قرار بقانون رقم (2) لسنة 2024م
بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2019م
بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين القتصادي وتعديلاته
رئيــــــــــــــس دولــــــــــــــة فـلـسـطــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (1) لسنة 2019م بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (1) لسنة 2019م بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل الفقرة (1) من المادة (7) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يكون للمؤسسة مجلس أمناء برئاسة شخصية، تعين بقرار من الرئيس، وعضوية كل من:
أ. ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص.
ب. ممثل عن وزارة العمل من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص.
ج. ممثل عن وزارة المالية من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص.
د. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص.
هـ. ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص.
و. ممثل عن وزارة الزراعة من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص.
ز. ممثل عن سلطة النقد.
ح. ممثل عن القطاع الخاص الفلسطيني.
ط. ممثل عن المجتمع المدني.
ي. خبير اقتصادي أكاديمي متخصص بالتمويل الإسلامي.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/03/27 ميلادية الموافق: 17/رمضان/1445 هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.