نظام إدارة مخلفات البناء أو الهدم رقم (16) لسنة 2023م
مجلس الوزراء،
استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (67) منه
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة وتعديلاته،
وعلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3)لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة،
وعلى نظام إدارة النفايات الخطرة رقم (6) لسنة 2021م،
وبناء على تنسيب مجلس التنظيم الأعلى،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2023/07/10م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
القانون: قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته.
الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.
الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين.
المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً لأحكام القانون، ويتألف من الرئيس والأعضاء المنتخبين.
الجهات المختصة: أي جهة حكومية أو هيئة محلية منحها القانون صالحيات ذات عالقة بأحكام هذا النظام.
مخلفات البناء أو الهدم: المواد والأنقاض الناتجة عن أعمال البناء أو الهدم أو تفكيك المباني أو هياكل البناء أو شق الطرق أو أعمال الترميم أو أنشطة البنية التحتية.
العقار: الأرض أو المنشأة داخل حدود الهيئة المحلية، أو المناطق التي تخضع لصالحيات مديريات الحكم المحلي في المحافظات والمرافق الملحقة به.
المكلف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشغل العقار بشكل فعلي، بما يشمل المالك أو المتصرف أو المستأجر أو الشخص المعين لإدارة العقار أو الإشراف عليه لإجراء أعمال البناء أو الهدم فيه.
مقدم الخدمة: الهيئات المحلية أو مديريات الحكم المحلي في المحافظة.
التصريح: الوثيقة الرسمية التي تصدر عن مقدم الخدمة المختص للمكلف بشأن القيام بعمل من الأعمال التي ينظمها هذا النظام.
خطة إدارة مخلفات البناء أو الهدم: خطة تشمل كافة أعمال البناء أو الهدم والتخلص من المخلفات الناجمة عنها وإجراءات السالمة العامة.
محطة الترحيل: العقار الذي يتم تجميع مخلفات البناء أو الهدم فيه بهدف نقلها إلى محطة الفصل أو مرفق التدوير أو مواقع التخلص منها، المرخص وفقا لأحكام هذا النظام.
محطة الفصل: العقار الذي يستخدم لفصل مخلفات البناء أو الهدم، المرخص وفقا لأحكام هذا النظام.
موقع التخلص: العقار المخصص للتخلص النهائي من مخلفات البناء أو الهدم أو بقاياها، والتي لا يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها، والحاصل على الموافقة البيئية اللازمة، والمرخص وفقا لأحكام هذا النظام.
مرفق التدوير: العقار المخصص لعمليات إعادة تصنيع مخلفات البناء أو الهدم إلى مواد صالحة للاستخدام مرة أخرى، المرخص وفقا لأحكام هذا النظام.
النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المتعلقة بها، المحتفظة بخواص المواد الخطرة والمحددة خصائصها والمصنفة أنواعها بموجب التشريعات النافذة والقوائم الوطنية والدولية.
الحزام الناقل: وسيلة آمنة للتخلص من مخلفات البناء أو الهدم من الأماكن المرتفعة باستخدام أنابيب مغلقة.
مبلغ التأمين: المبلغ المالي الذي يحدده مقدم الخدمة ويدفع مقدما من المكلف لضمان الالتزام بخطة إدارة مخلفات البناء أو الهدم وأعمال التخلص من المخلفات وفقا لأحكام هذا النظام.
دليل الإجراءات: دليل إجراءات إدارة مخلفات البناء أو الهدم الصادر عن الوزارة.
مادة (2)
تطبق أحكام هذا النظام على جميع لأعمال التي يقوم بها المكلف داخل حدود الهيئة المحلية أو المناطق خارج حدود المخططات الهيكلية وتتبع لمديريات الحكم المحلي، وينتج عنها مخلفات بناء أو هدم.
مادة (3)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي:
.1 المحافظة على النظافة، والتخلص من المخلفات الناتجة عن البناء أو الهدم بطريقة صحية.
.2 الحد من إلقاء مخلفات البناء أو الهدم في الأماكن العامة، وحماية البيئة من الملوثات الناتجة عن تلك المخلفات من خلال الإدارة البيئية السليمة.
.3 نقل المخلفات الناتجة عن البناء أو الهدم بطريقة تحافظ على السلامة العامة، وتخصيص أماكن لإدارة مخلفات البناء أو الهدم والتفتيش عليها.
