قرار بقانون رقم (18) لسنة 2024م بتعديل قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م
بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته،
وعلى رأي الجمعية العامة للمحاكم الإدارية في جلستها رقم (2024/24) المنعقدة بتاريخ 2024/10/21م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل الفقرة (3) من المادة (13) من القانون الأصلي وإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (4) على النحو الآتي:
.3 يتولى رئيس المحكمة الإدارية العليا الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة، وعلى المحاكم والأعمال الإدارية.
.4 تختار الجمعية العامة أمينًا للسر من أعضائها، ويتولى بتوجيهات من رئيس المحكمة الإدارية العليا متابعة الشؤون القضائية ومخاطبة السادة القضاة، ويقوم بإعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، ومتابعة تنفيذ قراراتها، ويكون مسؤولًا أمام رئيس المحكمة الإدارية العليا والجمعية العامة.
مادة (3)
تعدل المادة (22) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية على صاحب الصلاحية في إصدار القرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنه، شريطة أن تستند الدعوى على سبب أو أكثر من الأسبا الآتية:
.1 عدم الاختصاص.
.2 مخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. .3 اقتران القرار بعيب في الشكل أو إجراءات إصداره.
.4 إساءة استعمال السلطة.
.5 عيب السبب.
مادة (4)
تعدل الفقرة (2) من المادة (33) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.2 إذا لم يحضر وكيل المستدعى ضده أي جلسة من جلسات المحاكمة، فيجوز للمحكمة الإدارية أن تقرر إجراء محاكمته حضوريًا اعتباريًا، وحضوريًا إذا كان قد حضر أيًا من جلسات المحاكمة، وأن تصدر حكمها في الدعوى، ولا يقبل حضوره فيما إذا كانت الدعوى معدة للفصل.
مادة (5)
تعدل المادة (46) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن.
.2 على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة الإدارية العليا - بناءً على طلب الخصوم - إعادة النظر في قرارها الصادر في أي طعن إذا تبين لها أنه قد تم رد الطعن شكلًا نتيجة خطأ في احتسا المدة القانونية خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ إصدار المحكمة الإدارية العليا قرارها إذا كان حضوريًا، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان حضوريًا اعتباريًا.
.3 تكون لأحكام المحكمة الإدارية العليا حجة على الكافة.
.4 أحكام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الإدارية القطعية واجبة النفاذ بالصورة التي تصدر فيها، وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار.
مادة (6)
تعدل المادة (49) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 يكون للمحاكم الإدارية رئيسٌ للديوان وعددٌ كافٍ من الموظفين الإداريين، ويكون لرئيس المحكمة الإدارية العليا سلطة الإشراف عليهم، وله في سبيل ذلك صلاحيات رئيس الدائرة الحكومية.
.2 يطبق على رئيس الديوان والموظفين الإداريين قانون الخدمة المدنية النافذ واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (7)
تعدل المادة (52) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاضٍ أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة.
.2 يسوى المعاش أو المكافأة للقاضي وفقًا لآخر راتب تقاضاه.
مادة (8)
تعدل المادة (59) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تسري أحكام قانون السلطة القضائية النافذ، وأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ، على المحاكم الإدارية، فيما لم يرد عليه نص في هذا القرار بقانون، وبما يتلاءم مع طبيعة المحاكم الإدارية.
مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/11/14 ميلادية الموافق: /12جمادى الأولى1446/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.