قرار وزير الحكم المحلي بنظام منع المكاره الصحية ورسوم النفايات لمجلس قروي دار صلاح رقم (9) لسنة 2023م


وزارة الحكم المحلي، استناداً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997 م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (15/ب) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة، وبناًء على قرارمجلس قروي دار صلاح في جلسته رقم (2023/40) المنعقدة بتاريخ2023/05/09م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الحكم المحلي. الوزير: وزير الحكم المحلي. المجلس: مجلس قروي دار صلاح. الرئيس: رئيس المجلس. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم ضمن حدود المجلس أو المتواجد فيه لأي سبب. العقار: الأرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها ضمن حدود المجلس، المخصص للسكن أو التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة. شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي ضمن حدود المجلس، ويشمل المالك الأصلي أو المتصرف الفعلي أو المستأجر أو الشخص المعين لإدارة العقار أو الإشراف عله. النفايات: نفايات غير خطرة ناشئة في حدود المجلس تنتج عن مختلف النشاطات المنزلية والتجارية والزراعية والصناعية والسياحية والخدماتية والعمرانية، والرواسب الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة، والنفايات الصلبة، وأي نفايات معالجة أخرى يحددها المجلس. المكرهة الصحية: التسبب أو الإضرار بالصحة العامة أو الراحة العامة مًن خلال إحداث أي رائحة كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواًء كان مصدره عقارا أم مكانا أم حفرة أم قناة أم مجرى أم بئر أم مدخنة أم زريبة أم مأوى للحيوانات. مراقب الصحة: موظف المجلس المختص بشؤون الرقابة الصحية أو أي موظف آخر يكلفه المجلس القيام بهذه المهام.

مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي: 1. الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة. 2. تحقيق مبادئ التنمية المستدامة في المجلس. 3. تحديد الإجراءات والشروط والضوابط والمعايير والمسؤوليات والرسوم المتعلقة بإدارة النفايات، ومنع المكاره الصحية في حدود المجلس. 4. تنظيم وإجراء الدراسات والأنشطة المتعلقة بالنفايات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 5. فرض مخالفات على المخالفين لمنع حدوث مكاره صحية.

مادة (3)
تسري أحكام هذا النظام على الآتي: 1. كافة العمليات المتعلقة بإدارة النفايات ومنع المكرهة الصحية في حدود المجلس. 2. الموظفين المكلفين بتطبيق أحكام هذا النظام ويشمل موظفي المجلس ومسؤوليهم المكلفين ضمن مهام رسمية ووصف وظيفي محدد.

مادة (4)
تعتبر مكرهة صحية كلاً من الآتي: 1. إنشاء عقار أو استعماله بصورة تلحق ضر ًرا بالصحة العامة. 2. ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة، أو تسبب إزعاج في الراحة العامة. 3. أشجار برزت أغصانها أو امتدت عبر شارع أو عقار، وسببت عرقلة في حركة السير والمرور أو حجب أشعة الشمس أو التهوية أو ضوء النهار عن المنازل الملاصقة لها. 4. التعدي على الطرق العامة والأرصفة، واستعمال الارتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق وفق التشريعات السارية. 5. إلقاء مخلفات ناتجة عن الاستخدام الشخصي في الطريق العام أو الساحات العامة أو الأراضي الخالية من الإنشاءات أو ممتلكات الغير. 6. سكب السوائل أو المواد اللزجة على الطريق أو الساحات العامة أو ممتلكات الغير. 7. مخالفة إذن ممارسة أي نشاط حرفي أو صناعي أو تجاري أو سياحي أو زراعي من حيث طبيعة النشاط، أو تجاوز ساعات العمل المسموح بها وفق قرارات المجلس.

مادة (5)
تنشأ في المجلس وحدة تسمى "وحدة إدارة قطاع النفايات" ضمن هيكليته المعتمدة، تتولى القيام بالآتي: 1. إدارة النفايات وجباية رسومها والغرامات المنصوص عليها في الملحقين (1، 2) المرفقين بهذا النظام، وتحصيلها مباشرة أو من خلال الاستعانة بجهات مختصة. 2. إعداد السياسات والخطط والدراسات والبرامج، وتحديد الاحتياجات اللازمة. 3. إعداد الموازنة والخطة التشغيلية لقطاع النفايات. 4. التعاقد مع الجهات الخارجية وفق التشريعات السارية لإدارة قطاع النفايات أو جزء منه. 5. التعاون والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة بقطاع النفايات. 6. رفع التوصيات للمجلس بخصوص أي موافقات أو تراخيص لأي أنشطة تتعلق بالنفايات ضمن حدود المجلس. 7. إعداد وحفظ السجلات المتعلقة بإدارة قطاع النفايات، بما في ذلك المتعلقة بالنفايات وأنواعها، الحاويات، عمال النظافة، الآليات والمعدات، الشكاوى، الغرامات والرسوم، الأنشطة التوعوية.

