قرار بقانون رقم (7) لسنة 2024م بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
.1 تعدل عبارة "السلطة الوطنية" لتصبح "الدولة"، وعبارة "السلطة الوطنية الفلسطينية" لتصبح "دولة فلسطين" أينما وردتا في القانون الأصلي. .2 تعدل عبارة "إدارة شؤون الضباط" أينما وردت في القانون الأصلي لتصبح "هيئة التنظيم والإدارة."

مادة (3)
يعدل التعريفان الواردان في المادة (1) من القانون الأصلي وفقا للآتي: الوزارة المختصة: وزارة الداخلية أو قوى الأمن الوطني أو المخابرات العامة أو الحرس الرئاسي، حسب مقتضى الحال. الوزير المختص: وزير الداخلية أو القائد العام أو رئيس المخابرات العامة أو قائد الحرس الرئاسي، حسب مقتضى الحال.

مادة (4)
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 تتألف قوى الأمن من: قوى الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني. قوى الأمن الداخلي. المخابرات العامة. الحرس الرئاسي. .2 أي قوة أو قوات أو إدارات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن إحدى القوى الوارد ذكرها في البندين (أ، ب ) من الفقرة (1) من هذه المادة، ويجوز تنظيم عمل أي منها بموجب تشريع خاص. .3 تنشأ هيئات ومديريات قوى الأمن، وينظم عملها من حيث تبعيتها وطبيعة الخدمات المساندة التي تقدمها ومهامها وطريقة تعيين رؤسائها أو مدرائها، بموجب نظام يصدر عن القائد الأعلى.

مادة (5)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: قوى الأمن الوطني هيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها بقيادة قادة القوات والأجهزة التابعة لها، تحت رئاسة وإشراف القائد العام، وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مادة (6)
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يعين القائد العام وتنهى خدماته بقرار من القائد الأعلى، ويكون مسؤولاً أمامه، ويمارس المهام المحددة له على النحو الوارد في هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

مادة (7)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (8) تحمل الرقم (8) مكرر تنص على الآتي: .1 قوات الأمن الوطني هيئة عسكرية نظامية مهيكلة بكافة التشكيلات العسكرية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام، ويعين قائدها ونائبه بقرار من القائد الأعلى بتنسيب من القائد العام وتوصية لجنة الضباط، ويكون قائدها مسؤولاً أمام القائد العام فيما يتعلق بمهام عمله. .2 جهاز الاستخبارات العسكرية هيئة عسكرية وأمنية، تختص بحماية قوى الأمن وتحصينها من التهديدات والمخاطر والمساهمة في حماية الأمن القومي وفقا للتشريعات ذات العلاقة، يتمتع منتسبوها في حدود اختصاصهم بصفة الضابطة القضائية، ويعين قائده ونائبه بقرار من القائد الأعلى بتنسيب من القائد العام وتوصية لجنة الضباط، ويكون قائده مسؤولاً أمام القائد العام فيما يتعلق بمهام عمله.

مادة (8)
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 يعين قادة المناطق لقوات الأمن الوطني بقرار من القائد العام بتنسيب من قائد قوات الأمن الوطني. .2 يعين الملحقون العسكريون من جهاز الاستخبارات العسكرية بقرار من القائد الأعلى بناءً على توصية لجنة الضباط وتنسيب قائد جهاز الاستخبارات العسكرية.

مادة (9)
تعدل المادة (10) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: قوى الأمن الداخلي هيئة أمنية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها بقيادة مدرائها العامين، وتحت رئاسة وإشراف وزير الداخلية.

مادة (10)
تلغى المادة (11) من القانون الأصلي.

مادة (11)
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يكون التعيين في الوظائف التالية في الأمن الداخلي بقرار من القائد الأعلى بناء على تنسيب وزير الداخلية وتوصية لجنة الضباط: .1 مدير عام الشرطة ونائبه. .2 مدير عام الأمن الوقائي ونائبه. .3 مدير عام الدفاع المدني ونائبه. .4 مدير عام الضابطة الجمركية ونائبه.

