مرسوم رقم (2) لسنة 2024م بشأن قبول استقالة الحكومة الثامنة عشر
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (12) لسنة 2019م بشأن منح الثقة للحكومة الثامنة عشر،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2019م بشأن اعتماد تشكيل الحكومة الثامنة عشر،
وعلى قرار بقانون رقم (1) لسنة 2022م بشأن منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة الثامنة عشر،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2022م بشأن تعديل تشكيل الحكومة الثامنة عشر،
وعلى كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الوزراء د. محمد اشتية بتاريخ 2024/02/26م،
وبناء على الصلحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
قبول استقالة رئيس الوزراء السيد/ د. محمد إبراهيم اشتية.
مادة (2)
يمارس رئيس الوزراء وأعضاء حكومته المستقيلين أعمالهم مؤقتا باعتبارهم حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/02/26 ميلادية الموافق: /16شعبان1445/ هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.