قرار بقانون رقم (1) لسنة 2024م بتعديل قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن وتعديلاته
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن وتعديلاته،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة(1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون.
مادة (2)
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي على النحو الآتي:
.1 يضاف التعريفان التاليان على النحو الآتي:
نائب رئيس الهيئة: قاض يساعد رئيس الهيئة في أعماله.
النائب العام العسكري: ضابط حقوقي يرأس النيابة العسكرية، ويشرف على أعمال وأعضاء النيابة العسكرية.
.2 تعدل التعاريف التالية لتصبح على النحو الآتي:
رئيس الهيئة: قاض يرأس هيئة قضاء قوى الأمن، ويتولى رئاسة مجلس هيئة قضاء قوى الأمن.
دائرة التفتيش: دائرة تتكون من قضاة وأعضاء من النيابة العسكرية، وتتولى التفتيش على القضاة
وأعضاء النيابة العسكرية. الميدان القانوني: الوظائف القانونية التي يحمل من يشغلها مسمى قانوني أو ضابط حقوقي من منتسبي قوى الأمن الفلسطينية أو عمل كاتبًا في المحاكم و/أو النيابة العسكرية أو المدنية، كذلك المحامي النظامي أو القاضي النظامي.
مادة (3)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 يشكل مجلس هيئة قضاء قوى الأمن على النحو الآتي:
أ. رئيس هيئة قضاء قوى الأمن، رئيسا.
ب . نائب رئيس هيئة قضاء قوى الأمن، نائبًا.
ج . النائب العام العسكري، عضوا.
د. رؤساء محاكم الاستئناف العسكرية، أعضاء.
هـ. رئيس دائرة التفتيش القضائي، عضوا.
.2 بالإضافة للصالحيات الواردة في هذا القرار بقانون، يتولى المجلس إعداد الخطط والآليات والهيكليات والموازنات اللازمة لتطوير وتعزيز عمل الهيئة وكادرها القضائي والإداري.
.3 يتولى المجلس مباشرة صلاحياته واختصاصاته وفق نظام يصدر عن رئيس الدولة بناء على تنسيب من رئيس الهيئة.
مادة (4)
تعدل الفقرة (1) من المادة (11) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 تشكل محكمة عسكرية مركزية أو أكثر بقرار من المجلس، ويحدد المجلس الاختصاص المكاني لكل منها، وتنعقد من قاض فرد، على ألا تقل رتبته عن نقيب.
مادة (5)
تعدل الفقرة (1) من المادة (12) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 تشكل محكمة عسكرية دائمة أو أكثر بقرار من المجلس، ويحدد المجلس الاختصاص المكاني لكل منها، وتنعقد من ثلاثة قضاة، على ألا تقل رتبة رئيسها عن رائد ورتب أعضائها عن نقيب.
مادة (6)
تعدل الفقرة (1) من المادة (13) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:تشكل محكمة عسكرية خاصة أو أكثر من رئيس تشكل محكمة عسكرية خاصة أو أكثر من رئيس وعددر كاف من القضاة بقرار من مجلس القضاة ويحدد المجلس الاختصاص المكاني لكل منها.
مادة (7)
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 يكون المقر الرئيس لمحكمة الاستئناف العسكرية في العاصمة القدس، وتنعقد مؤقتًا في مدينتي رام الله وغزة.
.2 على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز إنشاء محاكم استئناف عسكرية أخرى وفقًا للحاجة، بقرار من رئيس الدولة بتنسيب من المجلس، يحدد بموجبه الاختصاص المكاني لكل منها.
.3 يعين لكل محكمة استئناف عسكرية رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد كاف من الأعضاء لا تقل رتبهم عن مقدم.
.4 تشكل هيئات محاكم الاستئناف العسكرية بقرار من المجلس، وتنعقد كل هيئة من ثلاثة قضاة.
.5 تختص محكمة الاستئناف العسكرية بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة بصفتها محكمة أول درجة والمحكمة العسكرية الخاصة.
