قرار رقم (53) لسنة 2023م بتشكيل لجنة تحكيم جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـين رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (16) لسنة 2015م بشأن جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، وعلى القرار الرئاسي رقم (63) لسنة 2022م بشأن تشكيل لجنة تحكيم جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2023/08/21م، وبناء على الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة تحكيم جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، على النحو الآتي: 1. رئيسا سعيد نزال "المتوكل طه" 2. عضوا عبد الرحيم محمد عبدهللا الهبيل 3. عضوا خليل محمد حسين عودة 4. عضوا حسن أحمد حميد حميد 5. عضوا حنان عبدهللا حسن حجازي 6. عضوا سوسن عباس محمد قاعود 7. عضوا طالب جميل داود دويك 8. عضوا عليان محمد عليان الهندي 9. عضوا خالد محمود سليم جمعة

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/08/30 ميلادية الموافق: /14صفر1445/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.