تعليمات تنظيم عمل معاصر الزيتون رقم (1) لسنة 2024م


وزير الزراعة، استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، ولأحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) مكرر منه، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. اللجنة: اللجنة المركزية المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات لترخيص وتشغيل معاصر الزيتون لأول مرة. معصرة الزيتون: المنشأة المخصصة لاستخلاص زيت الزيتون البكر من ثمار الزيتون الطازجة بطرق فيزيائية وميكانيكية. تحديث معصرة الزيتون: استبدال الماكينات القديمة بالكامل أو جزء منها بماكينات حديثة مطابقة بنفس الطاقة الإنتاجية في نفس موقع معصرة الزيتون. توسعة معصرة الزيتون: إضافة ماكينات جديدة أو استبدال الماكينات الموجودة بماكينات ذات طاقة إنتاجية أعلى. نقل معصرة الزيتون: نقل جميع ماكينات معصرة الزيتون القائمة إلى موقع بديل خار قطعة الأرض المقامة عليها دون تعديل جوهري في ماكيناتها أو طاقتها الإنتاجية مع الالتزام بما ورد في هذه التعليمات. رخصة تشغيل معصرة الزيتون لأول مرة: إذن يُمنح لمرة واحدة لطالب الترخيص بعد حصوله على رخصة إنشاء أو تحديث أو توسعة أو نقل معصرة الزيتون وبعد استيفائه وتنفيذه لجميع التعليمات المرتبطة بذلك. إذن التشغيل الموسمي لمعصرة الزيتون: إذن سنوي يمنحه مدير عام مديرية الزراعة في المحافظة لمعاصر الزيتون الملتزمة بتنفيذ الشروط الفنية الواردة في هذه التعليمات. طالب الترخيص: كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم طلب إلى الوزارة للحصول على رخصة لإنشاء أو تشغيل أو تحديث أو توسعة أو نقل معصرة الزيتون وفقا لأحكام هذه التعليمات. المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على رخصة بموجب أحكام هذه التعليمات. الزيت: زيت الزيتون البكر المستخلص من ثمار شجرة الزيتون بالطرق الفيزيائية والميكانيكية، التي لا تؤدي إلى تغيير في صفات الزيت، ودون أن يخضع لأي معالجة أخرى، عدا الغسل والتصفية والطرد المركزي والترشيح. الجفت: المادة الصلبة المتبقية من ثمار الزيتون بعد عصرها، ويحتوي على مكونات ثمرة الزيتون ناقصا منها كمية الزيت المستخلصة وجزء من مياهها. مياه الزيبار: المادة السائلة الناتجة عن عصر الزيتون بالإضافة إلى الماء الذي يضاف لعملية العصر، ليساعد في استخرا الزيت من الزيتون.

مادة (2)
يشكل الوزير لجنة مركزية لتنظيم عمل معاصر الزيتون وفقا لأحكام هذه التعليمات.

مادة (3)
تتولى اللجنة المهام الآتية: .1 إعداد نماذ الطلبات الخاصة بتنظيم عمل معاصر الزيتون واعتمادها من الوزير. .2 إعداد وإصدار دليل إجراءات لتنظيم أعمالها. .3 دراسة طلبات التراخيص المتعلقة بمعاصر الزيتون المرفوعة من مديريات الزراعة، والتنسيب بشأنها للوزير وفق أحكام هذه التعليمات. .4 إجراء الكشف الميداني إذا لزم الأمر على معصرة الزيتون المستحدثة بعد نفاذ أحكام هذه التعليمات، لغاية ترخيصها ومنحها رخصة التشغيل لأول مرة. .5 التنسيب للوزير بالمدة المقترحة لتصويب أوضاع معصرة الزيتون المخالفة لهذه التعليمات، أو العاملة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات. .6 التنسيب للوزير بأسماء معاصر الزيتون غير الملتزمة بتنفيذ وتطبيق أحكام هذه التعليمات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

مادة (4)
.1 يصدر الوزير بناء على تنسيب من اللجنة بعد استكمال إجراءات الترخيص، التراخيص الآتية: أ. إنشاء معصرة الزيتون. ب. تحديث معصرة الزيتون. ج. توسعة معصرة الزيتون. د. نقل معصرة الزيتون. .2 يصدر الوزير ترخيص تشغيل معصرة الزيتون لأول مرة بعد الحصول على أي من التراخيص الواردة في الفقرة (1)من هذه المادة.

