قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2023م بوقف نفاذ نظام ترخيص بيع المحروقات رقم (6) لسنة 2023م
مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (18/200/03/م.و/م.ا) لعام 2023م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيًقا للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/08/28م، الآتي:
مادة (1)
وقف نفاذ نظام ترخيص بيع المحروقات رقم (6) لسنة 2023م، المنشور في العدد (203) من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 2023/06/25م.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/08/28 ميلادية
الموافق: 12/صفر/1445 هجرية
د. محمد اشتية رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.