مادة (6)
1. يجب على كل شاغل عقار ضمن حدود المجلس القيام بالآتي: أ. توفير وعاء محكم الإغلاق لحفظ النفايات في الأماكن التي لا توجد بها حاويات خاصة أو محددة، وفق المواصفات التي يقرها المجلس. ب. وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض. ج. وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك من المجلس. 2. في حال قيام شاغل العقار بتوفير الحاويات على نفقته وفق المواصفات التي يقرها المجلس فإنها تكون ملكا للمجلس، على أن تخصم تكلفة الحاوية من رسوم النفايات المفروضة عليه وفق أحكام هذا النظام طبقاً لسعر آخر عطاء.

مادة (7)
يجب على الشخص إلقاء النفايات في الحاويات المخصصة لها والموزعة في المجلس وفقا لتعليمات خاصة تصدر عن المجلس وفق الآتي: 1. نوع كل من النفايات. 2. النفايات الناتجة عن الاستخدام الشخصي. 3. النفايات الناتجة عن تنظيف العقار، وتنظيف الرصيف العام الأمامي للعقار.

مادة (8)
1. يحدد المجلس أيام معينة لتقليم الأشجار خلال فصول السنة، ويعلن عنها للكافة. 2.يتم التخلص من نفايات التعشيب وتقليم الأشجار في الأماكن المحددة وفقاً لتعليمات خاصة تصدر عن المجلس.

مادة (9)
تعتبر ملكاً للمجلس النفايات الآتية: 1. النفايات داخل الحاويات أو الأوعية المخصصة لذلك. 2. النفايات التي تلقى خارج العقار. 3. النفايات الملقاة أو الموجودة في الأماكن العامة أو الأزقة أو الشوارع.

مادة (10)
1. يجب على شاغل العقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، دون المساس بحقه في المطالبة بالنفقات من الشخص مسبب المكرهة الصحية. 2. تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل أو عيب في بناء العقار: أ. المالك الأول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها. ب. مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللمجلس ملاحقتهم جميعاً أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص. ج. سكان أي عمارة مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة بالأجزاء المشتركة أو في قطع الأراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب المكرهة الصحية.

مادة (11)
يجوز للمجلس عند تخلف الشخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، القيام بالآتي: 1. الطلب بإزالة المكرهة الصحية مع تحديد المدة وآلية الإزالة. 2. إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذ ما ورد في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة. 3. إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.

مادة (12)
يكون لمراقب الصحة صلاحية التأكد من خلو منطقة المجلس من أي مكرهة صحية، وفي حال وجود مكرهة صحية يحرر إشعا ًرا بإزالتها محد ًدا فيه الآتي: 1. الجهة المكلفة بالإزالة. 2. طبيعة وخطورة المكرهة الصحية. 3.المدة الزمنية الممنوحة لإزالة المكرهة الصحية. 4. الإجراءات اللازمة لإزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها. 5. قيمة الغرامة المحددة وفقاً للملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام في حال عدم الالتزام بالتعليمات الخاصة الصادرة عن المجلس.

مادة (13)
يحظر على كل شخص القيام بالآتي: 1. إلقاء النفايات في الطرق والأرصفة والأماكن العامة، المتمثلة بالآتي: أ. النشرات والإعلانات. ب. الزجاج أو المسامير أو المواد الحادة أو الحجارة أو الرمل أو هياكل المركبات التالفة أو أي مادة من مواد البناء. ج. مخلفات التدخين أو المشروبات والمأكولات، وأغلفتها بأنواعها. 2. إلقاء النفايات من شبابيك المركبات العامة أو الخاصة. 3. جمع النفايات داخل حدود منطقة المجلس والتصرف بها دون إذن مسبق من المجلس. 4. التخلص من نفايات التعشيب وتقليم الأشجار في الحاويات أو بالقرب منها. 5. مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع لا يقل عن (180) سم معتمدة من المجلس. 6. مباشرة أعمال تجميع أو تخزين أو ترحيل الخردة والحديد التالف قبل تسوير أماكن التجميع بسور معتمد من المجلس لا يقل ارتفاعه عن (2.5) م عن الشارع العام، بعد الحصول على رخصة حرف وصناعات مسبقة شريطة استيفاء الشروط الصحية التي يقرها المجلس. 7. التخلص من النفايات السائلة أو اللزجة في شبكات الصرف الصحي أو في غير الأماكن المخصصة لها، أو سكب المياه على الأرصفة وفي الشوارع العامة. 8. وضع الزيوت الصناعية أو النباتية على المزروعات. 9. وضع الكراتين في الحاويات دون طيها. 10. وضع النفايات القابلة للاشتعال بما فيها الفحم في الحاويات. 11. إعاقة عمليات جمع الحاويات أو تحريكها أو الإضرار بها أو الحرق داخلها. 12. التخلص من النفايات الطبية أو الخطرة بما يخالف التشريعات السارية ذات العلاقة. 13. حفظ النفايات أو التخلص منها بشكل مخالف للسياسات، وأي تعليمات عن فصل النفايات وتدويرها تصدر عن الجهات المختصة.