مادة (12)
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يعين رئيس المخابرات العامة وتنهى خدماته بقرار من القائد الأعلى.

مادة (13)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (15) تحمل الرقم (15) مكرر تنص على التالي: الحرس الرئاسي هيئة عسكرية وأمنية ذات طبيعة خاصة، تتبع للرئيس مباشرة وتأتمر بأوامره، يعين قائدها وتنهى خدماته بقرار من القائد الأعلى، وينظم عملها ومهامها بموجب تشريع خاص، وتختص بالآتي: .1 تأمين الحماية الكاملة للرئيس وعائلته ومقرات إقامته داخل الدولة أو خارجها. .2 حماية المقرات الرئاسية كافة، ومحيطها والمنشآت التابعة لها. .3 تأمين الفعاليات والمناسبات والاجتماعات التي يرأسها أو يحضرها الرئيس. .4 تأمين الحماية الكاملة لضيوف الرئيس. .5 تقديم مراسم التشريفات المخصصة للرئيس وأصحاب الاستحقاق وفق البروتوكولات المعمول بها في دولة فلسطين. .6 تنفيذ أي مهام أخرى ميدانية لحفظ الأمن والنظام العام بتكليف من الرئيس.

مادة (14)
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 تنشأ هيئة تسمى "هيئة التنظيم والإدارة" وتعتبر هيئة نظامية تتبع للقائد الأعلى، وتباشر واجباتها واختصاصاتها وتنفذ أحكام هذا القانون وسائر التشريعات المعمول بها في قوى الأمن. .2 يعين رئيس هيئة التنظيم والإدارة، برتبة لواء، بموجب قرار من القائد الأعلى بناء على تنسيب من لجنة الضباط، ويكون مسؤولا أمامه. .3 تتولى هيئة التنظيم والإدارة المهام والمسؤوليات الآتية: تطبيق أحكام هذا القانون، وسائر التشريعات الناظمة للخدمة في قوى الأمن الفلسطينية وجيش التحرير الوطني الفلسطيني. المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط التنموية الخاصة بإدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع جهات الاختصاص في قوى الأمن الفلسطينية وجيش التحرير الوطني الفلسطيني. . إعداد وتنظيم سجل إداري مركزي لمنتسبي قوى الأمن، متضمن كافة الوثائق الشخصية وتقارير الكفاءة والملفات السرية. د. أي اختصاصات أخرى بموجب القوانين والأنظمة والتشريعات النافذة.

مادة (15)
تعدل المادة (17) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون لجنة تسمى "لجنة الضباط لقوى الأمن"، وتكون برئاسة ضابط من ذوي الخبرة والكفاءة لا تقل رتبته عن رتبة لواء، يعين بقرار من القائد الأعلى. .2 في حالة شغور منصب رئيس لجنة الضباط، يجوز للقائد الأعلى أن يكلف مؤقتا أحد الضباط العاملين أو استدعاء أحد الضباط المنتهية خدمتهم لأسباب غير تأديبية، ممن تنطبق عليهم ذات الشروط المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، للقيام بمهام رئيس لجنة الضباط لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد. .3 تكون لجنة الضباط بعضوية كل من: القائد العام. رئيس المخابرات العامة. قائد الحرس الرئاسي. قائد قوات الأمن الوطني. قائد جهاز الاستخبارات العسكرية. مدير عام الشرطة. مدير عام الأمن الوقائي. رئيس هيئة التنظيم والإدارة.

مادة (16)
تعدل المادة (18) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 يكون لكل من قوى الأمن الوطني وقوى الأمن الداخلي والمخابرات العامة والحرس الرئاسي، لجنة ضباط فرعية، تشكل بقرار من الوزير المختص. .2 تؤدي لجنة الضباط الفرعية دورا مساندا لعمل لجنة الضباط، وترفع لها المقترحات والتوصيات لغايات اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