.6 تطبق محكمة الإستئناف العسكرية الأحكام والإجراءات المتعلقة بالاستئناف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
.7 تكون قرارات محكمة الاستئناف العسكرية خاضعة للتدقيق والمصادقة عليها من قبل القائد الأعلى أو رئيس الهيئة، كل حسب اختصاصه، ويجوز إعادتها للمحكمة مصدرة القرار للنظر فيها مجددا وإصدار القرار من ذات الهيئة أو من هيئة مغايرة.
مادة (8)
تعدل
المادة (20) من القانون الأصليلتصبح على النحو التالي: مع مراعاة أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية النافذ، يكون شغل الوظائف في المحاكم
العسكرية بمختلف درجاتها وأعضاء النيابة العسكرية بمختلف مسمياتهم بقرار من القائد األعلى، بتنسيب من المجلس بالنسبة للقضاة العسكريين، وبتنسيب من رئيس الهيئة بناء على توصية النائب العام العسكري بالنسبة لأعضاء النيابة العسكرية، وفقا للآتي:
.1 بطريق التعيين ابتداء للقضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية وفقا لشروط التعيين الواردة في هذا القرار بقانون.
.2 تعيين القضاة العسكريين من بين أعضاء النيابة العسكرية.
.3 ترقية القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية على أساس الأقدمية، مع مراعاة الخبرة والكفاءة والدورات التأهيلية.
مادة (9)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (22) من القانون الأصلي تحمل الرقم (5)على النحو الآتي:
.5 يكون القاضي العسكري عند تعيينه الأول مرة مهما كانت رتبته ودرجته تحت التدريب لمدة سنتين من تاريخ مباشرته للعمل في الخدمة القضائية وفق الآتي:
أ. بعد انتهاء فترة التدريب يخضع القاضي العسكري للتقييم من قبل لجنة قضائية تشكل بقرار من المجلس من ثلاثة قضاة لغايات التثبيت في الخدمة القضائية.
ب . إذا تبين للجنة عدم صلاحيته للاستمرار في الخدمة القضائية توصي للمجلس بنقله خارج الهيئة وفقًا للقانون.
.ج يخضع القاضي العسكري أثناء فترة التدريب ألعمال التفتيش القضائي وفقًا لهذا القرار بقانون.
د. يعتبر القاضي العسكري مثبتًا بالخدمة القضائية بانتهاء فترة التدريب، وتحسب مدة التدريب خدمة فعلية له.
مادة (10)
تعدل المادة (24) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 يحظر نقل القاضي العسكري أو ندبه لغير الجلوس للقضاء العسكري أو إعارته خارج الهيئة إلا بموافقته الخطية، وبقرار من القائد الأعلى بتنسيب من المجلس.
.2 تكون إعارة أو ند القاضي العسكري للعمل خارج الهيئة مؤقتًا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
.3 تتم التنقلات للقضاة العسكريين في داخل المواقع القضائية العسكرية المختلفة بقرار من المجلس.
مادة (11)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (28) تحمل رقم (28 مكرر) تنص على التالي: يكون للهيئة أمين عام يعين من بين القضاة العسكريين بقرار من رئيس الهيئة، ويكون الأمين العام مقررا للمجلس، ويحضر جلساته دون أن يكون له حق التصويت، ويقوم بإعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس، ويتابع تنفيذ قراراته، ويكون مسؤولا أمام رئيس الهيئة.
مادة (12)
تعدل الفقرة (3) من المادة (31) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.3 إذا تبين لرئيس الهيئة صحة تقرير التفتيش الخاص بالقاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية الحاصل على تقدير كفاءة دون المتوسط لأكثر من مرة، يقرر وفق الآتي:
عرض تقدير كفاءة القاضي العسكري على المجلس للتنسيب بنقله إلى وظيفة غير قضائية بقرار من القائد الأعلى.
. عرض تقدير كفاءة عضو النيابة العسكرية على النائب العام العسكري للتوصية بنقله إلى وظيفة غير قضائية بقرار من القائد الأعلى بتنسيب من رئيس الهيئة.
مادة (13)
تعدل الفقرة (4)من المادة (38) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.4 تمثيل النيابة العسكرية لدى محكمة الاستئناف العسكرية أو إنابة أحد مساعديه أو أحد رؤساء أو وكلاء النيابة العسكرية وفقًا لأحكام القانون.