مادة (5)
يتم منح التراخيص الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات وفق الإجراءات الآتية: .1 يقدم طالب الترخيص طلب الترخيص لمديرية الزراعة في المحافظة وفقا للنموذ المعتمد من الوزارة مرفقا بالوثائق المحددة بالمادتين (6،7) من هذه التعليمات. .2 تقوم مديرية الزراعة في المحافظة بدراسة طلب الترخيص، والكشف الميداني الأولي على موقع معصرة الزيتون، وإعداد تقرير أولي خلال (7) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب ورفعه إلى اللجنة. .3 تقوم اللجنة بدراسة التقرير الأولي المرفوع لها من مديرية الزراعة في المحافظة، وإجراء الكشف الميداني على موقع معصرة الزيتون إذا لزم الأمر، والتنسيب للوزير لغايات إصدار الترخيص خلال (14) يوم عمل من تاريخ استلام التقرير الأولي. .4 يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة قرارا بالموافقة أو الرفض المسبب لطلب الترخيص خلال (10) أيام عمل من تاريخ التنسيب له بغرض استكمال إجراءات الترخيص أو وقفها.

مادة (6)
.1 يقدم طلب ترخيص إنشاء أو تحديث أو توسعة أو نقل معصرة الزيتون مرفقا بالوثائق الآتية: أ. إثبات ملكية أو سند تسجيل حديث لقطعة الأرض المنوي ترخيص معصرة الزيتون عليها. ب. مخطط حديث لقطعة الأرض المنوي ترخيص معصرة الزيتون عليها يوضح إحداثيات الموقع مختوم من جهة معتمدة وذات اختصاص بذلك. ج. وكالة خاصة أو عامة مصدقة حسب الأصول من جهة رسمية لطالب الترخيص لإنشاء معصرة الزيتون في حال وجود شركاء، أو وثيقة مصدقة حسب الأصول تبين موافقة الشركاء على إنشاء معصرة الزيتون. د. عقد إيجار لمدة لا تقل عن (10) سنوات في حال استئجار قطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة الزيتون عليها، مصدقًا حسب الأصول. .2 إذا كان طالب الترخيص شركة وتبين أن غاياتها أو إحداها إنشاء معصرة الزيتون، وجب حينها تقديم شهادة تسجيل من مسجل الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني.

مادة (7)
يقدم طلب الترخيص لتشغيل معصرة الزيتون لأول مرة مرفقا بالوثائق الآتية: .1 رخصة بناء مصدقة ومعتمدة من الجهات ذات العلاقة. .2 مخطط هندسي معتمد للبناء، يتناسب مع مكونات معصرة الزيتون، ويبين توزيع أجزائها ويلبي متطلبات ترخيصها. .3 مخطط تفصيلي لكل مكونات معصرة الزيتون من الشركة الأم أو وكيلها. .4 كتاب من الشركة الأم المصنعة أو وكيلها المعتمد، إذا كان طالب الترخيص لتشغيل معصرة زيتون مجددة، يبين فيه مكونات معصرة الزيتون وطاقتها الإنتاجية وسنة إنتاجها وتاريخ تجديدها. .5 إقرار موقع من طالب الترخيص باستلام نسخة من هذه التعليمات والتزامه بتنفيذ أحكامها.