مادة (17)
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 تعقد لجنة الضباط اجتماعاتها بدعوة من رئيسها. .2 يكون انعقاد لجنة الضباط صحيحا بحضور ثلثي أعضائها. .3 تعقد لجنة الضباط جلسة دورية شهرية، ويجوز دعوتها للانعقاد بشكل طارئ عند الضرورة. .4 تكون اجتماعات لجنة الضباط وكافة المداولات فيها سرية. .5 تتخذ لجنة الضباط قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، وفي حال كان القرار يتعلق بأي من الأمور الواردة في الفقرات (1، 2، 4) من المادة (19) من هذا القانون يتم اتخاذه بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس لجنة الضباط. .6 تصبح قرارات لجنة الضباط في الأمور والمسائل الوارد ذكرها في المادة (19) من هذا القانون واجبة النفاذ بعد مصادقة القائد الأعلى عليها، وتتولى هيئة التنظيم والإدارة تنفيذها متى صارت نهائية، وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة. .7 إذا عرض على لجنة الضباط أمر يخص أحد أعضائها أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، وجب على ذلك العضو مغادرة اجتماع لجنة الضباط قبل البدء في نقاش الموضوع المتعلق به. .8 تضع لجنة الضباط لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاتها وتوثيق محاضرها وآلية اتخاذ قراراتها وتدوينها.

مادة (18)
تعدل المادة (22) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 لا يجوز للجنة الضباط الاستغناء عن خدمات الضابط أو إحالته إلى الاستيداع تأديبيا إلا بعد إخطاره بما هو منسوب إليه خلال خمسة عشر يوما من قبل لجنة الضباط الفرعية ومواجهته لسماع أوجه دفاعه، ومنحه أجل لتقديم دفاعه كتابة، ويجوز للجنة الضباط الفرعية إصدار توصياتها في حال غيابه إذا طلبت منه الحضور ولم يحضر دون عذر مقبول، وفي جميع الحالات يجب على لجنة الضباط الفرعية المختصة إصدار توصياتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة ملف الضابط إليها. .2 تصدر لجنة الضباط قراراتها مسببة في شأن الضباط من واقع التقارير والتوصيات المودعة في ملفاتهم ومن الأوراق الرسمية الأخرى ومن المعلومات والآراء التي قدمتها لجنة الضباط الفرعية إلى لجنة الضباط وإبلاغ الضابط بالعقوبة.

مادة (19)
تعدل الفقرة (3) من المادة (29) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .3 يجوز في الأحوال الاستثنائية كتابة تقرير كفاءة خاص عن الضابط من قبل قائده المباشر في أي وقت بناء على طلب الوزير المختص، إذا كان الضابط غير صالح للخدمة لأي وجه من الوجوه.

مادة (20)
تعدل المادة (42) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يجوز بقرار من القائد الأعلى مد خدمة أي من الضباط من حملة رتبة اللواء فأعلى، بعد بلوغ سن الستين، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، شريطة أن يكونوا ممن يشغلون إحدى الوظائف الآتية: .1 القائد العام وقائد قوات الأمن الوطني وقائد جهاز الاستخبارات العسكرية. .2 قائد الحرس الرئاسي. .3 مدراء عامون قوى الأمن الداخلي.

مادة (21)
تعدل المادة (82) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 تمنح الضابط الحامل إجازة أمومة وولادة براتب كامل لمدة تسعين يوما متصلة قبل وبعد الولادة. .2 يمنح الضابط إجازة براتب كامل لمدة ثلاثة أيام متصلة لمرافقة زوجته عند الولادة، ولا تحسم من إجازته السنوية. .3 تمنح الضابط المرضع فترة رضاعة أثناء العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة يوميا لمدة سنة من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة، على أن تحتسب من ضمن ساعات العمل اليومي.

مادة (22)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (87) تحمل الرقم (87) مكرر تنص على التالي: يتم الاستغناء عن خدمة الضابط في حال تغيب بشكل غير مشروع عن الخدمة مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو ثلاثين يوما غير متصلة في السنة الواحدة، شريطة أن يكون قد تم إنذاره خطيا بعد مرور خمسة عشر يوما من لاغيا، ما لم يقدم عذرا مقبولا عن مدة غيابه.

