مرسوم رقم (10) لسنة 2024م بتعديل المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2023م باللجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (6) لسنة 2024م بشأن فصل قطاعي الصناعة والاقتصاد الوطني، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2023م باللجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة، وبناء على الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يشار إلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2023م باللجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة، لغايات إجراء هذا التعديل بالمرسوم الأصلي.

مادة (2)
تعدل الفقرة (1) من المادة (3) من المرسوم الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 تتشكل اللجنة برئاسة وزير الصناعة، وعضوية كل من: أ. رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني. ب. المستشار القانوني لرئيس الدولة. ج. وزير المالية. د. رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية. هـ. رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد." و. رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/08/06 ميلادية الموافق: /02صفر1446/ هجرية محـمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.