مادة (4)
يجب على كل مكلف يرغب بمباشرة أعمال البناء أو الهدم القيام بالآتي:
.1 تقديم طلب لمقدم الخدمة للحصول على تصريح قبل البدء بأي عمل من أعمال البناء أو الهدم.
.2 إعداد خطة إدارة مخلفات البناء أو الهدم بما يشمل الآتي:
أ. تقديم خطة السلامة العامة لإدارة الموقع وفقا لمتطلبات مقدم الخدمة، على أن تقدم من قبل مكتب هندسي أو مختبر معتمد وفقا للأصول.
ب. تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية بقيمة الأضرار المتوقعة يحدد قيمتها مقدم الخدمة، وتغطي مدة العمل وفقا للخطة المقدمة.
ج. خطة الحد من الأضرار البيئية التي قد تنتج عن عمليات البناء أو الهدم.
د. عمليات النقل والآليات المستخدمة للترحيل.
هـ. موقع التخلص النهائي من مخلفات البناء أو الهدم.
و. تحديد أوقات العمل والمدة الزمنية اللازمة لإنجاز الخطة بموجب قرار يصدر عن مقدم الخدمة.
ز. الكميات المتوقع إنتاجها ونقلها.
.3 إعداد خطة متكاملة لإعادة تدوير المواد القابلة للتدوير ونسبة الاستفادة منها.
.4 الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة المحددة بموجب قرار يصدر عن مقدم الخدمة.
.5 تسديد مبلغ التأمين الذي يحدده مقدم الخدمة، على ألا يتجاوز (2000) دينار أردني.
مادة (5)
.1 يعتمد مقدم الخدمة خطة إدارة مخلفات البناء أو الهدم بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
.2 يمنح مقدم الخدمة التصريح خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بعد دراسته والتأكد من استيفاء المتطلبات والمرفقات.
.3 يجوز للمكلف في حال رفض الطلب الاعتراض على القرار لدى الجهتين الآتيتين:
أ. مديرية الحكم المحلي التابع لها في حال كان القرار صادر عن الهيئة المحلية.
ب. الوزارة في حال كان القرار صادر عن مديرية الحكم المحلي.
مادة (6)
يلتزم المكلف بالبناء أو الهدم بالآتي:
.1 حماية الموقع واتباع إجراءات السلامة العامة وفقا للتشريعات النافذة.
.2 ضمان عدم وصول وتناثر المخلفات للشارع العام أو الأراضي الخاصة المحيطة بالموقع.
.3 توفير حاويات خاصة لتجميع المخلفات، أو حاويات لفصل المخلفات في الموقع، وفقا لما يحدده مقدم الخدمة.
.4 استخدام الحزام الناقل للمخلفات، وعدم إلقاء المخلفات من الأماكن المرتفعة.
.5 ترحيل المخلفات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع من انتهاء الأعمال في الموقع.
.6 مطابقة الآليات والمعدات والأدوات المستخدمة لشروط السلامة والصحة المهنية والمواصفات الخاصة بذلك وفقا لما تطلبه الجهات المختصة.
.7 توفير وسائل الأمان والحماية الشخصية للعاملين ومتابعة التزامهم بها أثناء العمل.
.8 تأمين العاملين في أماكن إدارة مخلفات البناء أو الهدم.
.9 إجراء الفحوصات الطبية للعاملين بالتنسيق مع وزارة الصحة.
مادة (7)
يلتزم المكلف عند نقل مخلفات البناء أو الهدم بالآتي:
.1 توفير مركبات متوافقة مع طبيعة المواد المنقولة ومغطاة بإحكام، بما يمنع تساقطها أو تناثرها خلال عملية النقل.
.2 تزويد مركبات النقل بأدوات ومعدات الطوارئ.
.3 شروط النقل الآمن على البيئة والصحة والسلامة العامة، وفقا للتشريعات النافذة.
.4 إلصاق أرقام للتواصل مع الشرطة والدفاع المدني والإسعاف على المركبة في مكان بارز.
مادة (8)
يجب على المكلف قبل فتح أو تشغيل محطة الترحيل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة المحددة بموجب قرار يصدر عن مقدم الخدمة.
مادة (9)
يجب أن يتوافر في محطة الترحيل الشروط الآتية:
.1 البعد عن مناطق التجمعات السكانية ومزارع الثروة الزراعية والحيوانية حسب الشروط التي تحددها الجهات المختصة.
.2 مطابقة محطة الترحيل للمواصفات التي تعتمدها سلطة جودة البيئة والجهات المختصة.
