قرار رقم (1) لسنة 2024م بتعديل قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (1) لسنة 2021م بأسس المسابقة القضائية وتعديلاته


مجلس القضاء الأعلى، استنادا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وبناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (13) بتاريخ 2024/08/28م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار رقم (1) لسنة 2021م بأسس المسابقة القضائية وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقرارالأصلي.

مادة (2)
تعدل الفقرة (2) من المادة (2) من القرار الأصلي لتصبح على النحو التالي: يُشكل المجلس لجنة لإجراء المسابقة القضائية من خمسة قضاة من قضاة المحكمة العليا.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/08/28 ميلادية الموافق/24:محرم1446/ هجرية القاضي محمد عبد الغني عويوي رئيس المحـكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى.


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.