مرسوم رقم (1) لسنة 2024م
بشأن المؤسسة الوطنية لتوثيق تاريخ فلسطين وحفظ الذاكرة
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة(1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الرئيس: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.
المؤسسة: المؤسسة الوطنية لتوثيق تاريخ فلسطين وحفظ الذاكرة المنشأة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
مجلس الامناء: مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لتوثيق تاريخ فلسطين وحفظ الذاكرة، ويرأسه الرئيس.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
مادة (2)
.1 تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة الوطنية لتوثيق تاريخ فلسطين
وحفظ الذاكرة."
.2 تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والاهلية القانونية اللازمة للقيام بأعمالها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستئجارها، وفتح الحسابات البنكية بالقدر اللازم لسير أعمالها ونشاطاتها، والتعاقد مع الغير، والتقاضي.
.3 تقوم المؤسسة بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها،
بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح غير المشروطة.
.4 يكون للمؤسسة مركزا ماليا مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة.
مادة(3)
يكون المقر الرئيس الدائم للمؤسسة في مدينة القدس، والمؤقت في مدينة رام الله.
مادة (4)
تهدف المؤسسة إلى تحقيق الآتي:
.1 توثيق وكتابة تاريخ فلسطين، أرضا وشعبا وقضية، ضمن تسلسل منطقي ومن خلال رؤية وطنية، وبما يشكل ذاكرة فلسطينية للمكان والزمان.
.2 توثيق وكتابة تاريخ القضية الفلسطينية من جميع جوانبها، والصراع مع الصهيونية والاستعمار، وجذوره التاريخية وأسبابه المعاصرة والحاضرة.
.3 توثيق وكتابة تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها، وعبر مراحلها المختلفة.
.4 المساهمة في اقتراح مناهج تعليمية مدرسية ومتطلبات جامعية متعلقة بتاريخ فلسطين والقضية الفلسطينية.
مادة (5)
تتولى المؤسسة المهام الآتية:
.1 إعداد وتأليف الكتب والأبحاث والدراسات المتعلقة بتاريخ فلسطين وتاريخ القضية الفلسطينية وتوثيقها.
.2 حفظ الوثائق والمخطوطات والخرائط المتعلقة بفلسطين والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية،
بالتنسيق مع المكتبة الوطنية الفلسطينية.
.3 حفظ الذاكرة والرواية الوطنية والتاريخية الفلسطينية.
.4 إنشاء مكتبة متخصصة في التاريخ الفلسطيني والقضية الفلسطينية باللغات المختلفة، وتجميع
كتابات المؤرخين والمختصين الآخرين ذات العلاقة بالموضوع والخاصة بالمؤسسة.
.5 تزويد الجهات المختصة وذات العلاقة بأبحاث وملخصات خاصة تتعلق بالتاريخ الفلسطيني،
والصراع الفلسطيني الصهيوني ماضيه وحاضره.
.6 ترجمة الكتب والإصدارات الجديدة ذات العلاقة بالتاريخ الفلسطيني والقضية الفلسطينية من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية.
.7 عقد الندوات وورشات العمل والمؤتمرات المتخصصة في التاريخ الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
.8 تعزيز التعاون وتبادل الكتب والمنشورات والأبحاث مع مؤسسات ومراكز البحث الفلسطينية
والعربية والعالمية، بما يخدم كتابة التاريخ الفلسطيني وأهداف المؤسسة.
مادة (6)
.1 يكون للمؤسسة مجلس أمناء برئاسة الرئيس، يتكون من عدد لا يقل عن (25) عضوا ولا يزيد
على (50) عضوا.
.2 تتكون العضوية في مجلس الأمناء من شخصيات سياسية وأكاديمية وثقافية، ومؤرخين معروفين،
ومدراء لمراكز البحث سابقين وحاليين، وشخصيات اعتبارية فلسطينية من كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، يعتمدهم الرئيس بناء على تنسيب من المجلس.
.3 تنتهي العضوية في مجلس الأمناء في أي من الحالات الآتية:
أ. الوفاة.
. فقدان الأهلية القانونية.
. قبول مجلس الأمناء للاستقالة والمصادقة عليها من الرئيس.
د. الحكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
هـ. التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله مجلس الأمناء.
و. بقرار من الرئيس، في حالة تعارض المصالح مع المؤسسة.
مادة (7)
يختص مجلس الأمناء بالآتي:
.1 رسم السياسة العامة لنشاطات المؤسسة وإجراء تقييمات دورية لانشطتها وإنتاجاتها ومنشوراتها
المختلفة.
.2 مناقشة التقارير الدورية والسنوية عن أعمال ونشاطات المؤسسة الصادرة عن المجلس.
.3 اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
.4 تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه للقيام بأي من مهامه، وفقا لأحكام هذا المرسوم.
مادة (8)
.1 يعقد مجلس الأمناء اجتماعا دوريا كل ستة أشهر، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية
أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات ترجح القرارات التي صوت لصالحها رئيس مجلس الأمناء.
.2 لرئيس مجلس الأمناء الدعوة لعقد اجتماعات طارئة إذا دعت الحاجة لذلك.
.3 يمارس مجلس الأمناء اختصاصاته الواردة في المادة (7) من هذا المرسوم، واجتماعاته واتخاذ قراراته، وفقا لنظام يقره لهذه الغاية.
