قرار بقانون رقم (12) لسنة 2024م بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولــة فـلـسـطـين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته،
وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته،
وعلى رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا المرفق بالكتاب الوارد بتاريخ 2024/07/16م،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
.1 يشار إلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
.2 يقصد بكلمة "المحكمة" أينما وردت في هذا القرار بقانون، المحكمة الدستورية العليا.
مادة (2)
.1 تعدل الفقرة (1) من المادة (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 يعين رئيس المحكمة والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، مع مراعاة الآتي:
أ. تشكل المحكمة من رئيس ونائب له وعدد لا يقل عن سبعة قضاة ولا يزيد على تسعة قضاة.
ب. في حالة انتهاء خدمة رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها لأي من الأسباب الواردة في المادة (21/1) من هذا القانون، يتم تعيين بديلا عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
.2 تعدل الفقرة (3) من المادة (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.3 لا يجوز ندب أو إعارة عضو المحكمة إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية والإقليمية بقرار من رئيس الدولة لمدة لا تزيد على سنة.
.3 تعدل الفقرة (4) من المادة (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.4 أ. تنعقد هيئة المحكمة من رئيس وستة قضاة على الأقل، وتصدر أحكامها وقراراتها بالتفسيربالأغلبية.
ب. بدعوة من رئيس المحكمة تنعقد هيئة المحكمة بصفتها هيئة عامة من رئيس المحكمة أو نائبه وثمانية قضاة على الأقل، في حالة النظر في دعوى أو طلب بلاغ التعقيد أو ذي أهمية خاصة، وتصدر أحكامها وقراراتها بالتفسير في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الحضور.
مادة (3)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية النافذ، على ألا يقل عمره عن (40) عاما، ويكون من بين الفئات الآتية:
.1 أ. أعضاء المحكمة العليا/ محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا الحاليون ممن جلسوا فعليا للقضاء في وظائفهم وعلى درجاتهم تلك ثلاث سنوات على الأقل.
ب. قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة الإدارية الحاليون ممن جلسوا فعليا للقضاء في وظائفهم وعلى درجاتهم تلك سبع سنوات على الأقل.
ب . من عمل فعليا ما مجموعه عشرين سنة على الأقل، في القضاء النظامي بدرجة قاضي استئناف فأعلى و/أو القضاء الإداري بدرجة قاضي محكمة إدارية فأعلى و/أو عضو نيابة عامة أو نيابة إدارية بدرجة رئيس نيابة فأعلى، ومهنة المحاماة معا.
.2 أساتذة القانون الحاليون بالجامعات الفلسطينية أو الجامعات المعترف بها في فلسطين ممن أمضوا فعليا في وظيفة أستاذ ثالث سنوات على الأقل، أو أستاذ مشارك أمضى ست سنوات على الأقل، أو أستاذ مساعد أمضى تسع سنوات على الأقل.
.3 المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن عشرين سنة.
.4 أعضاء النيابة العامة أو النيابة الإدارية ممن لديهم مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة فعلية، من ضمنها مدة عشر سنوات على الأقل بدرجة رئيس نيابة فأعلى.
مادة (4)
تعدل المادة (11) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 تختار الجمعية العامة أمين للسر من بين أعضائها لمدة سنتين، ويتولى بتوجيهات رئيس المحكمة إعداد جدول الأعمال وكتابة محاضر جلسات الجمعية العامة، بالإضافة إلى ما يكلفه به رئيس المحكمة من مهام.
.2 يؤلف بقرار من الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة مكتبا للجمعية العامة من ثلاثة أعضاء برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه.
.3 يتولى مكتب الجمعية العامة اختصاصاتها في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة، وفي حالات تعذر انعقاد الجمعية العامة، وما تسنده إليه الجمعية العامة من أعمال أخرى.
.4 تعرض القرارات الصادرة عن مكتب الجمعية العامة على الجمعية العامة عند انعقادها.
5. ينشأ مكتب فني لدى المحكمة يرأسه أحد أعضائها تحت إشراف رئيس المحكمة، تختاره الجمعية العامة لمدة سنتين، ويعاونه في ذلك عدد من الموظفين، ويتولى تقديم الدعم الفني والقانوني للمحكمة وأعضائها، ويصدر رئيس المحكمة لائحة داخلية باختصاصات المكتب الفني وفقا لأحكام المادة (52) من هذا القانون.
مادة (5)
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
أعضاء المحكمة مستقلون وغير قابلين للعزل إلا وفقا لأحكام القانون، وفيما لم يرد عليه نص في هذا القانون تنظم الأحكام المتعلقة بواجباتهم وحقوقهم وفقا لقانون السلطة القضائية النافذ، بما لا يتعارض مع مكانة واستقلال واختصاصات المحكمة وطبيعتها.
مادة (6)
تعدل الفقرة (2)من المادة (17) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.2 أ. في حالات التلبس بالجناية على النائب العام عند القبض على عضو المحكمة أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للقبض عليه.
