تعليمات تسجيل الإسم التجاري لمحلات الاتجار
بالمعادن الثمينة رقم (2) لسنة 2023م
وزير الاقتصاد الوطني،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71) منه،
ولأحكام قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م،
وبعد الاطلاع على قانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يلتزم تجار المعادن الثمينة بتسجيل الاسم التجاري لمحلاتهم لدى مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة(2)
لغايات تسجيل الاسم التجاري لمحلات الاتجار بالمعادن الثمينة يتم اتباع الأصول القانونية الواردة في المادة (5) من قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م، واعتماد الرخصة الصادرة من مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة.
مادة(3)
يلتزم تجار المعادن الثمينة بتدوين الاسم التجاري المسجل لدى وزارة الاقتصاد الوطني على شهادات الضمان وكافة النماذج المستخدمة لغايات البيع والشراء.
مادة (4)
تلتزم مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بمتابعة الرقابة والتفتيش على استخدام الاسم التجاري على الدفاتر المستخدمة لغايات البيع والشراء.
مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/12/26 ميلادية الموافق: 13/جمادى الآخر/1445 هجرية
خالد عسيلي
وزير الاقتصاد الوطني
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.