نظام رقم (6) لسنة 2024م بتعديل نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي رقم (18) لسنة 2018م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، ولأحكام قرار بقانون رقم (37) لسنة 2021م بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018م بنظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/10/15م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي رقم (18) لسنة 2018م، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل عبارة (وزارة الإعلام) أينما وردت في النظام الأصلي لتصبح (وزارة الثقافة).

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/10/15 ميلادية الموافق: 12/ربيع الآخر/1446 هجرية محمد مصطفى رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.