تعليمات تعامل شركات الأوراق المالية في البورصات الأجنبية غير النظامية رقم (1) لسنة 2024م


هيئة سوق رأس المال، استنادا لأحكام لائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية رقم (17) لسنة2023م، لا سيما أحكام المادة (21) منها، وبعد الاطلاع على قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م، وعلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى القرار بقانون رقم (17) لسنة 2009م بشأن التعامل في البورصات الأجنبية، وعلى القرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية، وبناء على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (2024/1) بتاريخ 2024/03/25م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الهيئة: هيئة سوق رأس المال. الشركة: شركة الأوراق المالية المرخصة من الهيئة للتعامل في البورصة الأجنبية غير النظامية. البورصة الأجنبية غير النظامية: نوع من البورصات الأجنبية، التي لا يتم التعامل معها ضمن أسواق منظمة وأوقات زمنية محددة، وفقا للعقد والتشريعات النافذة ذات العلاقة، بما فيها عقود العملات أو السلع أو المعادن الثمينة، أو المؤشرات، أو الطاقة، أو الفروقات. نظام الحفظ الإلكتروني: النظام الإلكتروني للهيئة المختص بضبط وتسجيل وحفظ حركات تعامل الشركات في البورصة الأجنبية غير النظامية بشكل لحظي، ويوفر خاصية الاستعلام وإصدار التقارير وتحليل البيانات. الوسيط المعرف بالعمولة: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له من الهيئة للعمل كوسيط بين الشركة والمستثمر، ويعمل على تعريف المستثمر بالشركة المرخصة وإيجاد وجذب مستثمرين جدد مقابل العمولة. الأصول السائلة: الودائع المصرفية، والأصول التي من الممكن بيعها أو تحويلها إلى نقد دون أي خسارة في قيمتها مثل السندات قصيرة الأجل والسندات الحكومية وشهادات الإيداع وغيرها. تسري التعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية النافذ، وقانون هيئة سوق رأس المال النافذوالقرار بقانون بشأن التعامل في البورصات الأجنبية النافذ ولائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية النافذة أينما وردت في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

مادة (2)
1. يجوز للشركات التعامل في البورصة الأجنبية غير النظامية وفق الآتي: أ. الشركة الراغبة بالتعامل في البورصة الأجنبية غير النظامية بطلب خطي إلى الهيئة للحصول على الموافقة، على أن يكون الطلب وفق النموذج المعتمد من الهيئة والمنشور على موقع الهيئة الإلكتروني لهذه الغاية. ب. الشركة الأجنبية العاملة في الدولة بتزويد الهيئة بشهادة "نزاهة مهنية" صادرة عن الجهات الرسمية في البلد الأم مصدقة حسب الأصول، أو شهادة اعتماد رسمية وفق تشريعات بلد الشركة الأم، على أن يكون الوسطاء المساهمين في تنفيذ عمليات تداول المستثمرين في البورصة الأجنبية غير النظامية خاضعين لهيئات مشرفة عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الايوسكو". يشترط في الشركات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة عند تعاملها مع الشركة الأجنبية النظيرة توافر الآتي: أ. أن تكون حاصلة على تعاقد رسمي لاستخدام نظام التعامل الإلكتروني الأجنبي. ب. أن يكون التعاقد مع بنوك استثمارية أو شركات مالية مرخصة بصفتها مزود أسعار.

مادة (3)
1. تلتزم الشركة بتقديم كفالة مالية للهيئة لضمان تعاملاتها وفقا للائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية النافذة وتحتسب قيمتها سنويا على أن يتم احتساب قيمتها قبل شهرمن انتهاء فترة التقييم، ويجوز تخفيض فترة التقييم لستة أشهر حسب تزايد نسبة نشاط التعامل. 2. يجوز للهيئة بعد دراسة أوضاع الشركة طلب رفع قيمة الكفالة أو تقديم كفالة أخرى.

