قرار بقانون رقم (14) لسنة 2024م بإلغاء قرار بقانون رقم (5) لسنة 2021م بشأن بنك الستقلال للاستثمار والتنمية
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (5) لسنة 2021م بشأن بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية،
وعلى القرار الرئاسي رقم (63) لسنة 2019م بشأن الموافقة على إنشاء مصرف حكومي للاستثمار والتنمية،
وعلى مشروع قرار بقانون المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 2024/08/13م،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
البنك: بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية.
الوزارة: وزارة المالية.
مادة (2)
يلغى قرار بقانون رقم (5) لسنة 2021م بشأن بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية.
مادة (3)
لغايات تطبيق أحكام هذ القرار بقانون:
تتولى الوزارة، وبالتعاون مع سلطة النقد والجهات ذات العلاقة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية
الذمة المالية للبنك.
لغايات تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة تقوم الوزارة بحصر ما ترتب للبنك من حقوق،
وما ترتب عليه من التزامات، بما يشمل الآتي:
أ. الأصول والموجودات الخاصة بالبنك.
ب. الإيرادات التي حققها البنك نتيجة قيامه بأعماله.
ج. المخصصات المالية للبنك من الموازنة العامة.
د. المنح والهبات والقروض التي حصل عليها البنك.
هـ. الحقوق والالتزامات الناشئة عن علاقة تعاقدية كان البنك أحد أطرافها.
و. القروض الممنوحة من قبل البنك.
3. تضع الوزارة الآليات والإجراءات التي تكفل الوفاء بالتزامات البنك، واستيفاء حقوقه كافة، وضمان سداد القروض الممنوحة من قبله للخزينة العامة، ودون الإجحاف بحقوق المقترضين.
4. يكون وزير المالية، أو من يفوضه خطيًا، ممثلاً قانونياً للبنك أثناء إجراءات التصفية، ويملك بموجب هذه الصفة صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة الدعاوى القضائية كافة باسم البنك أو نيابة عنه كمدعٍ أو تمثيله كمدع عليه.
مادة (4)
1. يلغى النظام المالي والمحاسبي لبنك الاستقلال للاستثمار والتنمية رقم (3) لسنة 2023م.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/09/29 ميلادية الموافق: 26/ربيع الأول/1446 هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.