مادة (8)
يشترط لمنح ترخيص إنشاء أو تحديث أو توسعة أو نقل معصرة الزيتون الشروط الفنية الآتية: .1 أن يكون موقع معصرة الزيتون بعي ًدا عن المنشآت التي تصدر روائح كريهة أو دخان أو غبار أو أي ملوثات أخرى مسافة لا تقل عن (300) م. .2 لا تقل مساحة الموقع المراد إنشاء معصرة الزيتون عليه عن (1000) م.2 .3 لا تقل المساحة التي ستغطيها "تخدمها" معصرة الزيتون عن (2000) دونم زيتون مثمر لكل واحد طن زيتون/ ساعة من الطاقة الإنتاجية لمعصرة الزيتون. .4 ألا تتضارب المساحة التي تخدمها معصرة الزيتون مع منطقة زيتونية تخدمها معصرة زيتون مرخصة أخرى.

مادة (9)
يشترط لمنح ترخيص تشغيل معصرة الزيتون لأول مرة توافر الشروط الفنية الآتية: .1 أن تكون مباني ومرافق معصرة الزيتون مبنية من مواد متينة، بحيث يضمن عدم تردي البناء الإنشائي وعدم تأثره بعوامل الطقس أو التربة أو أي ظروف أخرى. .2 أن تكون جميع الماكينات حديثة ولم يمض على إنتاجها أكثر من (5) سنوات، أو مجددة حديثًا من الشركة الأم ( مرفق شهادات التجديد ) ولم يمض على تجديدها أكثر من سنة ولم يمض على إنتاجها أكثر من (20) سنة. .3 ألا تقل مساحة البناء عن (70) م2 لكل طن زيتون/ ساعة من الطاقة الإنتاجية لمعصرة الزيتون ومرخص من الجهات ذات العلاقة. .4 أن تكون المباني مصممة لضمان توفر إضاءة طبيعية كافية للعمل النهاري داخل المنشأة، وضمان التهوية الكافية في كل منطقة معالجة. .5 أن تكون جدران معصرة الزيتون والقواطع الداخلية ذات سطح أملس مصنوعة من مواد متينة سهلة التنظيف والتطهير وكسح زواياها بشكل دائري. .6 إنشاء حفرة مصمتة بسعة لا تقل عن (50) م3، ومتناسبة مع الطاقة الإنتاجية لمعصرة الزيتون، لتجميع مياه الزيبار فيها، وبسقفها فتحات تهوية ومؤمنة بطريقة تحول دون سقوط الأفراد العاديين أو الأطفال في داخلها. .7 وجود مصدر دائم وكافي للكهرباء والمياه العذبة. .8 توفر ساحة للجفت تتناسب مع خطوط الإنتاج لا تقل عن (100) م.2 .9 تأمين ساحات كافية معبدة لمواقف السيارات لخدمة المستفيدين من معصرة الزيتون ومزودة بإنارة كافية. .10 مدخل للثمار ومخر1: للزيت مناسبان ومنفصلان في بناء معصرة الزيتون. .11 وجود خزان ماء تحت أرضي بسعة لا تقل (70) م3 يخدم المعصرة ومرافقها. .12 مرافق صحية داخل معصرة الزيتون لاستعمال العمال والزبائن، على أن تكون منفصلة عن منطقة عمل الماكينات ومنطقة تعبئة الزيت. 13. أن تتناسب جميع أجزاء معصرة الزيتون "الجاروشة والخلاط والتوربين والفرازة" معا، حسب الطاقة الإنتاجية لمعصرة الزيتون. .14 أن يكون جهاز تسخين المياه "البويلر" بغرفة منفصلة عن باقي أجزاء معصرة الزيتون إذا كان يعمل على النار.

