قرار بقانون رقم (16) لسنة 2024م
بشأن تعديل اسم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (3) لسنة 2024م بشأن منح الثقة للحكومة التاسعة عشر،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2024م بشأن اعتماد تشكيل الحكومة التاسعة عشر،
وعلى مشروع قرار بقانون المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 2024/10/01م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يعدل اسم وزارة التربية والتعليم واسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أينما وردا في التشريعات النافذة ليصبحا "وزارة التربية والتعليم العالي".
مادة (2)
تعدل عبارة "وزير التربية والتعليم" وعبارة "وزير التعليم العالي والبحث العلمي" أينما وردتا في التشريعات النافذة لتصبحا "وزير التربية والتعليم العالي".
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/10/16 ميلادية
الموافق: 13/ربيع الآخر/1446 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.