شارلي عازر.
ب. القس/ فرسان عايد فرحان زعمط.
ج. الأستاذ/ شادي فرج عيسى كسبري.
د. الأستاذ/ فكتور صالح نقولا البندك.
2. قضاة المحكمة الابتدائية:
أ. القس/ أشرف خميس الياس طنوس.
ب. القس/ د. منذر بنايوت عيسى اسحق.
ج. الأستاذة/ سكارلت جورج يوسف بشارة.
د. الأستاذة/ ياسمين سيمون إبراهيم عوض.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/11/13 ميلادية
الموافق: 11/جمادى الأولى/1446 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.