لائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية رقم (17) لسنة 2023م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قرار بقانون رقم (17) لسنة 2009م بشأن التعامل في البورصات الأجنبية، لا سيما أحكام المادة (6) منه، وبعد الاطلاع على قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م، وعلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية، وعلى قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وبناءً على تنسيب هيئة سوق رأس المال، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2023/11/20م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا اللائحة الآتية:
مادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الهيئة: هيئة سوق رأس المال. البورصة الأجنبية: كل سوق مالي خارج أراضي الدولة يتم التعامل فيه بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو مؤشرات أو أي أدوات مالية أخرى. الشركة: شركة الأوراق المالية. شركة الوساطة الأجنبية: شركة الوساطة المسجلة والمرخصة من الجهات المختصة في دولتها الأم خارج دولة فلسطين. التعامل: البيع والشراء في أدوات البورصة الأجنبية من الحساب الشخصي، أو من خلال السجلات. الموافقة: موافقة الهيئة على تعامل الشركة في البورصة الأجنبية. الرافعة المالية: أداة تسمح للمتداولين بالتحكم في المراكز المالية الكبيرة بكمية أقل من أموال التداول الفعلية. الهامش: الضمان الذي يجب على المستثمر إيداعه لدى شركة الوساطة الأجنبية لتغطية بعض أو كل مخاطر الائتمان نتيجة تعاملاته في البورصة الأجنبية، وفق نسبة الرافعة المالية المحددة. نداء الهامش: مؤشر الخطر المرتبط بتعاملات المستثمر على حسابه لدى البورصة الأجنبية نتيجة انخفاض قيمة استثماراته في حساب الهامش، والتي تلزم المستثمر إيداع أموال إضافية أو بيع بعض الأصول المحتفظ بها في حسابه. 2. تسري التعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م،وقانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وتعديلاته، وقرار بقانون رقم (17) لسنة 2009م بشأن التعامل في البورصات الأجنبية، أينما وردت في هذه اللائحة، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

مادة (2)
1. لا يجوز لأي شخص التعامل في البورصة الأجنبية إلا من خلال شركة للأوراق المالية مرخصة من الهيئة وحاصلة على موافقة للتعامل في البورصة الأجنبية، وفق أحكام هذه اللائحة. 2. تلتزم الشركة الحاصلة على الموافقة بتعيين أشخاص طبيعيين معتمدين من الهيئة لمزاولة أعمالها. 3. يلتزم كل شخص يرغب بالتعامل في البورصة الأجنبية بفتح حساب لدى بورصة فلسطين من خلال الشركة الحاصلة على الموافقة.

مادة (3)
يشترط في الشركة للحصول على الموافقة توافر الشروط الآتية: 1. أن تكون عضواً في بورصة فلسطين، وفقا لقواعد البورصة السارية. 2. توفير رأس مال إضافي مسجل ومدفوع لا يقل عن (3,000,000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات المتداولة قانونا. 3. تسديد الرسوم المحددة في هذه اللائحة.

مادة (4)
يتم منح الموافقة وفق الإجراءات الآتية: 1. تقدم الشركة طلب الحصول على الموافقة وفق النموذج المعد من الهيئة، مرفقا به الوثائق المحددة في المادة (5) من هذه اللائحة. 2. تعمل الهيئة على التحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب، ويجوز لها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك. 3. تستكمل الشركة البيانات المطلوبة من الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغها بما هو مطلوب، ويعتبر الطلب مرفوضاً في حال عدم استكمالها. 4. تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو الرفض المسبب خطياً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً. 5. تسري الموافقة بعد تسديد الرسوم وتعتبر كسور السنة سنة كاملة لغايات احتساب الرسوم.

