تعليمات تشغيل قيّمي المساجد على بند المحفظة المالية
رقم (4) لسنة 2023م
وزير الأوقاف والشؤون الدينية،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه،
ولأحكام قانون الأوقاف والشؤون الدينية رقم (26) لسنة 1966م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/15) منه،
وبناءً على تنسيب لجنة إنعاش المساجد،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الدينية. القّيم:الشخص الذي يتم التعاقد معه مؤقتاً مقابل إكرامية لإدارة المسجد ومرفقاته والعناية بهما، بما يشمل أعمال الإقامة بالمصلين أو الخطابة أو الوعظ والإرشاد أو التحفيظ أو الآذان والنظافة.
الإكرامية: مبلغ مقطوع من المال يعطى للقيّم بشكل شهري مقابل الخدمة المقدمة منه شاملاً جميع المستحقات المالية عند انتهاء المهمة المكلف بها.
المحفظة المالية: مجموعة من الأصول المالية التي تحتفظ بها الوزارة، تم تخصيصها من مجلس الوزراء لتحقيق أهداف تشغيلية محددة، وملء الشواغر في المساجد لإنعاشها.
مادة (2)
تهدف هذه التعليمات إلى تشغيل قيّمين على المساجد الشاغرة بما يحقق الآتي:
1. المحافظة على المساجد، والوقفيات الملحقة بها وإدارة شؤونها.
2. تطوير المساجد لتؤدي رسالتها.
مادة (3)
1. تطبق أحكام هذه التعليمات على القيّمين العاملين في المساجد بصورة مؤقتة على بند المحفظة المالية.
2. تطبق على القيّم الأحكام الناظمة للإجراءات الإدارية المطبقة على العاملين على ملاك الوزارة.
مادة (4)
تقوم مديريات الوزارة ضمن اختصاصها المكاني بالآتي:
1. حصر المساجد التي لا يوجد فيها موظفين، وتقديم تقرير للوزارة بذلك.
2. التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في الوزارة للإعلان عن حاجتها لتشغيل قيّمين على المساجد، المتضمن للمؤهلات والشروط التي تتوافق وطبيعة العمل المعلن عنه.
مادة (5)
1. يشكل الوزير لجنة مقابلات لتشغيل القيّم، تتكون من الآتي:
أ. مدير المديرية.
ب. مدير أو رئيس قسم الإرشاد الديني.
ج. مدير أو رئيس قسم المساجد.
د. مدير أو رئيس قسم الشؤون الإدارية.
2. ترفع لجنة المقابلات توصياتها للوزير لاعتمادها حسب الأصول.
مادة (6)
يشترط فيمن يتقدم كقيّم للشغل على بند المحفظة المالية، أن يكون:
1. فلسطينياً.
2. أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره.
3. خالياً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال القيّم بموجب قرار من المرجع الطبي المختص.
4. متمتعاً بحقوقه المدنية، وغير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
5. لديه الخبرة اللازمة.
6. لديه مهارة الخطابة.
7. لديه مهارة الاتصال والتواصل وحسن التعامل مع الجمهور.
8. متوفر لديه المؤهلات والشروط المعلن عنها وفقاً لأحكام المادة (2/4) من هذه التعليمات.
مادة (7)
1. يتم اختيار القيّمين للشغل على بند المحفظة المالية، وفق الآتي:
2. حملة الشهادات الشرعية بكافة تخصصاتها.
3. موظفون على رأس عملهم يحملون مؤهلات شرعية أو لغة عربية.
4. متقاعدون يحملون مؤهلاً شرعياً.
5. طلاب كليات الشريعة سنة ثالثة أو رابعة.
6. حفظة كتا الله عز وجل كاملاً.
7. أصحاب الصوت الحسن برفع الآذان أو الإمامة.
8. أصحاب المقدرة على العناية بالمسجد ومرفقاته.
مادة (8)
يستثنى من أحكام المادتين (6، 7) من هذه التعليمات تشغيل من لديهم الخبرة وليس لديهم مؤهل علمي بعد اجتياز الاختبارات اللازمة التي تحددها الوزارة.
مادة (9)
يتولى القيّم أي أو كل من المهام الآتية:
1. الإمامة بالمصلين في المسجد خلال ساعات عمله.
2. رفع الآذان.
3. إعطاء دروس وعظيه قبل صلاة الجمعة، ثم تأدية خطبة الجمعة في المسجد الموكل إليه.
4. إعطاء دروس دينية للمصلين بشكل دوري وبما لا يقل عن (3) مرات في الأسبوع.
5. الحضور والمشاركة في الاجتماعات الشهرية المعدة من المديريات.
6. حضور الاجتماعات والمؤتمرات والاحتفالات التي تعقدها الوزارة.
7. توعية الناس بفقه المعاملات، والعبادات من صلاة ومناسك حج وعمرة وأحكام الزكاة وغيرها من الأمور الشرعية.
8. متابعة أمور المسجد مع المؤذن من فتح المسجد وإغلاقه والحفاظ على ممتلكاته وساحاته ومرفقاته، والمحافظة على نظافته.
9. متابعة جهاز مكبر الصوت ومتابعة أمور صيانته مع المؤذن.
10. رفع التقارير اللازمة للمسؤول المباشر عن المسجد وما يحتاجه من متطلبات.
مادة (10)
ينتهي منح الإكرامية للقيّم في أي من الحالات الآتية:
1. الاستقالة.
2. ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3. قرار من الوزير.
4. الوفاة.
مادة (11)
تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة استناداً لموافقة مجلس الوزراء دفع الإكراميات وفقاً لآليات المتبعة للصرف.
مادة (12)
يتقاضى القيّم بموجب نظام التشغيل على بند المحفظة المالية الإكراميات الآتية:
1. (1700) شيكل للمتفرغين بشكل تام للمسجد.
2. (1000) شيكل للمتقاعدين والموظفين على رأس عملهم، وحفظة كتاب الله، شاملا خطبة الجمعة.
3. (700) شيكل لطلاب كليات الشريعة المنصوص عليهم في المادة (4/7) من هذه التعليمات.
مادة (13)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/12/20 ميلادية الموافق: 07/جمادى الآخر/1445 هجرية
حاتم البكري
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.