قرار بقانون رقم (6) لسنة 2024م بشأن فصل قطاعي الصناعة والاقتصاد الوطني


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون رقم (1) لسنة 1998م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين وتعديلاته، وعلى قانون رقم (10) لسنة 1998م بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة وتعديلاته، وعلى قانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته، وعلى قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية، وعلى قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م وتعديلاته، وعلى قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة، وعلى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2021م بشأن حوكمة عدد من هيئات ومؤسسات وسلطات الدولة وتعديلاته، وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2024/06/12م، وبناء على الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تلغى المادة (3) من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2021م بشأن حوكمة عدد من هيئات ومؤسسات وسلطات الدولة وتعديلاته.

مادة (2)
يشار إلى التشريعات الواردة أدناه لغايات إجراء هذا التعديل، بالقوانين الأصلية: .1 قانون رقم (10) لسنة 1998م بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة وتعديلاته. .2 قانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته. .3 قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م وتعديلاته. .4 قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م وتعديلاته. .5 قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة.

مادة (3)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: .1 تعدل عبارة (وزير الاقتصاد الوطني) أينما وردت في القوانين الأصلية لتصبح (وزير الصناعة). .2 تعدل عبارة (وزارة الاقتصاد الوطني) أينما وردت في القوانين الأصلية لتصبح (وزارة الصناعة). .3 يعدل تعريف "الوزارة" وتعريف "الوزير" الواردين في المادة (1) من قانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته، ليصبحا على النحو الآتي: الوزارة: وزارة الصناعة. الوزير: وزير الصناعة.

مادة (4)
.1 لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، تعتبر وزارة الصناعة الخلف القانوني والواقعي لوزارة الاقتصاد الوطني وتتحمل التزاماتها وتكتسب حقوقها كافة التي ترتبت نتيجة لتطبيق أحكام القوانين الأصلية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار بقانون. .2 تؤول اختصاصات ومهام وصلاحيات وزارة الاقتصاد الوطني المنصوص عليها في القوانين الأصلية والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاها، لوزارة الصناعة.

مادة (5)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة واللوائح ويعتمد الهياكل التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/07/07 ميلادية الموافق: /01محرم1446/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.