قرار بقانون رقم (35) لسنة 2023م بشأن المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة بين دولة فلسطين ودول الميركسور


رئيـــــــس دولــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على اتفاقية التجارة الحرة بين دولة فلسطين ودول الميركسور بتاريخ 2011/12/20م، وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا في التفسير الدستوري رقم (2017/5) الصادر بتاريخ 2018/03/12م، وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2023/10/02م، وبناء على الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وتحقيق أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة بين دولة فلسطين ودول الميركسور (البرازيل، الأرجنتين، الأوروغواي، الباراغواي)، الموقعة بتاريخ 2011/12/20م، المرفقة بهذا القرار بقانون

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع الاتفاقية الأصلية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/10/30 ميلادية الموافق: 15ربيع الثاني1445/ هجرية محمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــس دولــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.