مادة (5)
تقدم الشركة طلب الحصول على الموافقة مرفقا بالوثائق الآتية: 1. الهيكل التنظيمي للشركة على أن يتضمن دائرة أو قسماً مختصاً بالتعامل في البورصة الأجنبية. 2. إقرار من الشركة بسلامة الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية التي تعمل من خلالها، على أن يتوفر الآتي: أ. أن تكون الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية معتمدة لدى عشر دول على الأقل. ب. وصف مختصر عن الشركة المزودة للتطبيق الإلكتروني. ج. إثبات وجود علاقة تعاقدية بين الشركة والشركة المزودة للتطبيق الإلكتروني، بما يتضمن جميع الشروط القانونية والفنية المرتبطة بالتشغيل، مع الإشارة إلى آخر تحديث للنظام الإلكتروني، ومراحل التحديث الدورية، وأسس تطويرها، ومعايير الإبلاغ، وأسس التعامل في حالات الخلل الفني، وآلية استرجاع البيانات وحفظ السجلات، والقدرة على استخراجها بشكل سهل وآمن، خلال يوم عمل واحد. 3. إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها فيما يخص خدمة التعامل في البورصة الأجنبية. 4. إجراءات الرقابة الداخلية التي ستقوم بها الشركة لضمان الرقابة الفاعلة على تعامل عملائها في البورصات الأجنبية. 5. وصف لطبيعة عمل البورصات الأجنبية التي سيتم التعامل معها، ووصف لفترات التعامل المستمر ولإجراءات التسوية والحفظ المتبعة بتلك البورصات، وتقديم بيان بالأدوات الاستثمارية المتاحة فيها. 6. كتاب تغطية من شركة الوساطة الأجنبية أو البنك الأجنبي الذي تتعامل معه الشركة في نشاط العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو مؤشرات أو أي أدوات مالية أخرى بنسبة ضمان تغطية لعوائد وأرباح المستثمرين بنسبة (100%). 7. الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع أي طرف للقيام بمتطلبات التعامل في البورصات الأجنبية. 8. إقرار من المستشار القانوني للشركة يفيد بأن جميع الاتفاقيات والنماذج الممهورة بختمه وتوقيعه، متفقة وأحكام التشريعات السارية في الدولة والدولة الأجنبية التي سيتم التعامل في بورصتها. 9. تعهد بصحة البيانات والمعلومات المقدمة للهيئة. 10. أي وثائق أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة بموجب تعليمات.

مادة (6)
تلتزم الشركة الحاصلة على الموافقة بالآتي: 1. فصل أموالها عن أموال عملائها وتعاملاتهم في البورصة الأجنبية لدى المصارف، وفصل حسابات العملاء المتعاملين في السوق المحلي عن حساباتهم الخاصة بتعاملاتهم في البورصة الأجنبية على النظام المالي المعتمد. 2. تمييز البيانات والتقارير المتعلقة بالتعاملات في البورصة الأجنبية عن التعاملات في السوق المحلي، من خلال تسلسل وتصنيف القيود المحاسبية على النظام المالي، وتنظيم السجلات الضريبية الخاصة بذلك. 3. تزويد الهيئة بأي بيانات أو معلومات تطلبها عن تعاملات عملائها في البورصة الأجنبية. 4. إخطار عميلها حسب الوسيلة المتفق عليها بالعمليات المنفذة على حسابه في يوم التنفيذ. 5. توثيق وحفظ جميع العمليات والإجراءات والأوامر. 6. إرسال كشف حساب تفصيلي كل ثلاثة أشهر كحد أدنى إلى كل عميل للحسابات التي تمت عليها حركات مالية أو تعامل خلال الأشهر الثلاثة السابقة، تبين فيه رصيده من التعامل وتفاصيل حركات تعامله بها، أو وفق الآلية المبينة بالاتفاقية. 7. تزويد عميلها بنسخة عن الوثائق المتعلقة بحسابه عند الطلب. 8. عدم نشر أي بيانات أو معلومات غير صحيحة عن البورصة الأجنبية. 9. الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن تعاملات عملائها التي توسطت في إبرامها في المواعيد المحددة لذلك. 10. منح عميلها الحق في الوصول إلى بياناته ومعلومات حسابه بشكل إلكتروني، عبر التطبيق الإلكتروني المعتمد لديها. 11. توضيح مخاطر التعامل في البورصة الأجنبية للعملاء بشكل واضح قبل ممارسة هذا النشاط. 12. منح الهيئة رمز مستخدم رقابي على جميع التعاملات على النظام المعتمد لديها في البورصة الأجنبية.