مادة (14)
تعدل المادة (39) من القانون الأصلي على النحو الآتي:
.1 يعدل البند (د) من الفقرة (1) ليصبح على النحو الآتي:
د. معاونًا للنيابة العسكرية: أن يكون قد عمل في الميدان القانوني لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وأن يكون قد اجتاز المسابقة بنجاح، وأن يكون قد بلغ من العمر(25) عاما.
.2 تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (5) على النحو الآتي:
.5 يكون معاون النيابة العسكرية عند تعيينه لأول مرة مهما كانت رتبته تحت التدريب لمدة سنتين من تاريخ مباشرته للعمل في الخدمة القضائية وفق الآتي:
أ. بعد انتهاء فترة التدريب يخضع معاون النيابة العسكرية للتقييم من قبل لجنة قضائية تشكل بقرار من المجلس من ثلاثة رؤساء نيابة عسكرية لغايات التثبيت في الخدمة القضائية.
ب. يعتبر معاون النيابة العسكرية مثبتًا بالخدمة القضائية بانتهاء فترة التدريب، وتحسب مدة التدريب خدمة فعلية له.
ج. إذا تبين للجنة عدم صالحيته للاستمرار في الخدمة القضائية توصي للنائب العام العسكري بنقله خارج الهيئة بقرار من رئيس الهيئة.
د. يخضع معاون النيابة العسكرية خلال فترة التدريب لأعمال التفتيش القضائي وفقًا لهذا ذالقرار بقانون.
مادة (15)
تعدل الفقرة (1) من المادة (40) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 مع مراعاة ما ورد في المادة( /5/39) من هذا القرار بقانون، يحظر نقل أعضاء النيابة العسكرية أو ندبهم أو إعارتهم إلا وفقًا للأحوال المبينة في المادة (24) من هذا القرار بقانون، ويكون بقرار من القائد الأعلى بتنسيب من رئيس الهيئة وتوصية النائب العام العسكري.
مادة (16)
تعدل المادة (49) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 تقام الدعوى التأديبية على القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية بناء على طلب رئيس الهيئة، بعد إجراء تحقيق ابتدائي يجريه قاض مكلف من قبل رئيس الهيئة، على ألا تقل رتبته عن رتبة المحال إلى التأديب.
.2 يمثل الادعاء العام أمام المجلس التأديبي النائب العام العسكري أو أحد مساعديه أو أحد رؤساء النيابة العسكرية.
.3 تقام الدعوى التأديبية بموجب الئحة موضحا فيها التهم التي انتهت إليها التحقيقات، وتسلم إلى قلم المجلس التأديبي.
.4 بعد انتهاء التحقيق يرفع القاضي المكلف بالتحقيق توصيته إلى رئيس الهيئة على النحو الآتي:
أ. الإحالة إلى النائب العام العسكري إذا تبين من التحقيق أن الواقعة تشكل شبهة مسؤولية جزائية.
ب . اإلحالة إلى المجلس التأديبي.
ج . حفظ التحقيق.
مادة (17)
تعدل المادة (50) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 يتولى المجلس التأديبي إصدار أمر مكتوب بتكليف القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية بالمثول أمام المجلس التأديبي قبل سبعة أيام على الأقل من الموعد المحدد، على أن يشمل أمر التكليف على بيان كاف بالتهم المنسوبة إليه.
.2 يجب على القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية أن يمتثل لأمر تكليفه بالحضور أمام المجلس التأديبي بالموعد المحدد، وفي حال رفضه يعتبر في حكم المتغيب عن العمل من تاريخ رفضه المثول أمام المجلس التأديبي.
.3 يكون للمجلس التأديبي سلطة سماع الشهود والاستعانة بالخبراء بعد تحليفهم اليمين، وطلب جميع المستندات أو الدفاتر أو المحاضر التي تتعلق بموضوع المساءلة التأديبية.
.4 يجوز لرئيس الهيئة وقف القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية مؤقتًا عن أعمال وظيفته لحين انتهاء إجراءات المساءلة التأديبية أمام المجلس التأديبي، وله أن يعيد النظر في قرار الوقف في أي مرحلة من مراحل التأديب، ولا يترتب على وقف القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية وقف راتبه خالل تلك المدة.
