قرار علامات دمغ وترقيم المصوغات الذهبية بواسطة تقنية الليزر رقم (1) لسنة 2023م
وزير الاقتصاد الوطني،
استناداً لأحكام القانون رقم (5)لسنة 1998 م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (4) منه،
وبعد الاطلاع على قرار وزاري رقم (7) لسنة 1999م بشأن علامات دمغ وترقيم المعادن الثمينة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعتمد دمغات المصوغات الذهبية بتقنية الليزر المرفقة بهذا القرار، وتضاف للدمغات المعتمدة بموجب قرار وزاري رقم (7) لسنة 1999م بشأن علامات دمغ وترقيم المعادن الثمينة، وهي على النحو الآتي:
1. شعار دولة فلسطين وهو عبارة عن صورة (النسر).
2. الدمغة الفلسطينية وهي عبارة عن صورة (قبة الصخرة المشرفة).
3. العيارات القانونية للمصوغات الذهبية المعتمدة في قانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ
ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/11/2023 ميلادية
الموافق: 28/ربيع الثاني/1445 هجرية
خالد عسيلي
وزير الاقتصاد الوطني
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.