قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على أجندة فلسطين الرقمية 2030م رقم (13) لسنة 2023م
مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020م بنظام رئاسة الوزراء،
وعلى نظام اللجان الحكومية والفرق الوطنية رقم (10) لسنة 2023م،
وبناءً على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/11/06م، الآتي:
مادة (1)
المصادقة على أجندة فلسطين الرقمية 2030م المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
تشكيل لجنة وطنية عليا لتطبيق أجندة فلسطين الرقمية 2030م، تضم عضويتها كلا من:
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو من يفوضه "مقررًا"، وزارةالمالية، وزارةالتربية والتعليم، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الزراعة، وزارة شؤون المرأة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، سلطة النقد الفلسطينية، سلطة الأراضي، سلطة جودة البيئة، ديوان الجريدة الرسمية، ممثل عن القطاع الخاص، ممثل عن القطاع الأكاديمي، ممثل عن القطاع
الأهلي، يتم تسميتهم من قبل اللجنة في أول اجتماع لها.
مادة (3)
تكليف الدوائر الحكومية ذات العلاقة، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في الأجندة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/11/06 ميلادية
الموافق: 22/ربيع الثاني/1445 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.