قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2023م
بوقف نفاذ نظام الرسوم التي تتقاضاها هيئة سوق رأس المال رقم (33) لسنة 2022م
مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على تعليمات فخامة رئيس دولة فلسطين بالخصوص،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (18/184/17/م.و/م.ا) لعام 2022م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/08/28م، الآتي:
مادة (1)
وقف نفاذ نظام الرسوم التي تتقاضاها هيئة سوق رأس المال رقم (33) لسنة 2022م، المنشور في العدد (204) من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 2023/07/26م.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/08/28 ميلادية
الموافق: 12/صفر/1445 هجرية
د. محمد اشتية رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.