مرسوم رقم (7) لسنة 2024م
بتعديل المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2016م بشأن إنشاء الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2016م بشأن إنشاء الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يشار إلى المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2016م بشأن إنشاء الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، لغايات إجراء هذا التعديل بالمرسوم الأصلي.
مادة(2)
تعدل المادة (4) من المرسوم الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة وزير الخارجية مكون من أحد عشرعضوًا بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، يضم في عضويته شخصيات وطنية وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الاختصاص.
2. يصدر رئيس الدولة قرار تشكيل مجلس الإدارة بناءً على تنسيب وزير الخارجية بصفته رئيس المجلس.
3. باستثناء ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز لرئيس المجلس تفويض نائبه للقيام بأي من مهامه أو صلاحياته، ويساعده في تنفيذ أعماله، وينوب عنه في حال غيابه.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/06/11 ميلادية الموافق: 05/ذو الحجة/1445 هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.