تعليمات الإقرار عن الأموال المنقولة عبر الحدود رقم (1) لسنة 2024


اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادًا لأحكام القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (12/30)(50 )منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
.1 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القرار بقانون: قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته . اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . الوحدة: وحدة المتابعة المالية. الإقرار الكاذب: تقديم معلومات غير صحيحة للسلطات الجمركية عن قيمة العملات أو المبالغ الورقية أو المعدنية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، التي يجري نقلها، أو توفير معلومات أخرى غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار أو من السلطات الجمركية، بما في ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلو بهذه التعليمات. المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين، وغيرها من أنواع المعادن الثمينة سواء كانت على شكل سبائك أم مشغولات أو أية أشكال أخرى. .2 تسري التعاريف الواردة في القرار بقانون أينما وردت في هذه التعليمات.

مادة (2)
يلتزم كل شخص يدخل إلى أو يخرج من أراضي الدولة، وفي حيازته عملات أو مبالغ ورقية أو معدنية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها إلى داخل أو خارج الدولة عن طريق شخص أو في أمتعة هذا الشخص أو في مركبته، أو عن طريق الشحن أو البريد أو بأية وسيلة أخرى، بالإقرار عن قيمتها، أمام موظف الجمارك، وتعبئة النموذج رقم (1) أو النموذج رقم (2) المرفقين بهذه التعليمات، وذلك وفق ما يلي: .1 إذا كان مجموع قيمة العملات والمبالغ الورقية والمعدنية والأدوات القابلة للتداول لحاملها أو أيًا منها يساوي أو يزيد على (2000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الأخرى. .2 إذا كان مجموع قيمة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو أيًا منها يساوي أو يزيد على (7000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

مادة (3)
تسري أحكام المادة (2) من هذه التعليمات على الشخص الذي ينقل الأموال سواء من أو إلى الدولة، لصالح أي شخص اعتباري بما في ذلك المؤسسات المالية، أو بناءً على طلبه، بصرف النظر عن الصفة التي يتصرف بها نيابة عن الشخص الاعتباري، على أن يتم تزويد موظف الجمارك بالموافقات اللازمة من السلطات المختصة لنقل هذه الأموال.

مادة (4)
على موظف الجمارك عند تقديم الإقرار الكاذب أو الامتناع عن تقديم الإقرار عن العملات أو المبالغ الورقية أو المعدنية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وفق أحكام هذه التعليمات، اتخاذ الإجراءات الآتية: .1 حجز كل العملات أو المبالغ الورقية أو المعدنية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة أو جزء منها، لمدة (3) أيام عمل قابلة للتمديد بقرار من النائب العام لمدة لا تزيد على (7) أيام عمل للتأكد من احتمال العثور على أدلة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وإبلاغ الوحدة. .2 تحرير محضر ضبط بالواقعة. .3 طلب معلومات إضافية من الشخص الذي يحمل العملات أو المبالغ الورقية أو المعدنية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة عن أصلها والغاية من استخدامها.

مادة (5)
على دائرة الجمارك إبلاغ الوحدة فورًا في حال وجود اشتباه في جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية.

مادة (6)
على السلطات الجمركية جمع البيانات والمعلومات عن حركة العملات والمبالغ الورقية والمعدنية والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات الآتية: .1 حصر نماذج الإقرار عن قيمة العملات والمبالغ الورقية والمعدنية والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، التي في حوزة الأشخاص القادمين إلى الدولة أو الخارجين منها. .2 التأكد من صحة المعلومات الواردة في نماذج الإقرار. .3 التأكد من سلامة العملات والمبالغ الورقية والمعدنية والأدوات القابلة للتداول لحاملها من التزييف. .4 التأكد من أن العملات والمبالغ الورقية والمعدنية ما زال معمولًا بها وفق قوانين إصدارها. .5 التأكد من قيمة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي في حوزة الأشخاص القادمين إلى الدولة أو الخارجين منها، بموجب فاتورة الشراء إذا كانت لأغراض تجارية. .6 إدخال المعلومات الواردة في نماذج الإقرار من موظف الجمارك في قاعدة بيانات دائرة الجمارك، وتزويد الوحدة بها.

مادة (7)
على دائرة الجمارك القيام بالآتي: .1 حفظ الوثائق والبيانات المتعلقة بالعملات والمبالغ الورقية والمعدنية والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، التي تم الإقرار بقيمتها أو الكشف عنها، وهوية حامليها، لمدة عشر سنوات على الأقل في الحالات الآتية: أ‌. الإقرار الذي تساوي قيمته أو تزيد عما هو وارد في المادة (2) من هذه التعليمات. ب‌. الإقرار الكاذب ت‌. الاشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب. .2 الاحتفاظ وتزويد الوحدة بإحصائيات حول حجم العملات والمبالغ الورقية والمعدنية والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الداخلة إلى الدولة والخارجة منها، والإقرارات الكاذبة، والإجراءات المتخذة بشأنهم من السلطات الجمركية، وغيرها من الإحصائيات الأخرى التي تطلبها الوحدة. .3 تبادل المعلومات الواردة في الفقرتين 1)، (2 من هذه المادة مع السلطات المحلية المختصة، ولها أن تتبادل هذه المعلومات مع السلطات الأجنبية المختصة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، أو بموجب الاتفاقيات الدولية. .4 التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة.

مادة (8)
على السلطات الجمركية وضع لوحات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية في أماكن ظاهرة توضح أحكام هذه التعليمات والعقوبات التي قد تترتب نتيجة الإقرار الكاذب أو الامتناع عن تقديم الإقرار.

مادة (9)
.1 تلغى تعليمات رقم (1) لسنة 2016م بالإفصاح عن العملات أو السندات أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة عند مرورها عبر المعابر إلى أراضي الدولة. .2 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/10/14 ميلادية الموافق: /11ربيع الآخر1446/ هجرية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.