.5 تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية إلا إذا طلب القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية أن تكون علنية.
.6 يحضر القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية بشخصه أمام المجلس التأديبي، ويحق له الاستعانة بمحام لتقديم دفوعه ودفاعه وبيناته، كما له تفويض أحد القضاة العسكريين أو أعضاء النيابة العسكرية لتمثيله والدفاع عنه.
.7 يصدر المجلس التأديبي قراره في المخالفة التأديبية المنظورة أمامه مسببًا، ويرفعه لرئيس الهيئة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مادة (18)
تعدل المادة (51) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 بالرغم مما ورد في قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية النافذ، يحق للمجلس التأديبي أن يصدر قرارا بالعقوبات التأديبية الآتية:
أ. التنبيه.
. اللوم.
. الإنذار.
د. تأخير الأقدمية سنة على الأكثر.
هـ. الإحالة إلى التقاعد المبكر.
و. العزل.
.2 لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة على نفس المخالفة وال تأثير للعقوبة التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها بأي حال من األحوال، ويجوز مباشرة الدعوى التأديبية بحق القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية على الرغم من براءتهم جزائيًا.
.3 يكون قرار المجلس التأديبي قابلا للطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم التالي لصدوره أمام هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة عسكريين تشكل بقرار من المجلس، على ألا تقل رتبهم عن رتبة عميد، ويكون قرار الحكم الصادر عنها نهائيًا وخاضعا للتصديق.
مادة (19)
تعدل المادة (52) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
مادة (52)
تصديق العقوبات التأديبية
.1 يكون القرار بالعقوبة الصادر عن المجلس التأديبي قطعيًا بعد المصادقة عليه وفق الآتي:
أ. يصادق رئيس الهيئة على عقوبة التنبيه واللوم والإنذار.
ب. يرفع رئيس الهيئة قرار المجلس التأديبي بالنسبة للقضاة العسكريين مشفوعا برأيه للقائد
ج. الأعلى للمصادقة على عقوبة تأخير الأقدمية أو الإحالة إلى التقاعد المبكر أو العزل. د. يرفع رئيس الهيئة قرار المجلس التأديبي بالنسبة ألعضاء النيابة العسكرية بناء على توصية النائب العام العسكري مشفو ًعا برأيه للقائد الأعلى للمصادقة على عقوبة تأخير الأقدمية أو الإحالة إلى التقاعد المبكر أو العزل.
.2 يعد القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية المعزول أو المحال إلى التقاعد في إجازة حتى يصبح قرار العزل أو اإلحالة إلى التقاعد نافذا من تاريخ صدوره.
.3 للجهة صاحبة الصالحية بالمصادقة على قرار المجلس التأديبي استبدال العقوبة بعقوبة أخرى أخف.
.4 لا يؤثر القرار الصادر بعزل القاضي العسكري أو عضو النيابة العسكرية على حقوقه في المعاش أو المكافأة.
مادة (20)
تعدل المادة (58) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 تنتهي خدمة القاضي العسكري عند بلوغه سن السبعين عاما.
.2 تنتهي خدمة عضو النيابة العسكرية عند بلوغه سن الستين عاما، ويجوز التمديد له بحد أقصى خمس سنوات أخرى تجدد سنويًا بمصادقة القائد الأعلى بطلب من رئيس الهيئة بناء على توصية من النائب العام العسكري.
.3 يسوى المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب تقاضاه القاضي العسكري وعضو النيابة العسكرية، وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
.4 يحتفظ رئيس الهيئة ونائبه والنائب العام العسكري بعد إحالتهم إلى التقاعد بكافة الامتيازات الممنوحة لهم وفقًا للقانون.
مادة (21)
تعدل الفقرة (1) من المادة (59) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 يعد المجلس الأنظمة واللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وتصدر عن رئيس الدولة.
مادة (22)
تبقى المحاكم العسكرية وهيئاتها القضائية المشكلة قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون تمارس أعمالها لحين تشكيل محاكم عسكرية وهيئات قضائية وفقا لأحكامه، خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ نفاذه.
مادة (23)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (24)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/01/17 ميلادية الموافق: /05رجب1445/ هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.