ب. تشكل الجمعية العامة بناء على تنسيب رئيس المحكمة هيئة قضائية مصغرة مكونة من ثلاثة
قضاة تتولى مهامها وفقا ألحكام هذا القانون.
ج. على الهيئة القضائية المصغرة أن تقرر بعد سماع أقوال العضو إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة أو استمرار توقيفه للمدة التي تقررها، ولها تمديد هذه المدة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
مادة (7)
تعدل المادة (18) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تختص الهيئة القضائية المصغرة في المحكمة بالنظر في توقيف عضو المحكمة وتجديد توقيفه، ما لم يكن الأمر منظورا أمام المحاكم الجزائية المختصة بنظر الدعوى، فتختص هي بذلك.
مادة (8)
تعدل الفقرة (2) من المادة (21) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.2 أ. في حال توافر أي من الحالات المنصوص عليها في البنود (ب، ج ، هـ، و، ز) من الفقرة (1) من هذه المادة، يتم إنهاء خدمة عضو المحكمة بقرار يصدر من رئيس الدولة بناء على تنسيب الجمعية العامة.
ب. تنتهي خدمة عضو المحكمة، بالوفاة والإحالة إلى التقاعد النتهاء المدة القانونية، حكما.
مادة (9)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (22) تحمل الرقم (22) مكرر على النحو الآتي:
.1 تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين منتصف شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب من السنة نفسها.
.2 يستحق القاضي إجازة سنوية مدتها خمسة وثالثين يو ًما في السنة، أثناء العطلة القضائية أو خارجها.
.3 يقدم القاضي طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من بدايتها ليقرر بشأنها، مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة.
مادة (10)
تعدل المادة (24) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تختص المحكمة دون غيرها بالآتي:
.1 الرقابة على دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها.
.2 أ. تفسير نصوص القانون الأساسي.
ب. تفسير نصوص التشريعات، بما يشمل القوانين التي يقرها المجلس التشريعي والقرارات بقانون التي يصدرها رئيس الدولة إذا أثارت خلافا في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها.
ج . الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات.
.3 الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء، أو بينها وبين جهات إدارية ذات اختصاص قضائي.
.4 الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين أو صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء والآخر من جهة ذات اختصاص قضائي.
.5 البت في الطعن بفقدان رئيس دولة فلسطين الأهلية القانونية وفقا لأحكام البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (37) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ويعتبر قرارها نافذا من تاريخ موافقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي أعضائه.
مادة (11)
.1 تعدل الفقرة (2) من المادة (25) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.2 عند الحكم بعدم دستورية أي قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو نص في أي منها، يعتبر محظور التطبيق، وعلى السلطة التشريعية أو الجهة المختصة تصويبه وفقا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته وعلى هدي قرار المحكمة.
.2 تلغى الفقرة (3) من المادة (25) من القانون الأصلي.
مادة (12)
تعدل الفقرة (1) من المادة (27) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 بطريق الدعوى الأصلية المباشرة التي يقيمها الشخص المتضرر استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (24) من هذا القانون، ما لم يكن متاحا له طريق الدفع الفرعي وفقا لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة.
مادة (13)
تعدل المادة (28) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة أو لائحة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة (27) من هذا القانون، بيان النص التشريعي المطعون بدستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.
مادة (14)
تعدل المادة (35) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 يعرض قلم المحكمة ملف الدعوى أو الطلب على رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام تالية لانقضاء
المواعيد المحددة بالمادة (34) من هذا القانون، وذلك ليحدد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب.
.2 تنظر المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها تدقيقا، إلا إذا رأت ضرورة نظرها مرافعة.
.3 للمحكمة طلب ما يلزم من بيانات أو أوراق ولها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم عما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات في الأجل الذي تحدده.
مادة (15)
تعدل المادة (36) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
في حال قررت المحكمة نظر الدعوى مرافعة، تتبع الإجراءات الآتية:
.1 يقوم قلم المحكمة بإعلام ذوي الشأن بتاريخ الجلسة طبقا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته النافذ.
.2 يكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل، ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة، وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام، ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.
.3 لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم.
مادة (16)
تعدل الفقرة (1) من المادة (41) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.
مادة (17)
تعدل المادة (49) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 يكون للمحكمة عدد كاف من الموظفين الإداريين والعاملين، ويكون لرئيس المحكمة مسؤوليات وصلاحيات الوزير المختص للإشراف على أعمالهم.
.2 تكون للمحكمة هيكلية وظيفية مستجيبة الحتياجاتها وطبيعة عملها تعدها الجمعية العامة وترفع لرئيس الدولة إلقرارها.
.3 مع مراعاة أحكام هذا القانون وطبيعة أعمال المحكمة، وفيما لم يرد فيه نص، تسري على الموظفين العاملين في المحكمة أحكام قانون الخدمة المدنية النافذ.
مادة (18)
تلغى المادة (50) من القانون الأصلي.
مادة (19)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (20)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/09/07 ميلادية الموافق: /04ربيع الآول1446/ هجرية
محمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطين
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.