تعليمات معايير رد رسوم الهيئة رقم (4) لسنة 2023م
هيئة سوق رأس المال،
استناداً لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وتعديلاته،
لا سيما أحكام المادة (24) منه،
وبناء على ما أقره مجلس الإدارة في جلسته رقم (7) لسنة 2023م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الهيئة: هيئة سوق رأس المال.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الرسوم: المبالغ المالية التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها للجهات ذات العلاقة وفق أحكام قانون هيئة سوق رأس المال النافذ والقوانين ذات العلاقة.
مادة (2)
تقوم الهيئة برد المبالغ المالية المدفوعة إليها كرسوم، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1. المبالغ المالية التي يتم تسديدها للهيئة كرسوم إذا تبين أنها غير مستحقة للهيئة، بما في ذلك المبالغ
المالية الآتية:
أ. المودعة بشكل خاطئ في الحسابات المصرفية للهيئة.
ب. المسددة في الحسابات المصرفية للهيئة أكثر من مرة كرسوم لذات الغرض.
ج. المودعة زيادة عن الرسوم المستحقة.
2. الرسوم المدفوعة في حالة إلغاء وثائق التأمين، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، التي تظهر في كشوفات الإنتاج لوثائق التأمين الإلزامي للمركبات
للأسباب الآتية:
أ. شطب المركبة.
ب. وقف سريان رخصة المركبة.
ج. نقل ملكية المركبة.
د. تغيير تصريح الحركة (البريميت) لمركبات النقل العام.
هـ. خلل أو أخطاء في الاكتتا (الإصدار).
و. التجديد التلقائي لوثيقة التأمين دون موافقة المؤمن له.
ز. إلغاء وثيقة التأمين قبل تاريخ سريان وثيقة التأمين.
ح. إلغاء وثيقة التأمين الثانية بسبب وجود تأمين أول لدى شركة تأمين أخرى.
ط. أي حالات أخرى لإلغاء وثيقة التأمين توافق عليها الهيئة.
3. أي حالات أخرى يثبت للمدير العام بأنه تم تسديد أموال غير مستحقة للهيئة، وذلك بعد تنسيب الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية.
مادة(3)
1. تكون قيمة الرسوم واجبة الرد المنصوص عليها في المادة (2/2) من هذه التعليمات، عبارة عن إجمالي رسم الهيئة عن قسط التأمين عند إصدار وثيقة التأمين مطروحاً منه قيمة الرسم المستحق عن عدد الأيام المستنفذة من عمر وثيقة التأمين.
2. تلتزم شركة التأمين بإعادة الرسوم المستردة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة إلى المؤمن له، وبالطريقة التي تتوافق مع تعليمات قواعد السلوك المهنية الخاصة بشركات التأمين.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/12/05 ميلادية الموافق: 21/جمادى الأولى/1445 هجرية
عمار العكر
رئيس مجلس الإدارة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.