قرار بقانون رقم (15) لسنة 2024م بشأن تعديل اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (3) لسنة 2024م بشأن منح الثقة للحكومة التاسعة عشر، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2024م بشأن اعتماد تشكيل الحكومة التاسعة عشر، وعلى مشروع قرار بقانون المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 2024/09/17م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يعدل اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح "وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي".

مادة (2)
أينما ورد اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التشريعات النافذة يستبدل بـِ "وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي".

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/09/30 ميلادية الموافق: 27/ربيع الأول/1446 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.