قرار رقم (20) لسنة 2024م بشأن تعيين ممثل وزارة الصحة في عضوية مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م وتعديلاته، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (56) لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2024/03/04م، وبناء على الصلحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ عفيف محمد أحمد العطاونة، ممثل عن وزارة الصحة في عضوية مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، الستكمال المدة المتبقية للممثل السابق.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/03/17 ميلادية الموافق: /07رمضان1445/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.