نظام رقم (15) لسنة 2023م بتعديل نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم (6) لسنة 2020م.


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (69،70) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته، وعلى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2020م بنظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى، وعلى ما أقره مجلس الوزراء في جلسته رقم (223) بتاريخ 2023/10/02م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم (6) لسنة 2020م، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل الفقرة (1) من المادة (3) من النظام الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: تتلف جميع القضايا والإعلامات والأوراق المتعلقة بهما التي مر عليها مدة مرور الزمن أو التي لا ينتظر وجود أي منفعة من بقائها والاحتفاظ بها.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره ف ي الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/10/02 ميلادية الموافق: 17/ربيع الأول/1445 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزرء.


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.