تعليمات تنظيم عمل شركات الحج والعمرة لموسم حج 1445هـ/ 2024م رقم (1) لسنة 2024م
وزير الأوقاف والشؤون الدينية،
استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، ولأحكام قانون الأوقاف والشؤون الدينية رقم (26) لسنة 1966م وتعديلاته، لا سيما أحكام
المادة (15/2) منه،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة(1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
لجنة الحج والعمرة: اللجنة المشكلة بقرار من الوزير لإدارة وتنظيم شؤون الحج والعمرة.
الشركة: الشركة المرخصة من الوزارة لمزاولة أعمال الحج والعمرة.
مادة (2)
تقوم الشركة بالمهام الآتية:
.1 استقبال الجوازات من الحجاج الفائزين بقرعة الحج وتسليمها للوزارة من أجل الحصول على
التأشيرة.
.2 استلام فيز الحجاج وتوزيعها عليهم، والتواصل معهم بخصوص أماكن التجمع ومواعيد السفر.
.3 إعداد قوائم بأسماء الحجاج المسجلين لديها، وتوزيعهم على الحافالت بالتنسيق مع الوزارة.
.4 حجز تذاكر السفر لحجاج الطيران بما يتناسب مع مواعيد دخول الحجاج للفنادق في مكة المكرمة
والمدينة المنورة.
.5 استلام سكن الحجاج المسجلين لديها من الوزارة قبل وصولهم إلى الفنادق في كل من مكة المكرمة
والمدينة المنورة.
.6 تفويج الحجاج المسجلين لديها من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بالتنسيق مع الوزارة.
.7 استقبال الحجاج المسجلين لديها في مكة المكرمة وتسكينهم في الفنادق المخصصة لهم بالتعاون
مع الوزارة حسب الكروكة المعتمدة لكل شركة.
.8 متابعة ومساعدة الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتقديم الخدمات الإدارية اللازمة
لهم حتى انتهاء موسم الحج.
.9 تنظيم كشف بأسماء الحجاج المسجلين لديها، واستلام الجوازات من الوزارة والمطوف تمهيدا
لرحلة العودة إلى البلاد.
.10 متابعة حجاج الطيران مع المطوفين في المدينة المنورة بخصوص إجراءات استقبالهم في المطار
ومغادرتهم من المدينة المنورة، وتنسيق سفرهم من مكة المكرمة إلى المطار قبل وقت الرحلة بوقت كاف.
.11 الالتزام بالبرامج الزمنية التي تعدها الوزارة لتفويج الحجاج.
مادة(3)
يحق للشركة مزاولة العمل في موسم حج 1445هـ/ 2024م إذا كان مسجلا لديها (120) حاجا فأكثر.
مادة (4)
تتحمل الشركة تأمين تأشيرات للإداريين التابعين لها.
مادة(5)
تعمل الوزارة على الآتي:
.1 توفير سكن لإداريي الشركة وتصعيدهم وإقامتهم بالمشاعر المقدسة بواقع إداري لكل (40) حاج مسجل لدى الشركة، على أن تزود الشركة الوزارة بأسماء الإداريين قبل سفر الحجاج لاعتمادهم.
.2 نقل إداري واحد من كل شركة مقابل (120) حاجا في حافلات نقل الحجاج.
.3 توفير تأشيرة حج للشركة المسجل لديها أكثر من (100) حاج طيران لزوم خدمة الحجاج.
مادة (6)
للوزارة فرض إجراءات تأديبية على الشركة إذا ارتكبت أي من المخالفات الآتية:
.1 تحميل أو نقل أي شخص يحمل تأشيرة غير رسمية في حافالت نقل الحجاج أثناء رحلة الحج.
.2 تسكين أي شخص يحمل تأشيرة غير رسمية أو إداري غير معتمد لدى الوزارة في سكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
.3 استخدام بطاقات أو أساور الحجاج الرسميين لأشخاص يحملون التأشيرات غير الرسمية.
.4 عدم الالتزام والتقصير في المهام المنصوص عليها في أحكام المادة (2) من هذه التعليمات.
.5 قيام الشركة من خلال مندوبيها بارتكاب أي عمل يخالف تعليمات الوزارة.
مادة(7)
تتقاضى الشركة من الوزارة مبلغ (100) دينار أردني عن كل حاج مسجل لديها.
مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها
في الجريدة الرسمية.
الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/02/14 ميلادية الموافق: /04شعبان1445/ هجرية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.