مرسوم رقم (3) لسنة 2024م بتعديل المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2012م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإبداع والتميز


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2012م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإبداع والتميز، وعلى القرار الرئاسي رقم (13) لسنة 2013م بشأن نظام المجلس الأعلى للإبداع والتميز، وبناء على الصلحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يشار إلى المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2012م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإبداع والتميز، لغايات إجراء هذا التعديل بالمرسوم الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (3) من المرسوم الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 يكون للمجلس الأعلى للإبداع والتميز مجلس إدارة يتكون من (30) إلى (50) عضوا من ضمنهم رئيس مجلس الإدارة. .2 يعين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. .3 على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في حالات معينة التجديد لعدد لا يتجاوز (10) أعضاء لفترة إضافية، ممن يرى بأن عضويتهم في مجلس اإلدارة تخدم أهداف المجلس الأعلى للإبداع والتميز.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/02/29 ميلادية الموافق: /19شعبان1445/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.