مادة (4)
1. تلتزم الشركة بالآتي: أ. أن تكون قد التزمت لمدة ثلاثة أشهر متتالية بتعليمات الملاءة المالية السارية قبل تقديم طلبها، أو من تاريخ قيد عضويتها في السوق بالنسبة للشركات حديثة التأسيس. ب. ألا تقل نسبة الأصول السائلة عن (66%) من رأس مال الشركة المخصص لممارسة هذا النشاط. ج. الاحتفاظ بما لا يقل عن (50%) من الأصول السائلة على شكل ودائع أو حسابات جارية لدى المصارف العاملة في الدولة. د. فصل أموال الشركة عن أموال عملائها وتعاملاتهم لدى المصارف وعلى النظام المحاسبي المعتمد، وفتح حسابات فرعية لكل نشاط فيها. هـ. عدم القيام بإقراض أموال المستثمر المودعة في حسابات المستثمرين المصرفية أو في حسابه لدى الشركة أو استخدامها للرهن أو الضمان أو لأي عمليات أو أغراض أخرى. و. ألا يكون لديها ذمم مدينة في أي حال من الأحوال. ز. عدم التصرف برأس المال المخصص لنشاط التعامل في البورصة الأجنبية في حال تقرر إلغاء الترخيص الممنوح لها إلا وفًقا لما تقرره الهيئة بهذا الخصوص. 2. يجوز للشركة استغلال السيولة المتبقية من رأس المال المخصص للتعامل في البورصة الأجنبية غير النظامية بما لا يزيد على ثلث رأس مال الشركة للاستثمار في الشركات المدرجة والمصنفة ضمن السوق الأول في بورصة فلسطين، على ألا تؤثر تلك الاستثمارات على النسب الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وأن تكون الشركة مرخصة لممارسة أعمال الوساطة المالية لحسابها.

مادة (5)
تلتزم الشركة بالآتي: 1. تهيئة أنظمتها الفنية والإلكترونية لتلبية متطلبات نظام الحفظ الإلكتروني، وتسهيل وصول الهيئة إلى جميع البيانات الخاصة بتعاملات الشركة على المستوى المالي والمعلوماتي. 2. تسديد ما يترتب عليها من تكاليف مرتبطة باستضافة البيانات بما فيها ربط الاتصال البيني، ومصاريف عقود الصيانة وأي تكاليف أخرى قد تنشأ لتمكين الهيئة من إنفاذ مهامها الرقابية وفقا لآلية التي تحددها الهيئة وبما لا يزيد على خمسة عشرة يوما من تاريخ إشعار الشركة، ويجوز للهيئة تسييل الكفالة المحددة في المادة (3) من هذه التعليمات إذا لم تلتزم الشركة بالسداد بالموعد المحدد.

مادة (6)
يشمل نظام الحفظ الإلكتروني البيانات والتقارير الآتية: بيانات المستثمرين الديموغرافية. تقارير تربط الحركة الراجعة من التغذية المصرفية التي لم يتم إبرام أي عقود مقابلها. تقارير تربط جميع حسابات المستثمر وأرصدته في بورصة فلسطين والبورصة الأجنبية. تقارير استعلام للتسوية اليومي مع شركة الوساطة الأجنبية. تقارير استعلام للفحص بشكل يومي تتضمن الأرصدة النقدية لدى المصارف والودائع والأرصدة النقدية لدى الوسطاء الأجانب والسحوبات وكشف الذمم الدائنة والتسويات بين الأرصدة. تقارير استعلام بشكل لحظي ودوري عن حركات المستثمر بما فيها جميع المعطيات ذات العلاقة بالأوامر المدخلة والمنفذة بما يشمل التاريخ وقيمة الرافعة المالية ووقت فتح العملية وفرق العمليات ورقم العملية والربح أو الخسارة ونوع العملية إن كان بيعا أو شراء وقيمتها ورصيد المستثمر المتاح وبيان الاستثمار والعقود والإيداعات والسحوبات المصرفية وحركات تحويل النقد بين الحسابات.

