قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز الاستجابة الموحد للطوارئ (911) رقم (7) لسنة 2023م


مجلس الوزراء، استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الخدمة في قوى الامن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة وتعديلاته، وعلى أحكام القانون رقم (3) لسنة 1998م بشأن الدفاع المدني، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم /18/72/14(م.و/م.ا) لعام 2020م بشأن اعتماد تقنية تحديد الموقع الجغرافي للمتصل في حالة الطوارئ، وبناء على تنسيب وزير الداخلية، وعلى الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/07/03م، الآتي:
مادة (1)
إنشاء مركز الاستجابة الموحد للطوارئ (911)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق الأهداف والمهام التي أنشئ من أجلها، لا سيما توحيد أرقام الطوارئ برقم موحد على مستوى الوطن، ويتبع إداريا وماليا لوزير الداخلية، وينظم عمله بقانون.

مادة (2)
تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقديم الدعم الفني (التقني) لمركز الاستجابة الموحد للطوارئ (911).

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/07/03 ميلادية الموافق: /15ذو الحجة1444/ هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.