نظام رقم (4) لسنة 2024م
بتعديل نظام تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومي
رقم (4) لعام 2010م
مجلس الوزراء،
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
وبعد الاطلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2010م بنظام تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومي وتعديلاته،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/09/10م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومي رقم (4) لعام 2010م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (36) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. يجوز منح موافقات بتمليك رخص التشغيل للسفريات الخاصة ومكاتب التكسي تحقيقًا لمقتضيات المصلحة العامة، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير وتوصية لجنة فنية تشكل من الجهات الآتية:
أ. مراقب المرور "رئيسًا".
ب. وزارة المالية.
ج. وزارة الحكم المحلي.
د. وزارة الأشغال العامة والإسكان.
هـ. وزارة الداخلية.
و. وزارة التنمية الاجتماعية.
ز. وزارة العمل.
2. تضع اللجنة معايير ومحددات بشأن أعمالها.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/09/10 ميلادية
الموافق: 07/ربيع الأول/1446 هجرية
محمد مصطفى
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.