قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2023م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2020م بإدارة أمن المعلومات
مجلس الوزراء،
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية،
وعلى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/10/16م، الآتي:
مادة (1)
تعدل المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (6)لسنة 2020م بإدارة أمن المعلومات لتصبح على النحو التالي: "يشكل مجلس الوزراء الفريق الوطني لإدارة أمن المعلومات في فلسطين".
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/10/16 ميلادية
الموافق: 01/ربيع الثاني/1445 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.