مادة (7)
تلتزم الشركة التي ترغب بالتعامل من خلال شركة وساطة أجنبية أو طرف ثالث بالآتي: 1. الحصول على موافقة الهيئة على ممارسة نشاط التعامل وفقا لأحكام هذه اللائحة. 2. تزويد الهيئة بالآتي: أ. ما يثبت ترخيص شركة الوساطة الأجنبية في دولتها الأم. ب. أسماء الجهات الشريكة أو المالكة أو المسيطرة على شركة الوساطة الأجنبية التي ترغب الشركة بالتعامل من خلالها. ج. نسخة عن العقد الذي سيبرم بين الشركة وشركة الوساطة الأجنبية، أو أي اتفاقية سيتم توقيعها للقيام بمتطلبات التعامل، موضحاً به التزامات وحقوق كل منهما. 3. إطلاع المستثمر على آليات ومخاطر التعامل من خلال طرف ثالث، وفق تعليمات الهيئة التي تنظم أحكام التعاقد مع طرف ثالث. 4. إشعار الهيئة فور حدوث أي تغيير على ترخيص شركة الوساطة الأجنبية، أو تعرضها لأي أمور جوهرية تؤثر على استمراريتها في دولتها الأم.

مادة (8)
يشترط في الشركة التي ترغب في ممارسة نشاط التعامل في العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو مؤشرات أو أي أدوات مالية أخرى، الحصول على موافقة الهيئة وفق الشروط الآتية: 1. توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة. 2. أن تشمل غايات الشركة وأعمالها الرئيسية، بموجب عقد التأسيس والنظام الداخلي، التعامل بالعملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو مؤشرات أو أي أدوات مالية أخرى. 3. أن يكون لديها (2,000,000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات المتداولة قانوناً أوأصولاً سائلة. 4. تقديم كفالة مالية غير معلقة على شرط لأمر الهيئة، بنسبة (5%) من قيمة متوسط الحوالات الشهرية الواردة للشركة عبر حساباتها البنكية المعتمدة من كل عام، على ألا يقل مبلغ الكفالة عن (150,000) دولار أمريكي وبما لا يزيد على (700,000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات المتداولة قانوناً.

مادة (9)
تلتزم الشركة الحاصلة على الموافقة بتنظيم علاقتها مع المستثمر بموجب اتفاقية خطية متوافقة مع أحكام التشريعات الناظمة لنشاط التعامل، على أن تتضمن الآتي: 1. توضيح المخاطر المتعلقة بالتعامل في البورصة الأجنبية بشكل واضح. 2. طريقة إدخال الأوامر سواءً من قبل المستثمر مباشرة أو من قبل الشركة أو من كليهما. 3. طريقة تسجيل الملكية في البورصة الأجنبية، وآلية التسويات المالية ما بين المستثمر والشركة. 4. العمولات التي ستتقاضاها الشركة وجميع التكاليف التي يتكبدها المستثمر نتيجة التعامل في البورصة الأجنبية. 5. تحديد التشريعات الواجبة التطبيق على التعاملات والمحاكم المختصة بالنظر في النزاع، وآلية فض النزاع مع الالتزام بقواعد النظام العام في الدولة. 6. طرق إنهاء الاتفاقية.

