قرار بقانون رقم (11) لسنة 2024م بشأن إلغاء الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة
لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام االأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية وتعديلاته،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 2024/07/23م،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تلغى الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، ويعتبر جزءا لا يتجزأ من وزارة الزراعة.
مادة (2)
تعتبر وزارة الزراعة الخلف القانوني والواقعي لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه كافة، وتؤول إليها مهامه ومخصصاته وممتلكاته وموجوداته وأمواله وحقوقه وموظفيه.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/08/06 ميلادية الموافق: /02صفر1446/ هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.