مادة (7)
تلتزم الشركة عند اتاحة استخدام الرافعة المالية للمستثمر بالآتي: 1. إعلام العميل خطيا أو بالوسائل الإلكترونية المعتمدة والمتاحة، بمخاطر استخدام الرافعة المالية، والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها نتيجة لتقلبات السوق، وإقرار المستثمر خطيا على اطلاعه وعلمه الكامل بالمخاطر. 2. التدرج بمنح العميل الرافعة المالية لمنتجات البورصة الأجنبية غير النظامية، وفقا للضوابط الآتية: أ. تقييم الشركة لفهم العميل لمخاطر التعامل في البورصة الأجنبية غير النظامية. ب. أن يمتلك العميل الخبرة والمعرفة المالية اللازمة. ج. أي ضوابط يحددها مدير عام الهيئة لتنظيم التدرج في منح الرافعة المالية.

مادة (8)
يجوز للشركة فتح حسابات التعامل إلكترونًيا عن بعد لتعامل عملائها في البورصة الأجنبية غير النظامية على أن يتم تزويد الهيئة بما يثبت تعاقد الشركة مع مزود مختص بتوفير التقنيات الفنية والوسائل والبرامج الخاصة بالتحقق من العميل بما فيها الإجراءات الآتية: إجراءات التعرف الإلكتروني على العميل (E-KYC). 2 متطلبات الفحص على قوائم الحظر الدولية الخاصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. خاصية المطابقة الإلكترونية بين وثيقة إثبات الشخصية والصورة الشخصية للعميل. آلية إرسال إشعارات إلكترونية للعميل بصيغة رسائل إلكترونية أو إشعارات إلكترونية عند تفعيل التطبيق على الهواتف الذكية. ربط بيانات حساب العميل في البورصة الأجنبية مع قاعدة بيانات مركز الإيداع والتحويل والتسوية. متطلبات الأمان الإجبارية للعميل عند الدخول على منصة التداول.

مادة (9)
1. تلتزم الشركة عند فتح حسابات التعامل إلكترونًيا بمراعاة الآتي: أ. فتح حسابات التعامل إلكترون ًيا للفلسطينيين والأشخاص المقيمين في الدولة حصرا. ب. عدم فتح الحسابات إلكترونيا للأشخاص المعنويين، أو للأشخاص المدارة حساباتهم وتعاملاتهم قانونًيا من طرف ثالث. ج. أن يكون لدى المستثمر حساب مصرفي باسمها لشخصي ولا يتم الإيداع والصرف أو المناقلة إلا من خلال الحسابات المباشرة للمستثًمر. د. أن يبقى حساب التعامل الإلكتروني معلقا بعد إتمام فتح الحساب، لحين تنفيذ أو لعملية تحويل مصرفي لمصلحته بشكل مباشر ودون تدخل أي طرف سواء الشركة أو أي شخص آخر. هـ.تجميد الحساب في حال عدم التزام المستثمر بتحديث بياناته وفق التشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة. و.بذل العناية الواجبة في التعرف على المستثمر وجاهيا وأخذ مصادقا تخطية أو إلكترونية منه على الكشوف المحاسبية الصادرة عن النظام المالي أو المحاسبي المعتمد لدى الشركة. 2. تتحمل الشركة المسؤولية القانونية عن أي تقصير يرتبط بالعناية الواجبة اتجاه إجراءات التحقق أو التسويات والدفعات المقدمة من العميل.

مادة(10)
يجب على أي شخص يرغب بممارسة أعمال الوسيط المعرف بالعمولة أن يحصل على موافقة الهيئة المسبقة وفق الآتي: 1. إذا كان شخص طبيعي فعليه أن يكون حاصلا على ترخيص وسيط معتمد حسب تعليمات الهيئة. 2.إذا كان شخص معنوي فعليه أن يكون مرخصا من الهيئة، أومن هيئة أوراق مالية نظيرة عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الايوسكو".

