قرار مجلس الوزراء بمدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة لموظفي الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة رقم (8) لسنة 2023م


مجلس الوزراء، استنادا للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، وبناء على تنسيب وزير الحكم المحلي، وعلى الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/08/07م، الآتي:
مادة (1)
المصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة لموظفي الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، وفق المرفق بهذا القرار.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/08/07 ميلادية الموافق: /20محرم1445/ هجرية د.محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.