مادة (23)
تعدل المادة (89) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (5)على النحو الآتي: 5.الالتزام بأوقات الدوام الرسمي دون انقطاع، وألا يتخلف عن الخدمة العسكرية بغير الحالات المسموح بها وفقا للقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

مادة (24)
تعدل المادة (118) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 تكون إحالة الضابط إلى الاستيداع في أي من الحالات الآتية: عدم اللياقة للخدمة طبيا. صدور قرار بالاستيداع التأديبي بحقه. بناء على طلبه. .2 تكون إحالة الضابط إلى الاستيداع بناء على طلبه لأسباب مقبولة، على ألا تقل خدمته الفعلية من تاريخ التعيين في قوى الأمن عن ست سنوات، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة في المرة الواحدة، ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز ثلاث سنوات طيلة فترة خدمته، وإذا انتهت مدة الاستيداع الممنوحة للضابط بناء على طلبه دون عودته للخدمة خلال خمسة عشر يوما من انتهاء مدة الاستيداع تنهى خدماته بموجب القانون. .3 تكون إحالة الضابط إلى الاستيداع التأديبي بحد أقصى ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة الضابط للخدمة من الاستيداع التأديبي قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته للاستيداع التأديبي. .4 تكون إحالة الضابط إلى الاستيداع لعدم اللياقة للخدمة طبيا إذا كانت حالته قابلة للشفاء ومن المنظور تمام شفائه، وبعد استنفاذ الإجازات المرضية وفق أحكام هذا القانون، وتكون الإحالة إلى الاستيداع الطبي لمدة أقصاها ثلاث سنوات باستثناء حالات الإصابة أثناء تأدية الواجب الوطني.

مادة (25)
تعدل المادة (119) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: تكون إحالة الضابط إلى الاستيداع بناء على طلبه أو تأديبيا بقرار من لجنة الضباط لقوى الأمن، وإلى الاستيداع لعدم اللياقة للخدمة طبيا بناء على قرار من اللجنة الطبية العسكرية العليا ومصادقة لجنة الضباط، ويستحق الضابط راتبه وفقا للآتي: .1 في حالة الاستيداع لعدم اللياقة للخدمة طبيا يستحق الضابط راتبه وفقا للآتي: راتبا كاملا بنسبة (%100) من راتبه الذي تقاضاه عن الشهر الأخير قبل إحالته إلى الاستيداع في حال كانت الإصابة أو المرض أثناء تأدية الخدمة العسكرية و/أو بسببها، وتحتسب فترة الاستيداع في هذه الحالة لغايات القدم في الترقية. راتبا بنسبة (%80) من راتبه الذي تقاضاه عن الشهر الأخير قبل إحالته إلى الاستيداع في حال كانت اللإصابة أو المرض أثناء الخدمة العسكرية وليس بسببها، ولا تحتسب فترة الاستيداع في هذه الحالة لغايات القدم في الترقية. يستحق الضابط راتبه وفقا للنسب المشار إليها في البندين (أ) و( ب) من الفقرة (1) من هذه المادة دون استقطاع للعلاوات، وتحتسب فترة الاستيداع في كلتا الحالتين فترة خدمة مقبولة لغايات التقاعد. .2 في حالة الاستيداع بناء على طلب الضابط، يستحق راتبه بنسبة (60%) من راتبه الذي تقاضاه عن الشهر الأخير قبل إحالته إلى الاستيداع مستقطعا منه العلاوات، وتحتسب فترة الاستيداع في هذه الحالة ضمن سنوات خدمته المقبولة لغايات التقاعد ولا تدخل في حساب القدم للترقية. .3 في حالة الاستيداع التأديبي يستحق الضابط راتبه بنسبة (50%) من راتبه الذي تقاضاه عن الشهر الأخير قبل إحالته إلى الاستيداع التأديبي مستقطعا منه العلاوات، وتحتسب فترة الاستيداع في هذه الحالة سنوات خدمة مقبولة لغايات التقاعد ولا تدخل في حساب القدم للترقية.