مادة (11)
يلتزم الوسيط المعرف بالعمولة بالآتي: 1. عدم التعاقد أو التعامل نيابة عن عملائه. 2. عدم استلام أموال أو عمولات من عملائه. 3. عدم دفع أي أموال لعملائه. 4. أن يفصح لعملائه أن دوره يقتصر على تعريف المستثمرين بالشركات المرخصة للتعامل في البورصة الأجنبية غير النظامية، مقابل عمولة يحصل عليها من تلك الشركات. 5. تجنب أي تضارب للمصالح قد ينشأ نتيجة لممارسة نشاطه وتقديم الخدمات لعملائه ووضع الإجراءات اللازمة لتحقيق ًذلك.ً 6. عدم تخويل أو تفويض طرفا ثالثا للقيام بأعماله.

مادة(12)
يجوز للهيئة إيقاف الوسيط المعرف بالعمولة عن العمل للمدة التي تحددها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه إذا تبين لها أو للشركة أي من الآتي: 1. أن الوسيط يواجه خطراً. 2. أن ممارسات الوسيط تهدد استقرار السوق أو المتعاملين.

مادة (13)
تلتزم الشركة عند التعامل مع الوسيط المعرف بالعمولة بالآتي: 1. إعلام الهيئة عن أي عمولات يتم دفعها للوسيط المعرف بالعمولة على أن تكون العلاقة مباشرة بين الشركة والوسيط المعرف بالعمولة فقط. 2. عدم رفع سقف العمولة أو هامش فروقات الأسعار على العميل بأي شكل من الأشكال عند التعاقد مع الوسيط المعرف بالعمولة إلا بموافقة خطية مسبقة من طرف العميل.

مادة (14)
يحظر على الشركة وجود تضارب لمصالحها في تعاملها مع عملائها، والإفصاح عن أي حالة لتضارب المصالح بما فيها الحالات الآتية: 1. تقاضي أي عضو من مجلس إدارة الشركة أو مديرها أي عمولة من الشركة. 2. تقاضي أي موظف من الشركة أي عمولة من عملائها. 3. أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

مادة (15)
يجب على الشركة إعلام المستثمرين بشكل واضح عن أي تعديل في العمولات أو هامش فروقات الأسعار التي يتم استيفاؤها أو أي سياسات داخلية لديها بشأن الخصومات الممنوحة على العمولات وفق نموذج الاتفاقية المعتمد والموحد لجميع المستثمرين ودون أي تمييز.

مادة (16)
يجوز للشركة اعتماد شركة مرخصة من الهيئة للتعامل في البورصة الأجنبية غير النظامية، لتقديم خدمات تداول البورصة الأجنبية غير النظامية تحت العلامة التجارية الخاصة بها باستخدام البنية التحتية وموارد الشركًة القائمة والمرخصة لهذه الغايات، على أن يسري عليها جميع متطلبات الترخيص والرسوم وفقا للائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصة الأجنبية النافذة.

مادة (17)
تلتزم الشركة بإجراء التحوطات الفنية المناسبة لمواجهة خطر تحقق الرصيد السلبي بالكامل، عبر وضع محددات بالنسبة للرافعة المالية وضوابط مؤتمتة بما فيها تنفيذ الصفقات العكسية، على أن تضمن عدم تجاوز الخسارة القصوى للعميل في أي وقت من الأوقات.

مادة (18)
يجب على الشركة مسك سجلات الدفاتر المحاسبية وفق الأصول المحاسبية والعمل على الإفصاح عن أي أمور أو بيانات مالية أو معلومات يتوجب الإبلاغ عنها للهيئة أو للمدقق الخارجي.

مادة (19)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (20)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 2024/03/25 ميلادية الموافق: 15/رمضان/1445 هجرية عمار العكر رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.