.3 تمييز الموقع بشاخصات ظاهرة للعيان توضح طبيعة المنطقة.
.4 توفير المرافق الخاصة اللازمة لعمليات التحميل والتنزيل والتوزين.
.5 توفير شروط السلامة العامة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (10)
يلتزم المكلف بإدارة محطة الترحيل الآتي:
.1 متابعة عملية دخول وخروج وسائط نقل المخلفات، وفقا للإجراءات التي يحددها مقدم الخدمة.
.2 التأكد من أن ما تحمله وسائط النقل هو مخلفات بناء أو هدم والمصرح لها بالدخول، التي تنطبق عليها أحكام هذا النظام. .3 تسجيل وتوثيق كافة البيانات المتعلقة بالمخلفات التي تدخل وتخرج من محطة الترحيل من حيث النوعية والكمية والمصدر.
مادة (11)
يجب على المكلف قبل فتح أو تشغيل محطة الفصل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة المحددة بموجب قرار يصدر عن مقدم الخدمة.
مادة (12)
يجب أن يتوافر في محطة الفصل الشرطين الآتيين:
.1 الابتعاد عن المناطق الصناعية أو الحرفية بمسافة لا تقل عن (500) م.
.2 أن تدار من قبل الهيئة المحلية أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
مادة (13)
يجوز لمقدم الخدمة إعفاء المكلف من خطة إدارة مخلفات البناء أو الهدم أو بعض بنودها في إحدى الحالات الآتية:
.1 طبيعة وحجم عملية البناء أو الهدم.
.2 التجديد البسيط الذي يتم على الشقق أو المنازل.
.3 أي مبان أو إضافات بما لا تزيد مساحتها على (40) م.2
مادة (14)
.1 يحق للمكلف تقديم طلب خطي لاسترداد مبلغ التأمين ووثيقة تأمين المسؤولية المدنية خلال (90) يوما من تاريخ انتهاء أعمال البناء أو الهدم.
.2 يرفق بطلب لاسترداد شهادة صادرة عن الدائرة المختصة في مقدم الخدمة تثبت الالتزام بخطة التخلص من مخلفات البناء أو الهدم.
.3 يصدر مقدم الخدمة قرارا بإعادة مبلغ التأمين أو رفض الطلب خلال (60) يوما من تاريخ تقديمه.
.4 يحق للمكلف الاعتراض على قرار مقدم الخدمة الوارد في أحكام الفقرة (3) من هذه المادة خلال (30) يوما من تاريخ العلم به.
.5 يشكل المجلس أو الوزارة وفقا لمقتضى الحال لجنة خاصة لدراسة الاعتراضات، على أن تقوم برفع توصياتها للمجلس أو الوزير التخاذ القرار.
.6 يحق للهيئة المحلية أو الجهة المختصة مطالبة المكلف بالتعويض عن أي أضرار لحقت أو قد تلحق بالبنية التحتية أو البيئة المحيطة نتيجة للأعمال التي تمت في الموقع حتى لو تجاوزت قيمة التأمين المودع، وفقا للأصول.
مادة (15)
.1 يحدد مقدم الخدمة موقع التخلص من مخلفات البناء أو الهدم.
.2 يتم التخلص من مخلفات البناء أو الهدم في الأماكن المخصصة لذلك، وفق دليل الإجراءات.
.3 يحظر إلقاء أو التخلص من مخلفات البناء أو الهدم في غير الأماكن المخصصة والمرخصة لهذا الغرض.
مادة (16)
يجب على المكلف قبل فتح أو تشغيل موقع التخلص الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة المحددة، بموجب قرار يصدر عن مقدم الخدمة.
مادة (17)
يجب أن يتوفر في موقع التخلص من مخلفات البناء أو الهدم الشروط الآتية:
.1 البعد عن التجمعات السكانية الحالية أو المخطط لها في المستقبل وفقا لما تحدده الهيئة المحلية وتوافق عليه الجهات المختصة.
.2 البعد عن مجاري مياه الأمطار بشكل كاف ومناسب، وفقا للتشريعات النافذة.
.3 الانسجام مع استخدامات الأراضي المحيطة في المنطقة حسب المخطط الوطني المكاني المعتمد من مجلس الوزراء.
.4 البعد عن مصادر المياه الجوفية والسطحية ومناطق التغذية، وفقا للمسافة التي يحددها مقدم الخدمة.
