قرار رقم (57) لسنة 2023م بتعيين الأستاذ الدكتور/حسين شنك رئيساً لجامعة فلسطين التقنية "خضوري"
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2020م بالنظام الأساسي للجامعات الحكومية،
وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2023/09/11م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين الأستاذ الدكتور/حسين شريف حسين شنك رئيساً لجامعة فلسطين التقنية"خضوري"، بعقد يحدد حقوقه وامتيازاته.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/10/01 ميلادية الموافق: 16/ربيع الأول/1445 هجرية.
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.