مادة (10)
يجب توفر الشروط الفنية التالية في معصرة الزيتون أثناء تشغيلها: .1 أرضية معصرة الزيتون وجميع مرافقها نظيفة وخالية من أي معيقات للحركة. .2 مكان مناسب ومظلل وجيد التهوية لتجميع الثمار قبل العصر. .3 عدم تخزين الثمار قبل العصر بأكياس النايلون لمدة تزيد على (24) ساعة. .4 كفاءة عالية في تنظيف ثمار الزيتون من الأوراق والأغصان وغيرها من المواد النباتية والمواد المعدنية، مثل التراب والغبار والحصى والحجارة، باستخدام معدات دمج تيار الهواء ومرافق الاهتزاز والغسل والغربلة. .5 مياه غسل الزيتون نظيفة بشكل دائم. .6 أسطح جميع مرافق معصرة الزيتون التي تلامس الزيت مصنوعة من الستانلس ستيل أو أي مواد أخرى صالحة للتصنيع والاستخدام الغذائي. .7 فتحات غربال الجاروشة خالية من أي كسور أو تآكل، وتعمل بكفاءة. .8 درجة حرارة العجينة في خلاط معصرة الزيتون الأتوماتيكية لا تزيد على (30) درجة مئوية. .9 مدة خلط العجينة لا تقل عن (20) دقيقة، أو حسب تعليمات الشركة المصنِّعة. .10 جميع أجزاء معصرة الزيتون تعمل بكفاءة عالية، وضمن طاقتها الإنتاجية المثلى. .11 الساعات والعدادات المرافقة لجميع أجزاء معصرة الزيتون تعمل بكفاءة عالية. .12 أوعية حفظ واستقبال الزيت بحالة جيدة ونظيفة وكافية ومطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن الجهات المختصة. .13 تجميع وتخزين الزيت في أواني نظيفة ومرخصة للاستخدام الغذائي ضمن المواصفة الفلسطينية الخاصة بذلك، تضمن عدم تعرض الزيت للضوء أو الهواء أو الحرارة، وغير قابلة لتفاعل المواد الكيماويّة في الأواني مع الزيت.

مادة (11)
يحدد الوزير وبتوصية من الجهات الفنية بالوزارة مواعيد تشغيل معاصر الزيتون موسميا، ولا يجوز مباشرة عملية عصر الزيتون قبل تلك المواعيد.

مادة (12)
1. يختص مدير عام مديرية الزراعة في المحافظة بمنح إذن التشغيل الموسمي لمعصرة الزيتون لمدة (6) أشهر، تبدأ من التاريخ المحدد لتشغيل معاصر الزيتون. 2. يشترط لمنح إذن التشغيل الموسمي توافر الشروط الفنية الآتية: أ. النوافذ وأي فتحات أخرى مزودة بشبك لمنع دخول الطيور والقوارض والحيوانات. ب. الأرضيات منشأة أو مصنوعة من مواد تتحمل ظروف العمل وملساء ومانعة للانزلاق ولامتصاص الماء. ج. مكان مظلل وجيد التهوية كا ٍف لاستيعاب الزيتون وحفظه قبل عصره. د. ميزان قادر على توزين ثمار المزارعين قبل العصر، وميزان لتوزين الزيت الناتج عنها. هـ. مكان وحاويات نظيفة وبعيدة عن التلوث لتجميع أو تخزين الزيت الناتج، على أن تكون مرخصة للاستخدام الغذائي. و. فتحات الأرضيات من أجل الخطوط أو الأنابيب أو تصريف المياه محمية بشكل كاف وآمن. ز. نظام إطفاء للحرائق مناسب وفعال في معصرة الزيتون. ح. الأبواب والشبابيك والقواطع والأعمال الخشبية مدهونة بالدهان الزيتي المقاوم للصدأ والعفن. ط. منطقة حوض استقبال الثمار وتنظيفها وغسلها، منفصلة عن باقي أجزاء معصرة الزيتون لضمان الحد من تلوث الزيت. ي. وجود حواجز حول الماكينات بارتفاع لا يقل عن متر باستثناء حوض تجميع الزيتون، لمنع المواطنين من الدخول إليها ومحكمة الإغلاق. ك. الفنيون العاملون في معصرة الزيتون لائقون صحيًا، وحاصلون على شهادة خلو أمراض من وزارة الصحة. ل. تنفيذ متطلبات وشروط جهاز الدفاع المدني ولجنة السلامة العامة والجهات ذات العلاقة في المحافظة.