.5 مراعاة اتجاه الريح السائد في المنطقة عند اختيار موقع التخلص.
.6 إمكانية الوصول إليه من خلال شارع هيكلي منظم بعرض (12) م على الأقل.
.7 حجم موقع التخلص كافيا للاستعمال لفترة تتناسب مع كم المخلفات التي تنتج من عمليات الهدم أو البناء المتوقعة.
مادة (18)
يجب على المكلف قبل فتح أو تشغيل مرفق التدوير الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة المحددة، بموجب قرار يصدر عن مقدم الخدمة.
مادة (19)
يجب أن يتوافر في مرفق التدوير الشروط الآتية:
.1 البعد عن التجمعات السكانية الحالية أو المخطط لها في المستقبل، وفقا لما تحدده الهيئة المحلية وتوافق عليه الجهات المختصة.
.2 البعد عن مجاري مياه الأمطار بشكل كاف ومناسب، وفقا لما يحدده مقدم الخدمة والجهات المختصة.
.3 البعد عن مصادر المياه الجوفية والسطحية ومناطق التغذية، وفقا للمسافة التي يحددها مقدم الخدمة.
.4 مراعاة اتجاه الريح السائد في المنطقة عند اختيار مرفق التدوير.
.5 الانسجام مع استخدامات الأراضي المحيطة في المنطقة حسب المخطط الوطني المكاني المعتمد من مجلس الوزراء.
.6 إمكانية الوصول إليه من خلال شارع هيكلي منظم بعرض (12) م على الأقل.
.7 خلو الموقع من الظواهر الجيولوجية التي يمكن أن تؤثر عليه.
.8 سهولة ربط الموقع بالخدمات العامة.
.9 حجم الموقع كافيا للاستعمال لفترة تتناسب مع كم المخلفات التي تنتج من عمليات الهدم أو البناء المتوقعة.
مادة (20)
.1 يجوز لمقدم الخدمة تفويض أو الشراكة مع طرف آخر مرخص له للقيام بأي من نشاطات إدارة مخلفات البناء أو الهدم.
.2 يشترط في المفوض أو الشريك للعمل بأي من أنشطة إدارة مخلفات البناء أو الهدم توافر الآتي:
أ. الحصول على ترخيص خاص بإدارة المخلفات من الجهات المختصة.
ب. امتالك القدرات والإمكانيات الفنية والمادية التي تؤهله للعمل في هذا المجال، وفقا للشروط التي يحددها مقدم الخدمة.
.3 لا يؤثر التفويض أو الشراكة على مسؤولية الهيئات المحلية تجاه التزاماتها في إدارة مخلفات البناء أو الهدم.
.4 يتوجب على الطرف المفوض إليه أو الشريك في أي من أنشطة إدارة المخلفات، الالتزام بالتعليمات والشروط التي تضعها الجهات المختصة، بما في ذلك ضمان دورية التقارير حول سير العمل.
مادة (21)
.1 يحظر استيراد مخلفات البناء أو الهدم إلى الدولة.
.2 يحظر عبور مخلفات البناء أو الهدم عبر أراضي الدولة أو المياه الإقليمية إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة في الدولة.
.3 تخضع عمليات تصدير مخلفات البناء أو الهدم إلى الأحكام الخاصة بالتصدير الواردة في نظام إدارة النفايات الصلبة النافذ.
مادة (22)
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
.1 إعداد التقارير والسجلات المتعلقة بإجراءات إدارة مخلفات البناء أو الهدم.
.2 حفظ التقارير والسجلات الواردة في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة لمدة (20) عاما، وتقديمها للجهات المختصة في حال طلبها، على أن تتضمن الآتي:
أ. سندات الصرف، وسندات القبض، وشهادات الوزن، وتقارير التفتيش، وشهادات التخليص، وتقارير العينات، وسجلات نقل مخلفات البناء أو الهدم.
ب. الصور والتسجيلات التي توضح أو تثبت كافة العمليات التي يتم اتباعها في كل المراحل التي تمر بها مخلفات البناء أو الهدم.
مادة (23)
يلتزم كل مكلف عند نقل أو التخلص من مخلفات البناء أو الهدم بدفع الرسوم المحددة في الجدول الملحق بهذا النظام.
مادة (24)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبة المقررة لها وفقا لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته.
مادة (25)
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (26)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (27)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/07/10 ميلادية الموافق: /22ذو الحجة1444/ هجرية
د. محمد اشتية رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.