مادة (14)
يحظر على الشخص استخدام الأراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها أو إقامة أي إنشاءات خاصة لإدارة النفايات ،إلا بناءً على موافقة خطية من المجلس حسب الأصول.

مادة (15)
1. تستحق الرسوم على شاغل العقار مع بداية كل عام. 2. تستحق الرسوم على المالك من تاريخ حصول العقار على شهادة إتمام البناء أو شبك العقار بالكهرباء والمياه أو تخمين العقار من ضريبة الأملاك في وزارة المالية، أيهما أسبق. 3. يتم دفع نصف الرسوم السنوية إذا كان تاريخ استحقاق الرسوم بعد النصف الأول من العام. 4. يكون المالك متضامًنا مع شاغل العقار الحالي في حال عدم تسديد رسوم النًفايات بشكل سنوي. 5. يقوم المالك بتزويد المجلس بكشف بشاغلي العقار بشكل سنوي، وخلافا لذلك تستحق عليه رسوم النفايات. 6. يحصل شاغل العقار على براءة ذمة من المجلس قبل ترك العقار، وخلافا لذلك يتحمل المالك مسؤولية رسوم النفايات. 7. تسقط الرسوم على البيوت المهجورة من تاريخ تخمينها من ضريبة الأملاك في وزارة المالية.

مادة (16)
يتم احتساب الرسوم المستحقة وفق الآتي: 1. من تاريخ تسلم شاغل العقار للعقار، سواءً كان سكنياً أم تجاريا أم لأي غاية استعمال أخرى. 2. مساحة العقار بالمتر المربع بالاستناد إلى رخصة البناء. 3. على نفايات كل حرفة في حال وجود أكثر من حرفة بالعقار.

مادة (17)
1. يجب أن يدفع شاغل العقار إلى المجلس مقابل الخدمات التي يقدمها في جمع النفايات ونقلها والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام، ويتم تحصيلها وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته. 2. تدفع الرسوم والغرامات لدى صندوق المجلس. 3. يعد المجلس نموذجي الإشعار والمخالفة الفورية بما لا يتعارض مع التشريعات السارية.

مادة (18)
تعفى المساجد والكنائس ودور العبادة المسجلة رسمًيا والأبنية التابعة للمجلس من دفع رسوم خدمات النظافة العامة وجمع النفايات ونقلها والتخلص منها، المحددة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام.

مادة (19)
يقوم الموظف المكلف بمراقبة تطبيق أحكام هذا النظام، وتحرير الغرامة المحددة بعد التأكد من المخالفة وفق أحكام هذا النظام

مادة (20)
1. يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية وأوقات إخراج وجمع ونقل النفايات والنفايات الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة المجلس. 2. يصدر المجلس التعليمات الخاصة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (21)
يلتزم الشخص بالتعليمات الخاصة الصادرة عن المجلس، وتزويد موظف المجلس المختص بالأوراق الثبوتية دون اعتراض أو مماطلة.

مادة (22)
1. يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (6،7، 8، 10، 13، 14، 17) من هذا النظام، بغرامة لا تقل عن (50) شيكل ولا تزيد على (1500) شيكل. 2. تضاعف العقوبة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة في حال التكرار خلال (6) أشهر من تاريخ المخالفة الأولى. 3. يجوز لمراقب الصحة تحرير مخالفات فورية لغير الملتزمين بالمحافظة على صحة البيئة والنظافة العامة المحددة بالملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام.

مادة (23)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (24)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/09/17 ميلادية الموافق: 02/ربيع الأول/1445 هجرية م. مجدي الصالح وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.