مادة (10)
يحظر على الشركة الحاصلة على الموافقة للتعامل بالعملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو مؤشرات أو أي أدوات مالية أخرى، القيام بأي من الأعمال الآتية: 1. التعامل بأي شكل من الأشكال بالعملات الافتراضية، أو أي أدوات أو وسائل استثمارية أخرى تحظرها التشريعات السارية في الدولة. 2. تنفيذ عملية الشراء في البورصة الأجنبية للعميل، إلا بعد التأكد من وجود رصيد كافٍ مسبق في حسابه لتنفيذ العملية. 3. منح عملائها تمويلاً من أموالها أو من أموال عملائها للتعامل. 4. قبول تفويض لأي تعامل من غير عملائها أو ممثليهم القانونيين لديها، حسب الأصول. 5. تنفيذ أي تعامل دون أمر أو تفويض مستلم من المستثمر سواء خطيا، أو عن طريق الهاتف، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو عبر التداول عبر الإنترنت. 6. التعامل مع أي شركة وساطة أجنبية أو صناديق استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة في دولتها الأم. 7. فتح حسابات للقصر أو حسابات مشتركة. 8. قبض أو تبادل الأموال النقدية بأي شكل من الأشكال. 9.دفع أو قيد أي مبلغ لحساب أي من عملائها ما لم يكن ذلك المبلغ تسديداً لأثمان أي تعامل ضمن نطاق ترخيصها. 10. إدارة المحافظ الاستثمارية للعملاء. 11. مشاركة العميل بأرباحه بأي شكل من الأشكال.

مادة (11)
1. تلتزم الشركة الحاصلة على الموافقة للتعامل بالعملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو مؤشرات أو أي أدوات مالية أخرى بمراعاة الآتي: أ. ألا تزيد الرافعة المالية الممنوحة للعميل من طرف شركة الوساطة الأجنبية بقوة من (1) إلى (300) بحد أقصى، على أن يراعى التدرج في منح الرافعة المالية وفق خبرة العميل، وطبيعة المخاطر المصاحبة في تداولات السلع والمؤشرات المتداولة. ب. ألا تقل نسبة نداء الهامش عن (20%) من رصيد العميل المتبقي والناتج عن الخسائر المتراكمة والمقيمة وفق الأسعار الجارية، وفي حال الانخفاض عن هذه النسبة، يحق للمرخص له اتخاذ إجراءات التحوط المناسبة. ج. التواصل المستمر مع العميل الذي لديه مركز مفتوح والتحقق من أهليته، وأنه ما زال على قيد الحياة، على أن تقوم الشركة عند التحقق من وفاة العميل الذي يتعامل وفق أحكام هذه المادة، إعلام الهيئة بإجراءات التحوط المنوي اتباعها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تحققها من الوفاة، وأن يتم إجراء قسمة التحويل الإرثي وفقاً لحجة حصر الإرث الصادرة وفق الأصول، ولا تتقاضى الشركة أي عمولات لقاء التحويل الإرثي، وتسليم الهيئة نسخة من المعاملات المنفذة وفق الأصول. 2. يجوز للشركة قيد فائدة حسب طبيعة التعامل وفق أحكام هذه المادة.

مادة (12)
تلتزم الشركة الحاصلة على موافقة للتعامل في الأوراق المالية في البورصة الأجنبية بالآتي: 1. تسجيل أي صفقة على حساب العميل بعد التنفيذ الفعلي للأمر في البورصة الأجنبية. 2. إعداد السجلات اللازمة لكافة البيانات التفصيلية المتعلقة بالحركات على حسابات العملاء. 3. إجراء قسمة التحويل الإرثي وفقا لحجة حصر الإرث الصادرة وفق الأصول عند التحقق من وفاة العميل، ويحق لها أن تتقاضى لقاء أتعابها في إجراءات التحويل الإرثي ما لا يزيد على (%0.2) من قيمة المحفظة، وتسليم الهيئة نسخة من المعاملات المنفذة وفق الأصول.

مادة (13)
تلتزم الشركة الحاصلة على الموافقة بتسديد الرسوم السنوية المقررة لغايات تجديد الموافقة والاستمرار في ممارسة النشاط، وتلتزم بإبلاغ الهيئة في حال عدم رغبتها بالاستمرار في ممارسة نشاط التعامل، وتبقى الالتزامات المترتبة بذمتها خلال الفترة المسموح لها بممارسة النشاط قائمة، ولا يجوز لها ترتيب التزامات جديدة تتعدى الفترة المسموح لها بممارسة النشاط.

