لائحة رقم (12) لسنة 2023م
بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2010م باللائحة المعدلة للائحة طبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2008م
مجلس الوزراء،
استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته،
وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م وتعديلاته،
وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2010م باللائحة المعدلة للائحة طبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2008م،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2023/08/28م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا اللائحة الآتية:
مادة (1)
يشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2010م باللائحة المعدلة للائحة طبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2008م، لغايات إجراء هذا التعديل باللائحة الأصلية.
مادة (2)
تعدل المادة (6) من اللائحة الأصلية بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3)، على النحو الآتي:
.3 يستبدل شرط إجازة مزاولة مهنة المحاماة النظامية الوارد في الفقرة الثانية من المواد (3، 4، 5 ) من هذه اللائحة، لغايات حصول الباحث القانوني غير الحاصل على الإجازة إلى المسميات القانونية الأعلى بإضافة (3) سنوات خدمة فعلية في الوظيفة القانونية بحيث يتم احتسابها واستنفاذها لمرة واحدة فقط.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها،
وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/08/28 ميلادية الموافق: /12صفر1445/ هجرية
د.محمد اشتية رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.