مادة (26)
تعدل المادة (120) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 يعتبر الضابط في حالة استيداع في اليوم التالي من تاريخ صدور الأمر الإداري بالاستيداع. .2 على الضابط المحال إلى الاستيداع أن يخطر القوة التي يتبع لها بعنوانه ومحل إقامته. .3 لا يحق للضابط المحال إلى الاستيداع السفر خارج الوطن بدون إذن مسبق من الجهات المختصة. .4 لا يسمح للضابط المحال إلى الاستيداع ارتداء الملابس أو الشارة أو الأنواط العسكرية إلا في المناسبات الرسمية بناء على دعوة وموافقة قائد القوة التي يخدم بها. .5 يبقى الضابط المحال للاستيداع خاضعا لأحكام هذا القانون ولسائر أنظمة الضبط والربط العسكرية كما لو كان بالخدمة العاملة، مع مراعاة الأحكام الناظمة للاستيداع. .6 تلتزم الجهات المختصة باستقطاع كافة الاشتراكات والمساهمات التقاعدية بما يشمل حصة المشغل وحصة الموظف عن فترة الاستيداع الممنوحة للضابط. .7 في حال مخالفة الضابط المحال للاستيداع أحكام هذا القانون، يتم إنهاء إحالته للاستيداع واستدعائه للخدمة العسكرية.

مادة (27)
تعدل المادة (163) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 تمنح ضابط الصف أو الفرد الحامل إجازة أمومة وولادة براتب كامل لمدة تسعين يوما متصلة قبل وبعد الولادة. .2 يمنح ضابط الصف أو الفرد إجازة براتب كامل لمدة ثلاثة أيام متصلة لمرافقة زوجته عند الولادة، ولا تحسم من إجازته السنوية. .3 تمنح ضابط الصف أو الفرد المرضع فترة رضاعة أثناء العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة يومياً لمدة سنة من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة، على أن تحتسب من ضمن ساعات العمل اليومي.

مادة (28)
تعدل الفقرة (1) من المادة (181) من القانون الأصلي بإضافة بند جديد إليها يحمل الرمز (د) ينص على الآتي: د. الغياب بشكل غير مشروع عن الخدمة مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة في السنة الواحدة، شريطة أن يكون قد تم إنذاره خطياً بعد مرور خمسة عشر يوما من الغياب، ما لم يقدم عذرا مقبولا عن مدة غيابه.

مادة (29)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (196) تحمل الرقم (196) مكرر تنص على التالي: لا يستحق العسكري راتبه عن مدة غيابه غير المشروع، وفي حالة قبول العذر المقدم من قبله يعاد راتبه عن تلك المدة إذا كان لديه رصيد إجازات يغطيها.

مادة (30)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (216) تحمل الرقم (216) مكرر تنص على الآتي: .1 تشكل اللجان الطبية التالية في قوى الأمن، وتتبع الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية: اللجنة الطبية العسكرية لفحص المستجدين. اللجان الطبية العسكرية الميدانية. اللجنة الطبية العسكرية العليا. .2 تتولى الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية تنظيم أعمال اللجان الطبية العسكرية بالتنسيق مع هيئة التنظيم والإدارة والجهة المعنية بقوى الأمن.

مادة (31)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (216) مكرر تحمل الرقم (216) مكرر (1( تنص على الآتي: .1 تشكل اللجنة الطبية العسكرية لفحص المستجدين بقرار من مدير عام الخدمات الطبية العسكرية، وتتكون بحد أدنى من خمسة أطباء عسكريين من ذوي الاختصاصات المختلفة، ويكون أقدمهم رتبة رئيسا على ألا تقل رتبته عن رتبة العقيد، ولها الاستعانة بأطباء أخصائيين حسب الحاجة. .2 تختص اللجنة الطبية العسكرية بفحص المستجدين الذين يتقدمون للالتحاق بقوى الأمن الفلسطينية والمبتعثين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية داخل أو خارج الوطن.