مادة (14)
يجوز للهيئة تعليق الموافقة في حال مخالفة الشركة لأي حكم من أحكام التشريعات ذات العلاقة، وأحكام هذه اللائحة أو التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها، وفق الآتي: 1. أن يكون قرار التعليق مؤقتا وألا تزيد فترة التعليق المؤقت على سنتين متتاليتين، ولا يسمح للشركة في فترة التعليق المؤقت القيام بكل أعمالها أو جزء منها. 2. أن يكون قرار التعليق مسبباً. 3. تبقى الشركة ملتزمة بالكفالة المنصوص عليها في هذه اللائحة لصالح الهيئة في حال تعليق الموافقة لحين وفائها بجميع التزاماتها تجاه الهيئة والغير.

مادة (15)
1. يجوز للهيئة أن تلغي الموافقة في أي من الحالات الآتية: أ. إذا لم تستو ِف الشركة شروط رأس المال المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة. ب. تأخر الشركة عن استكمال قيمة الكفالة، أو التأخر عن دفع أي مبالغ مستحقة عليها للهيئة. ج. إذا أدينت الشركة، أو أي من الأشخاص المعتمدين لديها لمزاولة أعمالها بالاحتيال، أو بارتكاب مخالفة أخرى لأحكام التشريعات السارية بموجب حكم قضائي بات وقطعي. د. استمرار مخالفة الشركة لأي حكم من أحكام التشريعات ذات العلاقة، وأحكام هذه اللائحة أو التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها. هـ. إذا انتهت مدة تعليق الموافقة المفروضة على الشركة دون تصويب أوضاعها. 2. تلغى الموافقة تلقائياً في أي من الحالات الآتية: أ. توقف الشركة عن تقديم خدماتها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متواصلة خلال السنة، أو التحول لمزاولة أعمال تجارية أخرى. ب. تملك أو حصول الغير على حق التصرف بموجودات الشركة وممتلكاتها. ج. إعلان إفلاس الشركة أو تصفيتها أو عدم قدرتها على سداد ديونها والتزاماتها التجارية، أو التقدم بأي طلب لإفلاسها أو لتصفيتها من قبل أي جهة كانت.

مادة (16)
1. تتقاضى الهيئة مقابل إصدار الموافقة الرسمين الآتيين: أ. رسم موافقة على ممارسة النشاط لأول مرة بواقع (20,000) دولار أمريكي. ب. رسم تجديد سنوي بواقع (10,000) دولار أمريكي لاستمرار ممارسة النشاط. 2. تتقاضى الهيئة مقابل إصدار الموافقة الخاصة بممارسة نشاط التعامل بالعملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو مؤشرات أو أي أدوات مالية أخرى، الرسمين الآتيين: أ. رسم موافقة على ممارسة النشاط لأول مرة بواقع (250,000) دولار أمريكي. ب. رسم تجديد سنوي بواقع (50,000) دولار أمريكي لاستمرار ممارسة النشاط.

مادة (17)
1. تلتزم الشركة الحاصلة على الموافقة للتعامل في البورصة الأجنبية والتعامل بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والسلع والمؤشرات وأي أدوات مالية أخرى بفتح دفاترها وسجلاتها لتدقيق الهيئة، وإتاحة الرقابة عليها وفق التشريعات السارية. 2. تلتزم الشركة الحاصلة على الموافقة للتعامل في البورصات الأجنبية بتزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها. 3. يجوز للهيئة بموجب قرار صادر عن مجلس إدارتها إلزام الشركة الحاصلة على الموافقة بتقديم تأمينات سائلة لصالح الهيئة، وفق ما تقتضيه متطلبات الرقابة.

مادة (18)
يجوز للهيئة تعيين مدقق حسابات خارجي غير المدقق المعين من قبل الشركة الحاصلة على الموافقة لإجراء عمليات تدقيق معينة، وذلك على نفقة الشركة.

مادة (19)
يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة بحق كل من يخالف أحكام المواد (2) و(6) و(7) و(9) و(10) و(11) و(12)و(13) و(14) من هذه اللائحة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.

مادة (20)
تعتبر الشركة التي تمارس نشاط التعامل في البورصات الأجنبية قبل صدور هذه اللائحة حاصلة على الموافقة حكماً.

مادة (21)
تصدر الهيئة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة (22)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (23)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/11/20 ميلادية الموافق: 06/جمادى الأولى/1445 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.