تعليمات تشكيل مجلس سدانة الحرم الإبراهيمي
الشريف رقم (1) لسنة 2023م
وزير الأوقاف والشؤون الدينية،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه،
ولأحكام القرار بقانون رقم (2) لسنة 2023م بشأن تعديل قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (26) لسنة 1966م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (2/11، 2/13) منه،
وبناءاً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الدينية. المدير العام: مدير عام أوقاف الخليل.
الحرم: الحرم الإبراهيمي الشريف.
السدانة: مهنة قديمة تعني العناية بالحرم الإبراهيمي الشريف والقيام بشؤونه من فتح أبوابه وإغلاقها وتنظيمه وغسله وكسوة المقامات وصيانته وفرشه. المجلس: مجلس سدانة الحرم الإبراهيمي.
رئيس المجلس: وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
نائب الرئيس: مدير عام أوقاف الخليل.
مادة (2)
تطبق أحكام هذه التعليمات على المجلس.
مادة (3)
تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق الآتي:
1. إسناد الحرم لأهميته الدينية والوطنية، والحفاظ عليه والسعي لإنهاء تقسيمه.
2. تعزيز دور سدانة الحرم لمواجهة أطماع الاحتلال في تهويد الحرم والاستيلاء عليه.
3. استمرارية السدانة التي تعتبر موروثاً إسلامياً وتاريخياً في العناية بالأماكن ذات الأهمية الدينية بالنسبة للمسلمين.
مادة (4)
1. يتشكل المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من: أ. المدير العام نائباً للرئيس.
ب. سبعة عشر عضواً يتم اعتمادهم بقرار من الوزير بناءً على مشاورات مع المؤسسات والهيئات والعائلات في مدينة الخليل.
2. تكون مدة العضوية لأعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (1/ب) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة (5)
يمارس المجلس المهام الآتية:
1. الحفاظ على الحرم كمعلم إسلامي فلسطيني تراثي في قلب مدينة الخليل، وحمايته من ممارسات الاحتلال بحقه.
2. حث المسلمين من كل أنحاء العالم والفلسطينيين بشكل خاص على زيارة الحرم والتواجد فيه
بشكل مستمر.
3. المساهمة والإسناد في جلب الدعم اللازم مالياً وقانونياً ومعنوياً لسداد احتياجات الحرم وإنجاز أعمال الصيانة والترميم والفرش، ومواجهة تهويده بكل الوسائل الممكنة.
4. إسناد دور الأوقاف الإسلامية والمؤسسات الشريكة للأوقاف في جهودها للحفاظ على الحرم، وتعزيز التشاركية وتفعيل الأدوار بين الأوقاف والمجتمع المحلي.
5. المساهمة في إيجاد مبادرات تعزز من مكانة الحرم.
6. المساهمة في برامج وفعاليات لإحياء البلدة القديمة في مدينة الخليل من خلال تعزيز تواجد
المصلين والزائرين المرابطين في الحرم.
7. إسناد الحرم ببرامج الأوقاف الإسلامية المختلفة. 8. المساهمة في وضع الخطط اللازمة لإدارة الحرم التي من شأنها تطوير العمل فيها إدارياً وقانونياً.
9. المساهمة في دعم وتفعيل الدور القانوني في الدفاع عن الحرم أمام المحاكم الدولية والمحلية.
مادة (6)
يشترط في عضو المجلس أن يكون:
1. فلسطينًيا ومن سكان مدينة الخليل.
2. شخصية اجتماعية ووطنية معروفة من أحد عائلات مدينة الخليل.
3. عمره (30) سنة فأكثر.
4. حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة (7)
1. تنتهي العضوية بالمجلس في أي من الحالات الآتية: أ. الوفاة.
ب. تقديم الاستقالة إلى رئيس المجلس، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها أو عدم الرد عليها خلال (30) يو ًما من تاريخ تقديمها.
ج. فقدان الأهلية القانونية.
د. العجز الصحي.
هـ. الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
و. استغلال العضوية لتحقيق مصالح ذاتية أو الإتيان بأي عمل يضر بمصلحة الحرم.
2. في حال شغور منصب أي من رئاسة المجلس أو أعضائه يتم ملئ الشاغر على النحو الآتي:
أ. نائب الرئيس يحل محل الرئيس.
ب. أي عضو من أعضاء المجلس، وفقا لأحكام المادة (1/4/ب) من هذه التعليمات خلال شهرين من تاريخ شغور العضوية.
مادة (8)
1. يمارس رئيس المجلس المهام والصلاحيات الآتية:
أ. الإشراف المباشر على قيام المجلس بالمهام المنوطة به وفقا لأحكام هذه التعليمات.
ب. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ج. دعوة المجلس للانعقاد في الجلسات العادية والطارئة.
د. ترؤس جلسات المجلس.
هـ. تمثيل المجلس أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية والتوقيع نيابة عنه.
و. المشاركة في اللقاءات أو المحافل الدولية ذات العلاقة بطبيعة عمل المجلس.
2. يتولى نائب الرئيس مهام وصلاحيات رئيس المجلس في حال غيابه.
مادة (9)
تنعقد جلسات المجلس على النحو الآتي:
1. بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه كل شهرين على الأقل.
2. يرسل رئيس المجلس الدعوة للأعضاء لحضور الجلسات مرفقة بجدول الأعمال قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام على الأقل.
3. يكون اجتماع المجلس قانونًيا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
4. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع العادي لأي سبب كان، يعلن رئيس الجلسة عن تأجيلها على أن تنعقد جلسة ثانية بعد أسبوعين على الأكثر من تاريخ الجلسة الأولى وتكون قانونية بحضور سبعة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
5. تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ولا يجوز التصويت بالوكالة.
6. توثق جلسات المجلس في محاضر رسمية وتوقع من كافة أعضاء المجلس الحاضرين.
7. يحق للمجلس دعوة المستشارين والخبراء والمختصين لإبداء الرأي في أي من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال دون أن يكون لهم حق التصويت.
8. يحق لرئيس المجلس كلما دعت الضرورة أو بناءً على طلب مقدم له من ثلث الأعضاء الدعوة لعقد جلسة طارئة
مادة (10)
يستبدل عضو المجلس حال عدم التزامه بحضور جلستين بدون عذر وثلاثة جلسات بعذر خلال السنة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (1/4/ب) من هذه التعليمات
مادة (11)
يجوز لرئيس المجلس الآتي:
1. تشكيل اللجان المختصة لتحقيق أهداف المجلس.
2. الاستعانة بمن يراه مناسًبا من أصحاب الخبرة والاختصاص لتحقيق أهداف ومهام المجلس.
مادة (12)
لا يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس أي مكافآت مالية بدل عضويتهم.
مادة (13)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/08/27 ميلادية الموافق: 11/صفر/1445 هجرية
الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.