مادة (32)
تضاف مادة جديدة للقانون الأصلي بعد المادة (216) مكرر (1) تحمل الرقم (216)مكرر (2) تنص على الآتي: .1 تشكل اللجان الطبية العسكرية الميدانية بقرار من مدير عام الخدمات الطبية العسكرية، وتتكون بحد أدنى من ثلاثة أطباء عسكريين من ذوي الاختصاصات المختلفة، ويكون أقدمهم رتبة رئيسا للجنة، ولها الاستعانة بأطباء أخصائيين حسب الحاجة. .2 تختص اللجان الطبية العسكرية الميدانية بالآتي: تقييم الحالة الصحية للعسكري بالخدمة العسكرية. منح إجازة مرضية للعسكري بحد أقصى (21) يوما وقابلة للتمديد بحد أقصى (90) يوما. إحالة الحالات المرضية للعسكريين إلى اللجنة الطبية العسكرية العليا بعد استنفاذ كافة الإجراءات من قبل اللجان الميدانية. .3 يبلغ العسكري المعني بتوصيات اللجنة الطبية العسكرية الميدانية، ويحق له الاعتراض عليها أمام اللجنة الطبية العسكرية العليا خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه.

مادة (33)
تضاف مادة جديدة للقانون الأصلي بعد المادة (216) مكرر (2) تحمل الرقم (216) مكرر (3) تنص على الآتي: .1 تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من القائد الأعلى بناء على تنسيب من لجنة الضباط وتوصية من مدير عام الخدمات الطبية العسكرية على النحو الآتي: أطباء عسكريين من الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية بحد أدنى ثلاثة أطباء، ويكون أقدمهم رتبة رئيسا للجنة، ولها الاستعانة بأطباء أخصائيين حسب الحاجة. ضابط من هيئة التنظيم والإدارة لا تقل رتبته عن رتبة الرائد. مندوب من هيئة التقاعد الفلسطينية. .2 تختص اللجنة الطبية العسكرية العليا بالآتي: البت في الحالات المرضية المحالة من قبل اللجان الطبية الميدانية بعد استيفاء جميع الإجراءات المعمول بها من قبل اللجان الطبية الميدانية. البت في الحالات المحولة لها من قبل مدير عام الخدمات الطبية العسكرية. منح أو استكمال إجازة مرضية للعسكريين بحد أقصى (120) يوما خلال السنة الواحدة. تكليف أو إنهاء تكليف العسكري بالعمل أو المهام المسندة له بناء على حالته الصحية. استدعاء العسكري الممنوح إجازة مرضية أو محال للاستيداع لعدم اللياقة للخدمة طبيا في أي وقت بناء على طلب وحدته لإعادة عرضه على اللجنة لتقييم حالته الصحية في حال طرأ أي جديد على وضعه الصحي. البت في حالات أبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين من ذوي الاحتياجات الخاصة لتحديد مدى قدرتهم على الكسب من عدمه، ويجوز للجنة أن تستعين بالخبراء المختصين لهذه الغاية. إحالة العسكري إلى الاستيداع لعدم اللياقة للخدمة طبيا، في حال كانت حالته الصحية مأمولة الشفاء بعد نفاذ كافة إجازاته المرضية. إحالة العسكري إلى التقاعد الصحي، في حال كانت حالته الصحية غير مأمولة الشفاء بعد نفاذ كافة إجازاته المرضية. الاستغناء عن خدمات العسكري، في حال كانت حالته الصحية غير مأمولة الشفاء بعد نفاذ كافة إجازاته المرضية وفقا لأحكام هذا القانون. .3 يصبح قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا نهائيا بعد تصديقه من مدير عام الخدمات الطبية العسكرية. .4 يجوز للجنة الطبية العسكرية العليا إعادة النظر في قرارتها السابقة أو إعادة عرض الحالة أمامها، في حال ظهرت أو نشأت وقائع أو مستجدات جديدة تؤثر على قرار اتخذته سابقا. .5 بموجب أمر يصدر من النيابة العسكرية، يحال العسكري المتمارض أو المصاب بعجز أو مرض قبل تعيينه بالخدمة العسكرية أمام اللجنة الطبية العسكرية العليا للبت بمدى لياقته للخدمة العسكرية.

مادة (34)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (35)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/07/17 ميلادية الموافق: /11 محرم/ 1446 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.