تعليمات مزاولة مهنة الفيزياء الطبية والحيوية رقم (1) لسنة 2024م
وزير الصحة،
استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه،
ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المواد (2/3) ، (62) ، (63) منه،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المديرية: مديرية الصحة في المحافظة.
الإدارة: الإدارة العامة للمهن الطبية المساندة.
الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة.
النقابة: نقابة أخصائي الفيزياء الطبية الحيوية الفلسطينية.
المهنة: مهنة الفيزياء الطبية والحيوية.
أخصائي الفيزياء الطبية والحيوية: الشخص الطبيعي المرخص له بمزاولة المهنة بموجب أحكام
هذه التعليمات.
مادة (2)
يحظر على أي شخص ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على إجازة مزاولة المهنة من الوزارة وفق
أحكام هذه التعليمات.
مادة (3)
يشترط في طالب الحصول على إجازة مزاولة المهنة توافر الآتي:
.1 أن يكون فلسطينيا أو أجنبيا من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل.
.2 حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
.3 حاصلا على شهادة البكالوريوس في الفيزياء الطبية والحيوية كحد أدنى من جامعة معترف بها
من الجهات المختصة.
.4 عضوا في النقابة.
.5 اجتياز امتحان مزاولة المهنة الذي تعقده الوزارة.
.6 غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد له اعتباره.
مادة (4)
يتم عقد امتحان مزاولة المهنة وفق الإجراءات الآتية:
.1 تعلن الوزارة بالتنسيق مع النقابة عن عقد امتحان مزاولة المهنة مرة كل (6) أشهر أو كلما اقتضت الحاجة لذلك.
.2 يخضع للامتحان خريجو الجامعات الفلسطينية وغير الفلسطينية المعترف بها من الجهات المختصة.
.3 تقوم الإدارة بالتنسيق مع الوحدة والنقابة بإجراء امتحان مزاولة المهنة وتزود الوحدة والمديرية
بأسماء الناجحين بامتحان مزاولة المهنة.
مادة (5)
يقدم طلب الحصول على إجازة مزاولة المهنة إلى المديرية وفق النموذ المعتمد من الوزارة مرفقا به صور شخصية عدد (4) وصورة عن الوثائق الآتية:
.1 الهوية الشخصية أو جواز السفر.
.2 شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وكشف العالمات مصدقين من وزارة التربية والتعليم.
.3 الشهادة الجامعية الأولى وكشف العالمات بعد تصديقهم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
.4 معادلة الشهادة لخريجي الجامعات والمعاهد الأجنبية مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
.5 شهادة عضوية سارية المفعول من النقابة.
مادة (6)
.1 يتم الحصول على إجازة مزاولة المهنة وفق الإجراءات الآتية:
تقوم المديرية بإحالة الطلب الوارد في المادة (5) من هذه التعليمات إلى الوحدة بعد استكمال كافة الوثائق خلال (7) أيام من تاريخ تسلم الطلب.
. تقوم الوحدة بدراسة الطلب خلال (30) يوما من تاريخ إحالة الطلب من قبل المديرية، ويحق لها رفض الطلب، على أن يكون الرفض مسببا.
ترفع الوحدة التوصية للوزير أو من يفوضه لإصدار إجازة مزاولة المهنة.
د. ترسل الوحدة إجازة مزاولة المهنة للمديرية لتسليمها إلى مقدم الطلب بعد دفع الرسوم المحددة
وفق أحكام التشريعات السارية ذات العلاقة.
.2 تجدد إجازة مزاولة المهنة سنويا بعد تقديم طلب التجديد ودفع الرسوم المحددة وفق أحكام التشريعات السارية ذات العالقة.
مادة (7)
تقوم الوحدة بتنظيم سجل بأسماء الحاصلين على إجازة مزاولة المهنة، وتزويد الإدارة بقائمة أسمائهم.
مادة (8)
تلغى إجازة مزاولة المهنة بقرار صادر عن الوزير في أي من الحالات الآتية:
.1 الإخلال بأي شرط من شروط إجازة مزاولة المهنة المحددة في المادة (3) من هذه التعليمات.
.2 إثبات أن إجازة مزاولة المهنة منحت استنادا لبيانات غير صحيحة.
.3 صدور حكم نهائي بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة على أخصائي الفيزياء الطبية والحيوية.
مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمة.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/02/01 ميلادية الموافق: /20رجب1445/ هجرية
الدكتورة مي سالم الكيلة وزيرة الصحة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.