قرار بقانون رقم (33) لسنة 2023م بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية بناًء على القوة القاهرة الناتجة عن الأوضاع الراهنة


رئيــــــــــــــــــس دولــــــــــة فـلـسـطــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (32) لسنة 2023م بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية بناءً على القوة القاهرة الناتجة عن الأوضاع الراهنة، وعلى القوانين والتشريعات ذات العلاقة، وفي ظل الظروف القاهرة التي يمر بها الوطن، وعملا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر حالة الحرب التي شنتها السلطة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني قوة قاهرة، سبباً قانونياً يوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال والمدد القانونية كافة، وعلى وجه الخصوص: 1. إجراءات التقاضي أمام القضاء النظامي، المدني والجزائي، والقضاء الإداري، والقضاء الشرعي والعسكري والدستوري ودوائر التنفيذ ومحاكم التسوية وهيئات التحكيم. 2. إجراءات التحقيق أو مباشرة الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة أو النيابة العسكرية. 3. الإجراءات الإدارية أو التأديبية، أو تقديم الطلبات والاعتراضات أو التظلمات وغيرها لأي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات والهيئات والسلطات الرسمية. 4. جميع المدد والمواعيد والآجال القانونية اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات والهيئات والسلطات الرسمية.

مادة (2)
1. يسري وقف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد، وفقا لأحكام المادة(1)من هذا القرار بقانون لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/11/7 2. يُستأنف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد الموقوفة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو بوقف نفاذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يُستثنى من أحكام المادة (1) من هذا القرار بقانون المدد المتعلقة بالآتي: 1. مدد التوقيف وطلبات تمديدها وفًقا للقانون. 2. مدة الطعن بالاستئناف في قرارات التوقيف وتمديدها، والقرارات الصادرة في طلبات إخلاء السبيل.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/11/09 ميلادية الموافق: 25/ربيع الثاني/1445 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.