مادة (13)
يلتزم المرخص له بالآتي: .1 تنظيم سجلات موسمية تتضمن الآتي: معلومات عامة عن معصرة الزيتون بما فيها: النوع، عدد الخطوط، سنة الإنتا1:، الطاقة الإنتاجية. ب. معلومات عن المرخص له أو مسؤول معصرة الزيتون. ج. معلومات يومية تخص الإنتاج، وتشمل: اليوم، التاريخ، اسم المزارع، القرية، نوع الزيتون، كمية الزيتون، كمية الزيت الناتج. د. قائمة بأسماء العاملين في معصرة الزيتون، وبيان عمل كل منهم. هـ. شهادات صحية للعاملين لضمان خلوهم من الأمراض المزمنة والمعدية من قبل مركز صحي معتمد. .2 تنفيذ تعليمات الدفاع المدني وتوفير شروط السلامة العامة في المنشأة والماكينات العاملة، بما يضمن سلامة العاملين أثناء العمل أو الزائرين للمنشأة. .3 توفير مستلزمات العلاج والإسعاف الأولي. .4 وضع رخصة إنشاء معصرة الزيتون، وإذن التشغيل السنوي بمكان بارز في معصرة الزيتون. .5 عدم طرح المخلفات السائلة أو الصلبة الناتجة عن عصر الزيتون أثناء وبعد موسم عصر الزيتون في مجاري السيول والأودية وشبكات مياه الصرف الصحي والحفر الترابية. .6 تصريف مياه معصرة الزيتون العادمة وربطها على الشبكة العامة وفقًا للمواصفة الفلسطينية الخاصة بالمياه العادمة الصناعية. .7 الالتزام بتعليمات سلطة جودة البيئة في التخلص من الجفت والزيبار وأي من مخلفات معصرة الزيتون أثناء موسم عصر الزيتون، وفي مدة أقصاها (6) أسابيع بعد انتهاء موسم عصر الزيتون. .8 إنشاء محطة معالجة لمياه الزيبار في حال رغبة المرخص له بذلك، وتقديم تقرير فني لسلطة جودة البيئة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة بهذا الخصوص.

مادة (14)
يكون لموظفي الوزارة المخولين الحق في دخول معاصر الزيتون في أي وقت، والتفتيش في جميع المرافق وتدقيق سجلاتها، وأخذ العينات للفحص وفقا للقانون، وعلى المرخص له أو المسؤول في معصرة الزيتون تسهيل مهماتهم، وتقديم كل المساعدة لذلك دون اعتراض.

مادة (15)
إذا لم تعمل معصرة الزيتون لثلاثة مواسم متتالية، يتم سحب ترخيصها.

مادة (16)
تلتزم معاصر الزيتون التي مضى على إنتاج ماكيناتها أكثر من(35) سنة بإجراء (3) فحوص لمتبقيات الزيت في جفت الزيتون في كل موسم، وإذا لم ينجح فحصان بالموسم حسب متطلبات مجلس الزيتون الدولي، يتم إغلاق معصرة الزيتون ومنحها مدة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام المادة (3/5) من هذه التعليمات، وأحكام التشريعات النافذة.

مادة (17)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

مادة (18)
.1 تلغى تعليمات رقم (1) لسنة 2021م بتنظيم عمل معاصر الزيتون. .2 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (19)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/08/28 ميلادية الموافق: /24صفر1446/ هجرية البروفيسور رزق سليمية وزير الزراعة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.