مادة (9)
.1 يشكل مجلس إدارة للمؤسسة من رئيس مجلس إدارة وثمانية أعضاء بقرار من الرئيس، من ذوي الخبرة في مجالات عمل المؤسسة.
.2 تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
.3 يختص المجلس بالآتي:
أ. اتخاذ القرارات اللازمة لسير العمل في المؤسسة وتنفيذ نشاطاتها.
ب. تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه للقيام بأي من مهامه.
ج. إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة.
د. إقرار التقارير الإدارية والمالية السنوية عن عمل المؤسسة، وعرضها على مجلس الأمناء، ورفعها للرئيس.
هـ. إقرار الأنظمة المالية والإدارية والهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعها للرئيس للمصادقة عليها.
و. المصادقة على العقود والاتفاقيات ذات العالقة بعمل المؤسسة مع الجهات الوطنية والعربية والدولية.
ز. الحفاظ على موجودات المؤسسة، وعدم نقلها أو نسخها أو تسليمها إلا وفقا لتعليمات تصدر عن المجلس. ح. المصادقة على قبول المنح والهبات والمساعدات المالية المحلية والخارجية غير المشروطة المقدمة للمؤسسة.
ط. تعيين مدقق مالي على حسابات المؤسسة، وتعيين مدير تنفيذي لها، والموافقة على تعيين الموظفين فيها.
ي. اختيار نائب لرئيس المجلس من بين أعضائه ينو عنه في حال غيابه.
. أي مهام أخرى يكلف بها من مجلس الأمناء.
.4 يمارس المجلس اختصاصاته ويعقد اجتماعاته الشهرية بشكل منتظم، ويتخذ قراراته وفقا لنظام يقره لهذه الغاية.
.5 تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات الآتية:
أ. الوفاة.
ب. الاستقالة.
ج. انتهاء مدة العضوية وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
د. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
هـ. إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.
و. بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب المجلس، في حالة تعارض المصالح مع المؤسسة.
ز. إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية، يعين عضو آخر عوضا عنه لإكمال المدة المتبقية وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (10)
.1 يمارس رئيس المجلس المهام الآتية:
أ. دعوة المجلس للانعقاد وإدارة جلساته، والتوقيع على قراراته والوثائق الصادرة عنه كافة.
ب. إصدار التعليمات اللازمة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ج. تمثيل المؤسسة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية، ويجوز له أن يفوض عضوا أو أكثر من أعضاء المجلس لهذه الغاية.
د. الإشراف على أعمال المؤسسة من خلال المدير التنفيذي.
هـ. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو مجلس الأمناء.
.2 إذا غادر رئيس المجلس أو شغر مركزه، يتولى نائبه القيام بمهامه.
مادة (11)
.1 يكون للمؤسسة جهازا وظيفيا يتكون من مدير تنفيذي، وعدد كاف من الموظفين.
.2 يجوز إشغال الوظائف الشاغرة في المؤسسة بانتداب من يلزم من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع العام وفقا للقانون.
.3 يكون للمؤسسة هيكل تنظيمي وبطاقات وصف وظيفي يعدها المجلس، وفق أحكام هذا المرسوم.
.4 يحق للمؤسسة التعاقد مع الخبراء، بما ينسجم مع الانظمة المالية والإدارية المعمول بها في المؤسسة، ومراعاة خصوصية واحتياجات المؤسسة.
مادة (12)
.1 يعين مدير تنفيذي للمؤسسة من ذوي الكفاءة والخبرة في إدارة مراكز البحث والدراسات والمؤسسات البحثية، ويحدد المجلس راتبه وحقوقه وفق القانون والأنظمة واللوائح المعمول بها.
.2 يمارس المدير التنفيذي للمؤسسة المهام الآتية:
أ. الإشراف على موظفي المؤسسة، ومتابعة عملهم اليومي، وتقييم أدائهم.
ب.تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها.
ج. إعداد خطة عمل المؤسسة وهيكلها التنظيمي واقتراح موازنتها، وتقديمها لرئيس المجلس.
د. إعداد التقارير السنوية والدورية حول نشاطات المؤسسة ومنجزاتها وفق متطلبات القانون، وتقديمها لرئيس المجلس.
هـ. إعداد أي تقارير يطلبها رئيس المجلس تتعلق بعمل المؤسسة.
و. ما يفوضه أو يكلفه به رئيس أو مجلس الإدارة من أعمال.
مادة (13)
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الآتي:
.1 المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
.2 المنح والهبات والتبرعات والمساعدات المالية غير المشروطة التي ترد للمؤسسة وفقا للقانون.
.3 العوائد المالية المتأتية من أي نشاطات أو فعاليات تنظمها المؤسسة.
مادة (14)
.1 تلتزم المؤسسة بإعداد وحفظ سجلات لجميع النشاطات التي تنفذها، والمعاملات المالية التي تقوم بها.
.2 تودع أموال المؤسسة لدى المصارف أو المؤسسات المالية التي يحددها المجلس.
.3 تخضع المؤسسة لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الدولة.
.4 تطبق على المؤسسة القوانين والأنظمة ذات العالقة، في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم.
.5 تعامل المؤسسة فيما يتعلق بالرسوم والضرائب والجمارك ، معاملة مؤسسات الدولة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (15)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (16)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/02/01 ميالدية الموافق: /20رجب1445/ هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.