قرار رقم (86) لسنة 2024م
بشأن تعيين العميد/ ناصر عمران مديرًا للارتباط العسكري
رئيسًا للجنة الأمنية المشتركة (JSC)
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
القـــــــــائد الأعــــلى لقـــــــــوى الأمـــــــــــن الفلسطــــــــــينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين العميد/ ناصر موسى توفيق عمران، مديراً للارتباط العسكري رئيسًا للجنة الأمنية المشتركة (JSC)اعتباراً من تاريخ 2024/12/10م.
مادة(2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/11/17 ميلادية
الموافق: 15/جمادى الأولى/1446 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
القـــــــــائد الأعــــلى لقـــــــــوى الأمـــــــــــن الفلسطــــــــــينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.